الجمعة، 8 يونيو 2012

التقادم المسقط و التقادم المكسب

التقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء اللاتزام ، و التقادم المكسب يصنف من أسباب كسب الحقوق العينية 
و الفرق بين هذين النوعين من التقادم ظاهر ، فالتقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية
و العينية فيما عدا حق الملكية على السواء ، في حال لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون . 
و أما التقادم المكسب ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون .
فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الساقط بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق .
و أما التقادم المكسب فهو الذي يقترن بالحيازة ، و يكسب الحقوق العينية دون الشخصية ، و للحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع أو الدعوى ، فله أن يدفع به دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك السابق ، و له أن يرفع دعوى الاستحقاق في حال انتزاع الحيازة من حائز جديد ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية فالحائز حسن النية يملك الحق في مدة أقصر من المدة التي يملك فيها الحائز سيئ النية .
و يخضع كلٌ من التقادم المسقط و التقادم المكسب لقواعد واحدة ، فيما يتعلق بحساب المدة ، و وقف التقادم و انقطاعه و التمسك به ، مع أنهما نوعان يختلفان عن بعضهما ، إلا أن القانون المدني الفرنسي جمع بينهما في باب واحد ، و ينتقد أغلب فقهاء القانون هذا الجمع و يعدونه عيباً في التقنين حينما جمع بين نظامين يختلفان اختلافاً جوهرياً في الغاية و النطاق و المقومات .


**الوسيط في شرح القانون المدني ، أ.د/ عبدالرزاق السنهوري

الاثنين، 4 يونيو 2012

قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت)


 

قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت)

 مواد القانون

المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون الانتـخاب لمجلس النواب لسنة 2010 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية.
المادة2-
أ-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل 
القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة:وزارة الداخلية .
الوزيـر:وزير الداخلية .
النظام:نظام الدوائر الانتخابية الصادر بموجب احكام هذا القانون .
الحاكم الإداري:المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء .
الدائرة:دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب    المرتبطة بها .
الأردني:كل شخص ، ذكر أو أنثى ، يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية .
الناخب:كل اردني لـه الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
المقترع:كل ناخب يمارس حقه الانتخابي .
المرشح:كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية .
النائب:كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب .
الدائرة الانتخابية:كل جزء من المملكة يشمل دائرة فرعية واحدة او اكثر حسبما هو مبين في النظام .
الدائرة الفرعية:اي دائرة فرعية مبينة وفق أحكام النظام على اساس مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية في 
الدائرة الانتخابية.
مركز الاقتراع والفرز:المكان الذي يعينه الحاكم الإداري ضمن دائرته الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز  .
اللجنة العليا:لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
اللجنة المركزية:اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (24) من 
هذا القانون .
لجنة الدائرة الانتخابية:اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا 
القانون .اللجنة الخاصة:اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفق احكام البند (1) من الفقرة (ج)
 من المادة (24) من هذا القانون.
البطاقة:البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
المقيم:الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعاً عن الإقامة فيها لمجرد 
تغيبه عن هذا المكان إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء، بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة .
ب- لمقاصد هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الفرعية ) الدائرة الانتخابية التي ليس لها دائرة فرعية .
حــق الانتخاب
المادة3-
أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من كل سنة الحق في 
انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية . 
ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة  والأمن العام 
والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .
ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب : 
1-من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً . 
2-من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه . 
3-من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد لـه 
اعتباره . 
4-من كان مجنوناً أو معتوهاً .
المادة4-
 لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .
جداول الناخبين
المادة5-
 أ - 1- تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين 
على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في
 أكثر من جدول واحد . 
2- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب 
طلب خطي يقدم للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير . 
ب- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام 
الصادرة عنها ، بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد 
على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على أن تكون متضمنة أسماء المحكومين 
وأرقامهم الوطنية . 
ج- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين 
المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها . 
د-  على كل ناخب غيّر مكان إقامته من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى أن يقدم طلباً خطياً معززاً 
بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله 
في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها . 
هـ - على الدائرة تزويد الحاكم الإداري المختص بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية
 التابعة لـه وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية . 
و- يقوم الحاكم الإداري بصفته رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة 
في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على 
الأقل . 
ز- لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول 
أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه 
وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين  .
ح- لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) 
من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس لـه حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص 
لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة . 
ط- 1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة 
وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها . 
2- وعلى الدائرة تزويد الحكام الإداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة 
لإصدارها ويتم عرضها في الأماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين . 
ي- تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع 
الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن 
خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها . 
ك- على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقاً لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة 
إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من 
تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول جداول نهائية .
المادة6-
 تعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية .
الترشح لعضوية مجلس النواب
المادة7-
 بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من 
الدستور يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة8-
 يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-
أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل . 
ب- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية . 
ج- أن يكون مسجلاً في احد جداول الناخبين النهائية . 
د- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح . 
هـ- أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً . 
و- أن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه . 
ز- أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عام . 
ح- أن لا تكون لـه منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي 
والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. 
ط- أن لا يكون مجنونا أو معتوها . 
ي- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص . 
ك- أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير اردني .
المادة9- 
لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد 
للترشيح وتم قبولها :- 
أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة . 
ب- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية . 
ج- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وموظفو الأمانة . 
د- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات .
المادة10-
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوماً ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا 
يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها .
المادة11-
أ- لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة فرعية واحدة .
ب- لا يجوز للمرشح تغيير الدائرة الفرعية التي تقدم بطلب ترشيح فيها الى دائرة فرعية اخرى   .
المادة12-
 على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يدفع لوزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ 
خمسمائة دينار يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .
المادة13-
أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن الشخص ذاته طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة 
على الأنموذج الذي يقرره الوزير ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون 
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب إشعارا بتسلم طلبه . 
ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح وإصدار قرارها 
بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه . 
ج- 1- إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها ، ولطالب الترشيح أن يعترض 
على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ إصداره 
معززاً اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصراً وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
تقديمه إليها ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعياً غير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، وعليها تبليغ قراراتها 
إلى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها . 
2- يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل 
خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها إليه ، وعليه تنظيم قائمة أسماء أولئك 
المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والأماكن الأخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح 
الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل . 
د- لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف 
المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ج) من 
هذه المادة ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعياً 
وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها . 
هـ- على رئيس اللجنة المركزية أن يعلن عن التعديلات التي أدخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات 
محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الإعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى أحكام البند 
(2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .
المادة14-
 يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل سبعة أيام من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة 
المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل .
المادة15-
 إذا تبين انه لا يوجد إلا مرشح واحد للدائرة الفرعية فيعتبر ذلك المرشح فائزاً بالمقعد المخصص لها بالتزكية.
المادة16-
 تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع كما تعفى 
القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم واللجان والحكام الإداريين.
الدعاية الانتخابية
المادة17-
أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول 
الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
ب- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي : -
1-أحكام الدستور واحترام سيادة القانون . 
2-احترام حرية الرأي والفكر لدى الاخرين . 
3-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين . 
4-عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته 
الانتخابية . 
ج- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد 
العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات 
الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة .
المادة18-
أ- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم 
الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم . 
ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع 
الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت 
خارج القاعات وعلى وسائط النقل . 
ج- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص
 المرورية والأملاك العامة ، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الأماكن المخصصة لها من مجلس أمانة 
عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة 
من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .
د- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين . 
هـ- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .
المادة19-
 يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء 
المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم .
المادة20-
أ- يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية 
أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما 
في ذلك شراء الأصوات . 
ب- ويحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .
العمليات الانتخابية
المادة21-
 يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا .
المادة22-
 على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون ، للوزير أن يعين يوماً خاصاً لبعض الدوائر الانتخابية في غير 
الموعد الذي حدده مجلس الوزراء إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك 0
المادة23-
 تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان 
المركزية ، وتشمل في عضويتها : 
أ- قاضياً من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيس اللجنة .
ب- أمين عام الوزارة. 
ج- مدير عام الدائرة . 
د- مدير المديرية المختصة في الوزارة .
هـ - موظف من وزارة التنمية السياسية لا تقل درجته عن الأولى يسميه وزيرها .
ويعين الوزير سكرتيراً لهذه اللجنة .
المادة24-
أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في 
المحافظة أو احد قضاتها يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيس اللجنة  ومدير مديرية الأحوال
المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض 
يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيسها وأمين مكتب الأحوال المدنية لتتولى المهام المنصوص عليها 
في هذا القانون.
ج- 1- تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض يسميه رئيس 
المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيسها وأحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الأولى تكون مهمتها 
متابعة موضوع المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لإشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى أحكام 
النظام ووفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون  وللوزير إصدار التعليمات التي يراها ضرورية 
لتحديد أي مهام أخرى يقتضيها عمل اللجنة .
2- تقسم اللجنة أمام الوزير اليمين المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة. 
د- 1- يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية أمام الوزير: 
" اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام" .
2- يقسم رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين ذاتها أمام المحافظ .
المادة25-
أ- على رئيس لجنة الدائرة الانتخابية أن يصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الأقل قراراً ينشر في صحيفتين 
يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضرورياً يتضمن تحديد مراكز الاقتراع والفرز مع بيان عدد
 صناديق الاقتراع في كل مركز. 
ب- تعتمد عند إجراء أي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مراكز الاقتراع والفرز المخصصة
 لكل منها وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة26-
أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات 
الرسمية والعامة وامانة عمان الكبرى والبلديات بحيث تؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الأولى وعضوين
 اثنين وكاتب أو أكثر على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين من الدرجات الاولى او الثانية او الثالثة .
ب- يؤدي رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها وكتبة الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية اليمين 
المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها بمهامهم أو إذا توافرت حالة استبعاد 
أي منهم ، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه .
المادة27-
 يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم 
وينتهي في الساعة السابعة مساء ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على 
ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة لذلك .
المادة28-
 لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الإداري أن يحضر ويراقب 
عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لأي 
مرشح ان يكون له أكثر من مندوب .
المادة29-
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيام به إذا كان من 
شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به 
مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من قوة الأمن العام إخراجه منه بالقوة إذا رفض ذلك .
المادة30- 
يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير.
المادة31-
 يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير .
المادة32-
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر 
بذلك موقعاً منه ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم .
المادة33- 
يخصص لكل صندوق معزل واحد على الأقل مزود بقائمة أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية 
الواحدة .
المادة34-
أ- للمسجلين في أي من الدوائر الانتخابية بموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها 
رقم (42) لسنة 2001 وتعديلاته والتي تم تقسيمها إلى دوائر فرعية حق الاقتراع في أي من هذه الدوائر الفرعية 
ويعتبر سجل الناخبين لتلك الدائرة الانتخابية التي تم تقسيمها سجلاً لكل دائرة فرعية فيها.
ب- يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز التي حددت للدائرة الانتخابية التي يجوز 
له الاقتراع في اي من دوائرها الفرعية .
المادة35-
 يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب 
على النحو التالي :- 
أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة . 
ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه 
الغاية . 
ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع مختومة بالختم المعتمد من الوزير 
لهذه الغاية وموقعه من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
د- يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم أكثر من مرشح واحد. 
هـ- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من لجنة الاقتراع والفرز 
والحاضرين . 
و- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار 
الاقتراع.
المادة36-
 يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الأمي ، على الوجه التالي :- 
أ?-يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة . 
ب?- يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه أمي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا 
ثبت عدم صحة ادعائه. 
ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة 
او انه أمي ، وإذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته . 
د- يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك.
هـ- إذا قام هذا الناخب بالإعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد أن ينتخبه أثناء الدخول إلى قاعة 
الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع .
و- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من هذا الناخب أن يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه بشكل سري  
همساً لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها . 
ز- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه على ورقة الاقتراع 
ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها لهذا الناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في 
الصندوق . 
ح- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار 
الاقتراع.
المادة37- 
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم حول ما ينشأ من 
تطبيق قواعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية .
المادة38-
 بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من 
رئيس هذه اللجنة وعضويها والكاتب ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن 
المحضر ما يلي :- 
أ- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق . 
ب- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.
عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج
 المادة39-
 أ- تجري عملية فرز الأصوات وفقا للأسس التالية :-
1-يفتح الصندوق من لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور .
2-يقرأ رئيس اللجنة أو احد أعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع أمام الحضور.
3-إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت 
الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس .
ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :- 
1-إذا كانت غير مختومة بالختم المعتمد من الوزير.
2-إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 
3-إذا تضمنت بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب . 
4-إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .
5-إذا اشتملت على أكثر من اسم مرشح. 
ج- تحصي لجنة الاقتراع والفرز الأوراق الموجودة داخل الصندوق والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها 
على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
د- تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات
 وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار قطعياً .
هـ- يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو 
تنقص بنسبة تتجاوز( 5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.
و - بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين على الأنموذج الذي 
يعتمده الوزير ، ويوقع عليهما كل من رئيس اللجنة وعضويها والكاتب على أن يتضمن المحضر ما يلي: -
1-عدد المقترعين في الصندوق . 
2-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح . 
3-عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة . 
4-يرفق بالمحضر المنصوص عليه في هذه الفقرة قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم 
إبطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية .
المادة40-
أ- تجري لجنة الدائرة الانتخابية عملية جمع الأصوات التي نالها المرشح في كل دائرة فرعية وعدد المقترعين
 لكل منها .
ب - يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين في كل دائرة فرعية.
ج- يعلن رئيس لجنة الدائرة الانتخابية النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية بصورة 
علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم.
د- تنظم لجنة الدائرة الانتخابية محضرا بتلك النتائج يتضمن عدد المقترعين وعدد الأصوات التي نالها كل 
مرشح في كل دائرة فرعية وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة 
المركزية.
هـ- لغايات أحكام المادة (42) من هذا القانون ، يعتبر عدد المقترعين في كل دائرة فرعية هو مجموع الأصوات 
التي حصل عليها جميع المرشحين في هذه الدائرة .
المادة41-
 إذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين في الدائرة الفرعية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية 
المعنية بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ 
إجراء الانتخاب العام .
المادة42-
 أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الفرعية للدوائر 
الانتخابية ورفعها إلى الوزير من اللجان المركزية للانتخابات وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون يحيل 
الوزير إلى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الأصوات التي نالتها المرشحات 
اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية .
ب- 1- تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في 
المحافظات وفي أي دائرة من دوائر البادية على  أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع 
أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها ، وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد 
المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية ، ولا يجوز أن يزيد بمقتضى احكام هذه 
المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي أي دائرة من دوائر البادية الانتخابية 
المغلقة على فائزة واحدة . 
 2- إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجري اللجنة الخاصة القرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة .
ج- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية أمام الحضور أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء.
د- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الإجراءات التي اتخذتها والنتيجة التي توصلت إليها وفقا لأحكام
 الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وترفعه إلى الوزير . 
هـ - إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في 
الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين 
يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب رئيس الوزراء بشغور المقعد ، على أن يقتصر الترشيح لملئه على النساء 
اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة .
المادة43-
أ- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في 
الجريدة الرسمية . 
ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه . 
ج- تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
جرائم الانتخاب
المادة44- 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على 
خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية : 
أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها . 
ب- حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع 
والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا . 
ج- الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من 
المسؤولين عن إجرائها . 
د- التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور . 
هـ- أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (17) و(18) و (19) والفقرة (ب) من المادة 
(20) من هذا القانون .
المادة45- 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من ارتكب 
اياً من الافعال التالية :-
أ?-ادعاء الامية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة  وهو ليس كذلك .
ب?-انتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع. 
ج-  استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة . 
د-  العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من 
هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات 
الانتخاب وسريته.
المادة46-
 أ- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة 
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون 0
ب -  يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استولى أو حاول 
الاستيلاء على صندوق الاقتراع  من مركز الاقتراع والفرز ، ويعاقب كل من المتدخل والمحرض تبعياً بالعقوبة ذاتها
 بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث .
المادة47-
إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات 
الاقتراع أو الفرز او إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب 
أحكام هذا القانون أيا من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة 
لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين :- 
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام 
هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى 
تلك الأحكام . 
ب- أورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو 
في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم 
على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون . 
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في 
ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها . 
د- أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر 
لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها . 
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع 
للتأكد من خلوه . 
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها . 
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف 
ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
المادة48-
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 
ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة49-
 تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج 
الانتخابات .
أحكام عامـة 
المادة50-
 تقسّم المملكة إلى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية بموجب نظام
 يصدر لهذه الغاية.
المادة51-
 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة52-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة53-
 يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة (2001) وما طرأ عليه من تعديل والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة54-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
 
   
 
    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير

الدستور الاردني




المادة 1

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة 2

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

المادة 3

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .

المادة 4

تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته، مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طولة الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.

الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم

المادة 5

الجنسية الأردنية تحدد بقانون.

المادة 6

1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .

2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.

3- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .

4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.

5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.



المادة 7

1- الحرية الشخصية مصونة.

2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.


المادة 8


1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.

2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.


المادة 9

1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .

2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .


المادة 10

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .


المادة 11

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .


المادة 12

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون .


المادة 13

لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :

1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب , أو عند وقوع خطر عام , أو حريق أو طوفان , أو مجاعة , أو زلزال , أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر .

2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة , على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية . وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .


المادة 14

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .


المادة 15

1- تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .

2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .

3- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.

4- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

5- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

6- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .


المادة 16

1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .

3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها .


المادة 17

للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .


المادة 18

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.


المادة 19

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .


المادة 20

التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .


المادة 21

1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية .

2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .


المادة 22

1- لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة .

2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات .



المادة 23

1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .

2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية :

‌أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .

‌ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .

ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .

د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث .

هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية .

و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون


الفصل الثالث: السلطات - أحكام عامة

المادة 24

1- الأمة مصدر السلطات .

2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .


المادة 25

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .


المادة 26

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .


المادة 27

السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .


الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

القسم الأول: الملك وحقوقه


المادة 28

عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:

‌أ - تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.

‌ب - إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.

ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب) .

د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .

هـ - يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين .

و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.

ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .

ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .

ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.

ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه .

ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ( 30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .


المادة 29

يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .


المادة 30

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .


المادة 31

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها .


المادة 32

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .


المادة 33

1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .

2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة , ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .


المادة 34

1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .

2- الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .

3- للملك أن يحل مجلس النواب .

4- للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .


المادة 35

الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .


المادة 36

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم .


المادة 37

1- الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .

2- تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون .


المادة 38

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص .


المادة 39

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه .


المادة 40

يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .


القسم الثاني: الوزراء


المادة 41

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .


المادة 42

لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.


المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية :

- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.


المادة 44

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما , أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة .


المادة 45

1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو قانون الى أي شخص أو هيئة أخرى .

2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .


المادة 46

يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .


المادة 47

1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .

2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .


المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .


المادة 49

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .


المادة 50

عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.


المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .


المادة 52

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين , أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين .


المادة 53

1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .

2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3- يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.

4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.


المادة 54

1- تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .

2- إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .

3- وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .


المادة 55

يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.


المادة 56

لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.


المادة 57

يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.


الفصل الخامس

المحكمة الدستورية

المادة 58

1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.

2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة (59):-

1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (60):-

1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:-

أ -مجلس الأعيان.

ب- مجلس النواب

ج-مجلس الوزراء.

2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.

المادة (61):-

1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ- أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب - أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .

ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.


الفصل السادس: السلطة التشريعية

مجلس الأمة


المادة 62

يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب .



القسم الأول: مجلس الأعيان


المادة 63

يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .


المادة 64

يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية :

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن .


المادة 65

1- مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم .

2- مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه .


المادة 66

1- يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين .

2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .


القسم الثاني: مجلس النواب


المادة 67

1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:-

أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.

ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء .


المادة 68

1- مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .

2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .


المادة 69

1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .

2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .


المادة 70

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .


المادة 71

1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.


المادة 72

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .


المادة 73

1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .

2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد .

3- لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .



المادة 74

1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.


القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين


المادة 75

‌1- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب

أ - من لم يكن أردنيا .

ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.

ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا .

د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .

هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .


و- من كان مجنونا أو معتوها .

ز- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.


المادة 76

مع مراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .


المادة 77

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .


المادة 78

1- يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية , على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .

2- إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .

3- تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر, إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال , وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .



المادة 79

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش , ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها .


المادة 80

على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها :

- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن , وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام .


المادة 81

1- للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة .
2- يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي .


المادة 82

1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .

2- يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .

3- لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها .


المادة 83

يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .


المادة 84

1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح .

3- إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .


المادة 85

تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.


المادة 86

1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا .

2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .


المادة 87

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .


المادة 88

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.


المادة 89

1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فأنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.

2- عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .

3- لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات .


المادة 90

لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره .


المادة 91

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .


المادة 92

إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .


المادة 93


1- كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .

2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر .

3- إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده الى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق .

4- إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .

فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .


المادة 94

1- عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-

أ- الكوارث العامة.

ب- حالة الحرب والطوارئ.

ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.


المادة 95

1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .

2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .


المادة 96


لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو , ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .


الفصل السابع: السلطة القضائية

المادة 97

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .


المادة 98

1- يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.

2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.

3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.


المادة 99

المحاكم ثلاثة أنواع :

1- المحاكم النظامية .

2- المحاكم الدينية .

3- المحاكم الخاصة .


المادة 100

تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين.


المادة 101

1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.

المادة 102

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقوم عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو (*) أي تشريع آخر نافذ المفعول .



المادة 103

1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .

2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .


المادة 104

تقسم المحاكم الدينية الى :

1- المحاكم الشرعية .

2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى .


المادة 105

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :

1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .

2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .

3- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية .


المادة 106

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف .

المادة 107

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك .


المادة 108

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية .


المادة 109

1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .

2- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.


المادة 110

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها .


الفصل السابع: الشؤون المالية

المادة 111

لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال .


المادة 112

1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.

2- يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا .

3- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر إلا بقانون .

4- لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة .

5- لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود .

6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة .


المادة 113

إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .


المادة 114

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.


المادة 115

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون .


المادة 116

تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .


المادة 117

كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون .


المادة 118

لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون .


المادة 119

يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :

1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .


الفصل التاسع: مواد عامة

المادة 120

التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .


المادة 121

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة .


المادة 122

1- يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.

2- للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.


المادة 123

1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .

2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .

3- يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .

4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .

5- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .


المادة 124

إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .


المادة 125

1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .
2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين الى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .


المادة 126

1- تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

2- لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .


المادة 127

تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :

1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .

2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .



الفصل العاشر: نفاذ القوانين والإلغاءات

المادة 128

1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.


المادة 129

1- يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات .

2- لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور .


المادة 130

يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 131

هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور .