الأحد، 3 يونيو 2012

الانتقال والمعاينة


الانتقال والمعاينة

تعريف ألانتقال

عمل هام من أعمال التحقيق يتم بقصد جمع الأدلة وفحصها وإجلاء غوامض الجريمة ودوافعها وما إلى ذلك من أمور ,

وهو يعني ان ينتقل المحقق من مقر عمله إلى مكان أخر لإجراء عمل من أعمال التحقيق . فالانتقال قد يتم بهدف إجراء معاينة أو بهدف القيام بعمل أخر كالتفتيش والضبط وسماع أقوال الشهود في بعض الأحوال .



تعريف المعاينة : هي الكشف الحسي المباشر لإثبات حالة شيء أو شخص . وتتم أما بانتقال المحقق إلى مكان أخر أو بجلب موضوع المعاينة الة مقره : كما في معاينة العملات المزورة ,



أحكام ألانتقال والمعاينة 

يجوز اللجوء إلى ألانتقال والمعاينة في جميع مراحل التحقيق الأولي والابتدائي والنهائي .

1- في مرحلة التحقيق الأول :

لموظفي الضابطة العدلية ألانتقال إلى مكان الواقعة أو إلى أي مكان أخر للمعاينة أو للأمر أخر , في جميع الأحوال سواء أكان الجرم مشهود ام غير مشهود 

فأذا كان الجرم المشهود جناية وجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة , وعليه إحاطة قاضي التحقيق علماً بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره للمباشرة عمله (المادة 29 ), فينظم محضر معاينة للحادثة ولكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كان لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق 



2 – في مرحلة التحقيق ألابتدائي :

يجوز لقاضي التحقيق في جميع الأحوال ألانتقال إلى أي مكان طالما كانت الدعوى قد دخلت في حوزته بطريق قانوني.

فأذا كان الجرم مشهودا فأنه ينتقل إلى مكان اقتراف الجريمة , على ان يعطي النائب العام علماً بانتقاله لمرافقته أذا شاء , ويضبط أو يأمر 

بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها بالحالة التي كانت عليها (المواد 52, 55, 95 )

وفي حال تعذر حضور الشاهد المقيم في مركز قاضي التحقيق بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فأن قاضي التحقيق ينتقل إلى مقره لسماع شهادته ( المادة 85 )

ويصطحب قاضي التحقيق عند انتقاله للقيام بعمل من أعمال التحقيق كاتب دائرته أو مستناباً عنه . وهذه القاعدة تطبق على أعضاء الضابطة العدلية والنيابة العامة عندما يقومون بالتحقيق في الجرائم المشهودة .





2- في مرحلة التحقيق النهائي :

لم ينص القانون صراحة على ألانتقال وإجراء المعاينة من قبل قضاة الحكم ,كما فعل بالنسبة لاعضاء الضابطة العدلية والنيابة العامة وقضاة التحقيق , مما يدعو إلى الظن بعدم جواز ذلك , لانه كلما طال الزمن بين تاريخ وقوع الجريمة وتاريخ القيام بهذا الإجراء كلما تلاشت الفائدة منه . على ان القانون لم يمنع المحكمة من ألانتقال وإجراء المعاينة أثناء المحاكمة أذا رأت لزوم لذلك بهدف جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة , كأن يدفع المتهم باستحالة رؤية الشاهد ارتكاب الجريمة من المكان الذي تواجد فيه فيطلب من المحكمة ألانتقال للمعاينة .

وقرار المحكمة بالانتقال وإجراء المعاينة متروك لتقديرها , فتتخذه من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب من احد الخصوم , وهي غير ملزمة بالإجابة على هذا الطلب أذا لم ترى فائدة من اتخاذ مثل هذا ألإجراء وعليها ان تسبب رفضها وألا كان حكمها معيباً أذا لا يجوز ألاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى ومؤثر في سير القضية ألا بعد تمحيصه والرد عليه .

وتنتقل المحكمة بكامل هيئتها أو تنتدب لذلك احد أعضائها أو قاضياً أخر وانتقالها إلى مكان أخر يعني استمرار انعقاد جلستها فلا بد أذن من مرافقة النيابة العامة وكاتب الجلسة لها وألا عد تشكيلها غير قانوني .

وعلى المحكمة ان تطبق القواعد العامة للتحقيق النهائي على إجراء ألانتقال والمعاينة من حضورية وعلنية , فإذا لم يكن قرارها بإجراء ألانتقال والمعاينة قد صدر بمواجهة الخصوم في الدعوى , فأن عليها إبلاغهم بمكانه وموعده قبل ألانتقال كي ما يتمكنوا من الحضور 
http://alsarab-law.own0.com/t133-topic

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق