الأحد، 3 يونيو 2012

عقد العمل وعقد الوكالة

عقد العمل وعقد الوكالة 
اولا : الفروق بين كل من العقدين
1: اختلاف النظام القانوني لكل منهما.
فالنظام القانوني لعقد العمل يهدف الى حماية العمال وتوفير بعض الضمانات لهم 
في حين ان الوكيل لايتمتع بهذه الحماية في عقد الوكالة

2: اهمية الاجر في كل منهما 
.يعد الاجر ضروريا لقيام عقد العمل فلا يقوم العقد اذا انتفى عنصر الاجر فيه 
بينما يقوم عقد الوكالة بدون اجر

3:من حيث تاثير موت الطرف الثاني:
عقد العمل لا ينتهي بموت صاحب العمل لان شخصيته ليست محل اعتبار في 
العقد بل يسري عقد العمل في مواجهة الخلف بنفس
الشروط التي كانت مع السلف بينما في عقد الوكالة اجر الوكيل ان وجد يخضع لتقدير 
القاضي وتنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل 

4: من حيث انتهاء كل من العقدين.
عقد العمل لا يجوز انهائه اذا كان محدد المدة قبل بلوغ اجله او انجاز العمل المتفق 
عليه او قبل اخطار الطرف الاخر واعطاءه مهلة الاخطار اذا كان العقد غير محدد 
المدة ام عقد الوكالة فانه فيه يجوز للموكل عزل الوكيل في أي وقت وللوكيل أن 
يتنازل عن الوكالة فبل الانتهاء من تنفيذ مدتها 

5:من حيث سقوط الدعاوى:
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تتقادم بمرور سنة على انتهاء العقد ام الدعاوى الناشئة عن 
عقد الوكالة فتخضع للقواعد العامة للتقادم المسقط 

ثانيا : اوجه الشبه بين كل من العقدين
1:في كل من العقدين يقوم احد المتعاقدين بعمل لصالح المتعاقد الاخر

2: في كل من العقدين يتقاضى العامل والوكيل اجر على الرغم من ان
عقد الوكالة هوعقد تبرعي الا ان ليس هناك ما يمنع من تقاضيه اجر وهو الغالب في الحياة العملية 

ثالثا : معايير التفرقة بين كل من العقدين

المعيار الاول: اختلاف طبيعة العمل في كل منهما
ففي عقد الوكالة يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل 
فطبيعة الالتزام هنا ابرام التصرفات القانونية ام العمل الذي يلتزم به العامل فهو من
الاعمال المادية سواء اكانت يدوية او ذهنية 
شخص يقوم باعمال مادية وتصرفات قانونية بنفس الوقت هنا يجب القول
بوجود عقدين طالما كان الفصل بين هذين النوعين من الاعمال ممكنا 
ومثال ذلك ربان السفينة التي يتولى قيادتها ويقوم بنفس الوقت بابرام عقود النقل 
فيكون عاملا بالنسبة للصفة الاولة و وكيلا بالنسبة للصفة الثانية نفس الحالة السابقة 
ولكن هنا لا نستطيع الفصل بين الاعمال هنا يجب اعطاء العقد تكييف موحد تبعا للصفة الغالبة 
لهذه الاعمال مثال الخادم الذي يقوم بشراء لوازم الاسرة فالعمل الغالب هنا الخدمة وليس ابرام التصرفات القانونية

@@@ الانتقاد اذا صح استبعاد الاعمال المادية كموضوع لعقد الوكالة فلا يصح
استبعاد التصرفات القانونية كموضوع لعقد العمل اذ ان المشرع لم يحصر موضوع 
عقد العمل في الاعمال المادية وحدها وانما جعله مطلقا 

المعيار الثاني:يؤسس هذا المعيار على فكرة المقابل 
أي ان الوكالة تبرعية في حين ان العمل دائما مؤجور

@ الانتقاد اذاكانت الوكالة تبرعية الا انه لا يوجد مانع من اخذ الاجرة عليها أي ان تكون مأجورة

المعيار الثالث: معيار التبعية وهو المتبع في الفقه والقضاء
اذا توافرت علاقة التبعية بالشكل الذي يخضع فيه احد طرفي العقد لرقابة 
واشراف الطرف الاخر كنا بصدد عقد عمل بصرف النظر عن العمل محل العقد
اما اذا لم تتوافر هذه العلاقة كنا بصدد عقد وكالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق