الاثنين، 4 يونيو 2012

قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت)


 

قانون الانتخاب لمجلس النواب (مؤقت)

 مواد القانون

المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون الانتـخاب لمجلس النواب لسنة 2010 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية.
المادة2-
أ-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل 
القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة:وزارة الداخلية .
الوزيـر:وزير الداخلية .
النظام:نظام الدوائر الانتخابية الصادر بموجب احكام هذا القانون .
الحاكم الإداري:المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء .
الدائرة:دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب    المرتبطة بها .
الأردني:كل شخص ، ذكر أو أنثى ، يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية .
الناخب:كل اردني لـه الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
المقترع:كل ناخب يمارس حقه الانتخابي .
المرشح:كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية .
النائب:كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب .
الدائرة الانتخابية:كل جزء من المملكة يشمل دائرة فرعية واحدة او اكثر حسبما هو مبين في النظام .
الدائرة الفرعية:اي دائرة فرعية مبينة وفق أحكام النظام على اساس مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية في 
الدائرة الانتخابية.
مركز الاقتراع والفرز:المكان الذي يعينه الحاكم الإداري ضمن دائرته الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز  .
اللجنة العليا:لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
اللجنة المركزية:اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (24) من 
هذا القانون .
لجنة الدائرة الانتخابية:اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا 
القانون .اللجنة الخاصة:اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفق احكام البند (1) من الفقرة (ج)
 من المادة (24) من هذا القانون.
البطاقة:البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
المقيم:الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعاً عن الإقامة فيها لمجرد 
تغيبه عن هذا المكان إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء، بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة .
ب- لمقاصد هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الفرعية ) الدائرة الانتخابية التي ليس لها دائرة فرعية .
حــق الانتخاب
المادة3-
أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من كل سنة الحق في 
انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية . 
ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة  والأمن العام 
والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .
ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب : 
1-من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً . 
2-من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه . 
3-من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد لـه 
اعتباره . 
4-من كان مجنوناً أو معتوهاً .
المادة4-
 لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .
جداول الناخبين
المادة5-
 أ - 1- تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين 
على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في
 أكثر من جدول واحد . 
2- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب 
طلب خطي يقدم للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير . 
ب- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام 
الصادرة عنها ، بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد 
على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على أن تكون متضمنة أسماء المحكومين 
وأرقامهم الوطنية . 
ج- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين 
المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها . 
د-  على كل ناخب غيّر مكان إقامته من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى أن يقدم طلباً خطياً معززاً 
بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله 
في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها . 
هـ - على الدائرة تزويد الحاكم الإداري المختص بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية
 التابعة لـه وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية . 
و- يقوم الحاكم الإداري بصفته رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة 
في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على 
الأقل . 
ز- لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول 
أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه 
وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين  .
ح- لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) 
من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس لـه حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص 
لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة . 
ط- 1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة 
وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها . 
2- وعلى الدائرة تزويد الحكام الإداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة 
لإصدارها ويتم عرضها في الأماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين . 
ي- تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع 
الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن 
خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها . 
ك- على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقاً لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة 
إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من 
تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول جداول نهائية .
المادة6-
 تعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية .
الترشح لعضوية مجلس النواب
المادة7-
 بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من 
الدستور يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة8-
 يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-
أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل . 
ب- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية . 
ج- أن يكون مسجلاً في احد جداول الناخبين النهائية . 
د- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح . 
هـ- أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً . 
و- أن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه . 
ز- أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عام . 
ح- أن لا تكون لـه منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي 
والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. 
ط- أن لا يكون مجنونا أو معتوها . 
ي- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص . 
ك- أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير اردني .
المادة9- 
لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد 
للترشيح وتم قبولها :- 
أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة . 
ب- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية . 
ج- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وموظفو الأمانة . 
د- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات .
المادة10-
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوماً ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا 
يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها .
المادة11-
أ- لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة فرعية واحدة .
ب- لا يجوز للمرشح تغيير الدائرة الفرعية التي تقدم بطلب ترشيح فيها الى دائرة فرعية اخرى   .
المادة12-
 على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يدفع لوزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ 
خمسمائة دينار يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .
المادة13-
أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن الشخص ذاته طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة 
على الأنموذج الذي يقرره الوزير ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون 
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب إشعارا بتسلم طلبه . 
ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح وإصدار قرارها 
بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه . 
ج- 1- إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها ، ولطالب الترشيح أن يعترض 
على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ إصداره 
معززاً اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصراً وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
تقديمه إليها ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعياً غير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، وعليها تبليغ قراراتها 
إلى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها . 
2- يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل 
خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها إليه ، وعليه تنظيم قائمة أسماء أولئك 
المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والأماكن الأخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح 
الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل . 
د- لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف 
المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ج) من 
هذه المادة ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعياً 
وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها . 
هـ- على رئيس اللجنة المركزية أن يعلن عن التعديلات التي أدخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات 
محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الإعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى أحكام البند 
(2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .
المادة14-
 يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل سبعة أيام من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة 
المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل .
المادة15-
 إذا تبين انه لا يوجد إلا مرشح واحد للدائرة الفرعية فيعتبر ذلك المرشح فائزاً بالمقعد المخصص لها بالتزكية.
المادة16-
 تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع كما تعفى 
القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم واللجان والحكام الإداريين.
الدعاية الانتخابية
المادة17-
أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول 
الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
ب- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي : -
1-أحكام الدستور واحترام سيادة القانون . 
2-احترام حرية الرأي والفكر لدى الاخرين . 
3-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين . 
4-عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته 
الانتخابية . 
ج- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد 
العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات 
الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة .
المادة18-
أ- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم 
الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم . 
ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع 
الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت 
خارج القاعات وعلى وسائط النقل . 
ج- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص
 المرورية والأملاك العامة ، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الأماكن المخصصة لها من مجلس أمانة 
عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة 
من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .
د- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين . 
هـ- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .
المادة19-
 يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء 
المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم .
المادة20-
أ- يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية 
أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما 
في ذلك شراء الأصوات . 
ب- ويحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .
العمليات الانتخابية
المادة21-
 يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا .
المادة22-
 على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون ، للوزير أن يعين يوماً خاصاً لبعض الدوائر الانتخابية في غير 
الموعد الذي حدده مجلس الوزراء إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك 0
المادة23-
 تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان 
المركزية ، وتشمل في عضويتها : 
أ- قاضياً من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيس اللجنة .
ب- أمين عام الوزارة. 
ج- مدير عام الدائرة . 
د- مدير المديرية المختصة في الوزارة .
هـ - موظف من وزارة التنمية السياسية لا تقل درجته عن الأولى يسميه وزيرها .
ويعين الوزير سكرتيراً لهذه اللجنة .
المادة24-
أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في 
المحافظة أو احد قضاتها يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيس اللجنة  ومدير مديرية الأحوال
المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض 
يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيسها وأمين مكتب الأحوال المدنية لتتولى المهام المنصوص عليها 
في هذا القانون.
ج- 1- تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض يسميه رئيس 
المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيسها وأحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الأولى تكون مهمتها 
متابعة موضوع المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لإشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى أحكام 
النظام ووفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون  وللوزير إصدار التعليمات التي يراها ضرورية 
لتحديد أي مهام أخرى يقتضيها عمل اللجنة .
2- تقسم اللجنة أمام الوزير اليمين المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة. 
د- 1- يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية أمام الوزير: 
" اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام" .
2- يقسم رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين ذاتها أمام المحافظ .
المادة25-
أ- على رئيس لجنة الدائرة الانتخابية أن يصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الأقل قراراً ينشر في صحيفتين 
يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضرورياً يتضمن تحديد مراكز الاقتراع والفرز مع بيان عدد
 صناديق الاقتراع في كل مركز. 
ب- تعتمد عند إجراء أي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مراكز الاقتراع والفرز المخصصة
 لكل منها وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة26-
أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات 
الرسمية والعامة وامانة عمان الكبرى والبلديات بحيث تؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الأولى وعضوين
 اثنين وكاتب أو أكثر على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين من الدرجات الاولى او الثانية او الثالثة .
ب- يؤدي رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها وكتبة الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية اليمين 
المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها بمهامهم أو إذا توافرت حالة استبعاد 
أي منهم ، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه .
المادة27-
 يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم 
وينتهي في الساعة السابعة مساء ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على 
ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة لذلك .
المادة28-
 لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الإداري أن يحضر ويراقب 
عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لأي 
مرشح ان يكون له أكثر من مندوب .
المادة29-
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيام به إذا كان من 
شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به 
مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من قوة الأمن العام إخراجه منه بالقوة إذا رفض ذلك .
المادة30- 
يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير.
المادة31-
 يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير .
المادة32-
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر 
بذلك موقعاً منه ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم .
المادة33- 
يخصص لكل صندوق معزل واحد على الأقل مزود بقائمة أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية 
الواحدة .
المادة34-
أ- للمسجلين في أي من الدوائر الانتخابية بموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها 
رقم (42) لسنة 2001 وتعديلاته والتي تم تقسيمها إلى دوائر فرعية حق الاقتراع في أي من هذه الدوائر الفرعية 
ويعتبر سجل الناخبين لتلك الدائرة الانتخابية التي تم تقسيمها سجلاً لكل دائرة فرعية فيها.
ب- يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز التي حددت للدائرة الانتخابية التي يجوز 
له الاقتراع في اي من دوائرها الفرعية .
المادة35-
 يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب 
على النحو التالي :- 
أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة . 
ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه 
الغاية . 
ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع مختومة بالختم المعتمد من الوزير 
لهذه الغاية وموقعه من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
د- يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم أكثر من مرشح واحد. 
هـ- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من لجنة الاقتراع والفرز 
والحاضرين . 
و- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار 
الاقتراع.
المادة36-
 يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الأمي ، على الوجه التالي :- 
أ?-يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة . 
ب?- يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه أمي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا 
ثبت عدم صحة ادعائه. 
ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة 
او انه أمي ، وإذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته . 
د- يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك.
هـ- إذا قام هذا الناخب بالإعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد أن ينتخبه أثناء الدخول إلى قاعة 
الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع .
و- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من هذا الناخب أن يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه بشكل سري  
همساً لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها . 
ز- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه على ورقة الاقتراع 
ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها لهذا الناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في 
الصندوق . 
ح- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار 
الاقتراع.
المادة37- 
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم حول ما ينشأ من 
تطبيق قواعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية .
المادة38-
 بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من 
رئيس هذه اللجنة وعضويها والكاتب ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن 
المحضر ما يلي :- 
أ- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق . 
ب- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.
عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج
 المادة39-
 أ- تجري عملية فرز الأصوات وفقا للأسس التالية :-
1-يفتح الصندوق من لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور .
2-يقرأ رئيس اللجنة أو احد أعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع أمام الحضور.
3-إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت 
الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس .
ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :- 
1-إذا كانت غير مختومة بالختم المعتمد من الوزير.
2-إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 
3-إذا تضمنت بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب . 
4-إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .
5-إذا اشتملت على أكثر من اسم مرشح. 
ج- تحصي لجنة الاقتراع والفرز الأوراق الموجودة داخل الصندوق والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها 
على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
د- تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات
 وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار قطعياً .
هـ- يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو 
تنقص بنسبة تتجاوز( 5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.
و - بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين على الأنموذج الذي 
يعتمده الوزير ، ويوقع عليهما كل من رئيس اللجنة وعضويها والكاتب على أن يتضمن المحضر ما يلي: -
1-عدد المقترعين في الصندوق . 
2-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح . 
3-عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة . 
4-يرفق بالمحضر المنصوص عليه في هذه الفقرة قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم 
إبطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية .
المادة40-
أ- تجري لجنة الدائرة الانتخابية عملية جمع الأصوات التي نالها المرشح في كل دائرة فرعية وعدد المقترعين
 لكل منها .
ب - يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين في كل دائرة فرعية.
ج- يعلن رئيس لجنة الدائرة الانتخابية النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية بصورة 
علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم.
د- تنظم لجنة الدائرة الانتخابية محضرا بتلك النتائج يتضمن عدد المقترعين وعدد الأصوات التي نالها كل 
مرشح في كل دائرة فرعية وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة 
المركزية.
هـ- لغايات أحكام المادة (42) من هذا القانون ، يعتبر عدد المقترعين في كل دائرة فرعية هو مجموع الأصوات 
التي حصل عليها جميع المرشحين في هذه الدائرة .
المادة41-
 إذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين في الدائرة الفرعية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية 
المعنية بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ 
إجراء الانتخاب العام .
المادة42-
 أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الفرعية للدوائر 
الانتخابية ورفعها إلى الوزير من اللجان المركزية للانتخابات وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون يحيل 
الوزير إلى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الأصوات التي نالتها المرشحات 
اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية .
ب- 1- تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في 
المحافظات وفي أي دائرة من دوائر البادية على  أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع 
أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها ، وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد 
المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية ، ولا يجوز أن يزيد بمقتضى احكام هذه 
المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي أي دائرة من دوائر البادية الانتخابية 
المغلقة على فائزة واحدة . 
 2- إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجري اللجنة الخاصة القرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة .
ج- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية أمام الحضور أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء.
د- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الإجراءات التي اتخذتها والنتيجة التي توصلت إليها وفقا لأحكام
 الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وترفعه إلى الوزير . 
هـ - إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في 
الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين 
يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب رئيس الوزراء بشغور المقعد ، على أن يقتصر الترشيح لملئه على النساء 
اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة .
المادة43-
أ- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في 
الجريدة الرسمية . 
ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه . 
ج- تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
جرائم الانتخاب
المادة44- 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على 
خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية : 
أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها . 
ب- حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع 
والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا . 
ج- الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من 
المسؤولين عن إجرائها . 
د- التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور . 
هـ- أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (17) و(18) و (19) والفقرة (ب) من المادة 
(20) من هذا القانون .
المادة45- 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من ارتكب 
اياً من الافعال التالية :-
أ?-ادعاء الامية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة  وهو ليس كذلك .
ب?-انتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع. 
ج-  استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة . 
د-  العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من 
هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات 
الانتخاب وسريته.
المادة46-
 أ- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة 
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون 0
ب -  يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استولى أو حاول 
الاستيلاء على صندوق الاقتراع  من مركز الاقتراع والفرز ، ويعاقب كل من المتدخل والمحرض تبعياً بالعقوبة ذاتها
 بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث .
المادة47-
إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات 
الاقتراع أو الفرز او إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب 
أحكام هذا القانون أيا من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة 
لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين :- 
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام 
هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى 
تلك الأحكام . 
ب- أورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو 
في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم 
على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون . 
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في 
ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها . 
د- أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر 
لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها . 
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع 
للتأكد من خلوه . 
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها . 
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف 
ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
المادة48-
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 
ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة49-
 تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج 
الانتخابات .
أحكام عامـة 
المادة50-
 تقسّم المملكة إلى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية بموجب نظام
 يصدر لهذه الغاية.
المادة51-
 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة52-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة53-
 يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة (2001) وما طرأ عليه من تعديل والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة54-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
 
   
 
    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق