الأحد، 3 يونيو 2012

إعادة المحاكمة

دراسة قانونية
إعادة المحاكمة
إعادة المحاكمة: هي طريق طعن غير عادي بالأحكام وبالاحرى هي طريقة استثنائية 
والغاية منها الرجوع عن حكم قضي بالعقوبة إذا تبين فيه خطأ جسيم لا يدع مجالا للشك 
في أن المحكوم عليه كان مظلوماً.
ومن استقراء المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجدها تبحث في الأحكام 
التي تجوز فيها إعادة المحاكمة فيجوز إذن طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية 
والجنحة أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال 
التالية:
يجوز طلب أعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها 
والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية: 
أ - إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو 
حي. 
ب- إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان 
الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ويتنج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما. 
ج- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه 
بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة
د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة 
وكان من شأن ذلك أثبات براءة المحكوم عليه. 
يعود طلب أعادة المحاكمة : 
أ- في الأحوال الثلاث الأولى : 
1- لوزير العدل. 
2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية. 
3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتا أو ثبتت غيبته بحكم القضاء 
4- لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة. 
ب- في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده. 
أما في الحالة الرابعة فيكون طلب إعادة المحاكم لوزير العدل وحده حصراً حيث يحيل 
وزير العدل هذا الطلب إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر إحالته إذا وجده 
مبنياً على سبب واه.
وللوقوف على طبيعة إعادة المحاكمة وما هيتها لا بد من إجراء مقارنة موجزة بينهما 
وبين الاستئناف حيث يختلف الاستئناف عن طلب إعادة المحاكمة في عدة أمور:
أولاً: إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي.
ثانياً: يرفع الاستئناف بشأن الأحكام التي لم تحز قوة القضية المقضية وطل بإعادة 
المحاكمة لا يجوز إلا إذا كان الحكم حائزاً قوة القضية المقضية.
ثالثاً: يجوز الاستئناف في جميع الأحكام سواء أكانت صادرة بالبراءة أو بالإدانة 
والعقوبة في حين لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا في الأحكام الصادرة بالعقوبة.
رابعاً: يجوز الاستئناف في جميع الجرائم أياً كان نوعها حتى ولو كانت مخالفة في حين 
لا يجوز طلب إعادة المحاكمة في المخالفة.
خامساً: يجوز أن يبنى الاستئناف على الوقائع نفسها التي كانت مطروحة أمام محكمة 
الدرجة الأولى والتي يعتقد المستأنف أن المحكمة قد أخطأت في استخلاص الدليل كما 
يمكن إضافة وقائع جديدة في حين أن لا يجوز اعتبار طلب إعادة المحاكمة استئنافاً 
جديداً يرفع إلى درجة من درجات التقاضي ولا يقبل إلا إذا بني على واقعة جديدة لم 
تكن معلومة للمحكمة التي أصدرت الحكم.
الشروط التي يجب توفرها في طلب إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية:
1- أن يكون صادراً من قضاء الحكم وهذا الحكم الصادر لا يشترط أن يكون العقوبة 
مانعة للحرية بل يمكن أن تكون غرامة أو إقامة جبرية ولا تقبل إعادة المحاكمة في 
المخالفات لبساطة الأحكام الصادرة فيها ولأنها لا تسيء إلى سمعة المحكوم عليه ولا 
إلى شرفه.
(إذا قضت المحكمة بعدم مسئولية المدعى عليه هل يحق له أن يطلب إعادة المحاكمة)؟
من النظر إلى عنصر المصلحة يكون ذلك من حقه لأن قرار عدم المسؤولية غير قرار 
البراءة فالقرار الأول يلزم المدعى عليه بالتعويضات المدنية ويترك على كاهله عبء 
المسؤولية المعنوية بأنه لازال مذنباً فإذا أبطل الحكم سقطت عنه التعويضات المدنية 
وتخلص من تهمة ارتكاب الفعل وبالتالي فإن له في ذلك مصلحة مادية ومعنوية.
2- يجب أن يكون قرار الحكم الصادر بحق طالب إعادة المحاكمة مبرماً غير قابل لأي 
طريق من طرق الطعن العادية والاستثنائية وأن وجد طريق عليه سلوكه أولاً.
3- يجوز طلب إعادة المحاكمة ولو نفذت العقوبة أو سقطت كأن يكون المحكومعليه 
استفاد من عفو خاص أو سقطت الجريمة نفسها كأن يشملها عفو عام والتعليل أن للمحكوم 
عليه مصلحة معنوية بظهور براءته مما أدين به.
الحالة الأولى : من حالات إعادة المحاكمة. (ظهور المدعى قتله حياً).
ليس من الضروري أن يكون المدعى قتله على قيد الحياة حين تقديم طلب إعادة المحاكمة 
وإنما يكفي أن تتحقق حياته بعد تاريخ الادعاء بالقتل ثم يموت بسبب لا علاقة له 
بالدعوى.
وطلب إعادة المحاكمة في حال التحقق من حياة المدعى بقتله يخضع لثلاثة شروط هي:
1- إن يكون الحكم المطلوب فيه إعادة المحاكمة هو حكم بجريمة القتل ويستوي جميع 
أنواع القتل أما الشروع بالقتل فإن بقاء المجني عليه حياً لا يعني براءة المحكوم 
عليه.
2- أن تكون الأدلة كافية لإثبات بقاء المدعى بقتله حياً بصورة لا تدع مجالاً 
للشك.
3- أن لا تكون الأدلة التي تثبت وجوده قد أثيرت أثناء 
المحاكمة.

الحالة الثانية: تناقض الأحكام :
إذا أمكن في هذه الحالة التوفيق بين هذين الحكمين فلا يقبل طلب إعادة المحاكمة 
فمثلاً لو حكم على شخص بأنه سارق ثم حكم على شخص آخر بأنه شريك له في هذه السرقة أو 
متدخل فرعي فالتوفيق ممكن بين هذين الحمين.

الحالة الثالثة: الشهادة الزور:
هي أن يظهر بعد صدور الحكم بالإدانة أن أحد الشهود كان قد شهد زوراً على المحكوم 
عليه فهذا دلي ل على براءة المحكوم عليه ويجب أن تكتشف شهادة الزور بعد صدور الحكم 
لأنها إذا كانت قد اكتشفت قبل ذلك كان للمحكوم عليه أثبات كذبها أمام المحكمة ذاتها 
أو أمام النقض ولا تجوز إعادة المحاكمة إذا مات الشاهد قبل أن يلاحق ويحكم عليه 
بشهادة الزور.

الحالة الرابعة:
اكتشاف حدث جديد أو مستند جديد هذه الحالة واسعة ويستطيع الاجتهاد أن يتوسع فيها 
يشترط أن يكون الحدث الجديد والمستندات مجهولة حين المحاكمة الأولى.
إن حق طلب إعادة المحاكمة جائز في حياة المحكوم عليه وبعد وفاته والمشرع السوري 
أعطى حق طلب إعادة المحاكمة للسيد وزير العدل وللمحكوم عليه وممثله الشرعي ولزوجته 
وبنيه وورثته ولمن أوصى له ولمن عهد إليه المحكوم عليه بطل بإعادة المحاكمة صراحة.
لم يحدد القانون مدة معينة لقبول طلب إعادة المحاكمة كما لم يرتب على سقوط هذا الحق 
مدة محددة وليس ما يمنع من تقديم الطلب بعد سقوط الحكم بالتقادم أو بسبب آخر من 
أسباب السقوط كما لم يحدد القانون شروطاً معينة للطلب فيكفي أن يذكر أسم المدعي في 
استدعائه الذي يطلب فيه إعادة المحاكمة والأسباب الداعية إليها سواء نفذ الحكم أم 
لم ينفذ.
يتوجب على طالب الإعادة أن يعجل رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار القاضي بقبول 
طلب إعادة المحاكمة علماً أن قرارات قاضي الإحالة لا يقبل فيها إعادة المحاكمة 
لأنها لا تعد من الحكام الصادرة بالعقوبة.
- آثار طلب إعادة المحاكمة:
1- آثر واقف يوقف تنفيذ الحكم.
2- آثر ناقل.
كما أن لوقف تنفيذ الحم نوعان:
النوع الأول: إجباري بحكم القانون ويتم في حالة ما إذا كان الحكم لم ينفذ بعد حيث 
يجب تنفيذه منذ إحالة وزير العدل طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية في محكمة 
النقض.
النوع الثاني: اختياري ويعود تقديره لوزير العدل إلى أن تقرر محكمة النقض قبول 
الطلب كما يعود أيضاً هذا التقدير إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض حينما تتخذ 
قراراً بقبول إعادة المحاكمة وإذا كان صاحب العلاقة موقوفاً فيجب أن يستمر توقيفه 
ألا إذا أمر وزير العدل خلاف ذلك.
كما أنه إذا قضي بحق شخصي فإن قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالته على محكمة النقض 
يوقف تنفيذه لجهة هذا الحق أيضاً.

أما الآثر الثاني: وهو الأثر الناقل .
يكون حين تقرر الغرفة الجزائية لمحكمة النقض قبول الطلب فإنها تختار محكمة من درجة 
المحكمة التي أصدرت الحكم وتحيل إليها القضية لتنظر فيها لأن محكمة النقض في هذه 
الحالة منوعة من أن تنظر فيها ولأن النص القانوني يمنع إحالتها على نفس المحكمة 
التي سبق لها أن أصدرت الحكم.
وخلاصة ما سبق إن إبطال الحكم الجزائي نتيجة لإعادة المحاكمة يقضي بإزالة جميع 
الآثار المترتبة عليه واعتبارها كأن لم تكن وذلك بمفعول رجعي ومن جملة هذه الآثار 
الحكم المدني الذي اعتمد على الحكم الجزائي الذي ألغي فيما بعد إلا إذا كانت 
المحكمة المدنية قد استندت حين قضت بالتعويض إلى أسباب أخرى لقيام المسؤولية غير 
الحكم الجزائي.


http://alsarab-law.own0.com/t75-topic

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق