الاثنين، 4 يونيو 2012

قانون الأحوال الشخصية


قانون الأحوال الشخصية

 مواد القانون

الـمادة1-
يسمـى هذا القانـون ( قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 ).
الباب الأول :  الزواج ومقدماته 
الفصل الأول : مقدمات الزواج 
الـمادة2-
 الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
الـمادة3-
لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
الـمادة4-
أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
ب-إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب 
المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
ج-إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما 
اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
د-يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت 
مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
هـ-إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج  لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد  شيء من 
الهدايا.
الفصل الثاني : الزواج وشروطه 
الـمادة5-
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل .
الـمادة6-
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
الـمادة7-
يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفـاظ الصريحة ( كالإنكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.
الـمادة8-
أ-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان 
سلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.  
ب-تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل
 الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .
الـمادة9- 
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
الـمادة10-
أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من 
عمره .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة  يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات 
خاص ة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في 
زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة 
وآثارهما.
الـمادة11-
يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها 
واختيارها.
الـمادة12- 
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون او عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له 
وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله ، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد إطلاعه على حالته تفصيلا 
والتحقق من رضاه 0
الـمادة13-
أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قــدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج  أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك 
وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.
الفصل الثالث : ولاية التزويج 
الـمادة14-
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة .
الـمادة15-
يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداًً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
الـمادة16-
رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب 
الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة .
الـمادة17-
إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر 
أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي .
المادة18-
 مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون ، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة 
شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع .
المادة19-
 لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة .
المادة20-
اذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل .
الفصل الرابع : الكفاءة في الزواج 
الـمادة21-
أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال ، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً 
على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
ب- الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي ، وتراعى عند العقد ، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
الـمادة22-
أ- إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق 
الاعتراض.  
ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤٌ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل 
من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج فإن كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.
الـمادة23- 
يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على 
علم الولي بالزواج .
الفصل الخامس : المحرمات 
الـمادة24- 
يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :-  
أ?-أصله وإن علا .
ب?- فرعه وإن نزل .
ج?-فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا .  
د?- الطبقة الأ
الـمادة25-
 يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :-    
أ?-زوجة أحد أصوله وإن علوا . 
ب?- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا .
ج?-أصول زوجته وإن علون . 
د?-فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن .
الـمادة26-
 وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء .
الـمادة27-
أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب-الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في 
كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
الـمادة28-
 يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-         
أ?-زواج المسلم بامرأة غير كتابية.  
ب?-زواج المسلمة بغير المسلم. 
ج?-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د?-زوجة الغير أو معتدته. 
هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
و?-الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي . 
ز?-تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً 
في زواج صحيح.
ح?-الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك 0
الباب الثاني :  أنواع الزواج واحكامها 
الفصل الأول :  أنواع الزواج 
الـمادة29-
 يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته .
الـمادة30-
أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3-زوج المسلم بامرأة غير كتابية .
4-تزوج المسلمة بغير المسلم.
ب - يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و(3)  من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم 
وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
الـمادة31-
 الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً :-
أ?-تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
ب?-تـــزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته .
ج?-تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات .
د-   تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
هـ- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
و?-زواج المتعة والزواج المؤقت.
ز?-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على 
شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.
الفصل الثاني : أحكام الزواج 
الـمادة32-
 إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.
الـمادة33- 
إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.
الـمادة34-
إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا ، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة 
ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة .
الـمادة35-
أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي .
ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق .
ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة 
الدعوى حائزين على شروط الأهلية.
الفصل الثالث : توثيق العقد 
الـمادة36-
أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية .
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في 
قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
د-يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة
 (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.
هـ-يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
و-يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة  ولو 
كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه .
ز-يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق 
للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من 
تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة .
ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها
 أو من يقوم مقامهم.
الفصل الرابع : الاشتراط في عقد الزواج  
الـمادة37- 
إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور
 شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:-
أ?-إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرهــا ، كأن تشترط 
عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يسكنها في بلد معيـــن ، أو أن لا يمنعها من العمل خارج
 البيت ، او ان تكون عصمة الطلاق بيدها ، كان الشرط صحيحاً ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة
 ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.         
ب?- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره كأن يشترط 
عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم
 تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل و نفقة عدتها. 
ج?- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن 
لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كـان الشـرط بـاطلاً والعقد 
صحيحاً.
الـمادة38-
أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به 
أحكامه وآثاره.
ب-يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج , ويكون بمثابة التفويض بالطلاق ، 
وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا.
الباب الثالث : آثار عقد الزواج 
الفصل الأول : المهر والجهاز 
الـمادة39-
 المهر نوعان مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً, ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة 
وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.
الـمادة40-
 يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.
الـمادة41-
 يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.
الـمادة42-
إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق ، أما إذا توفي
 الزوج فيسقط الأجل  وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل   ( إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين 
الزفاف ) فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو 
وفاة أحد الزوجين.
الـمادة43-
إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد 
الخلوة الصحيحة.
الـمادة44-
ذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أوالخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
الـمادة45-
الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول أوالخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج 
سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب 
حرمـة المصاهرة.
الـمادة46-
 إذا لم يسم  المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع 
خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية :-
أ?-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن 
المقدار الذي ادعاه الزوج. 
ب?-إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل .
الـمادة47-
 يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علـة فـي الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع 
عليها بما دفع من المهـر.
الـمادة48-
 يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من 
المهر ترده.
الـمادة49-
 إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم 
الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله.
الـمادة50-
إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي 
منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .
الـمادة51-
 إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى 
والمثل وإن كان المهر لم يسم  أو كـانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل 
الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً.
الـمادة52-
 ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جـدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
المادة53-
أ- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد 
إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي .
ب-لا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أو ابرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسمياً 0
الـمادة54-
 لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شـئ آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له ، 
وللزوج استرداد ما أخذ منه عينـاً إن كـان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.
الـمادة55-
إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر ، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج ، 
وإن كان زائداً عليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.
الـمادة56- 
عند اختلاف الزوجين في المـهر الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة .
الـمادة57-
أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها، أو مما اشتراه 
الزوج من مالها بتفويض منها مهراً كان أو غيره.
ج- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامـت الزوجيـة قائمة ويضمنه بالتعدي.
المـادة58-
إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها 
مطالبة بمهر .
الفصل الثاني : النفقة الزوجية 
الـمادة59-
أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة 0
ب-نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها 
خدم.
ج-يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره.
الـمادة60-
 تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها و إذا طالبها 
الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج 
مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها .
الـمادة61-
أ- تستحــق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1-أن يكون العمل مشروعاً.
2-أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.                     
ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
الـمادة62-
 إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا 
مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر من المسوغات المشروعة
 لـخروجها من المسكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها .
الـمادة63-
الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها .
الـمادة64-
 تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصـها تبعاً لحالته ، على أن  لا تقل عن الحد 
الأدنى بقدر الضرورة من القـوت والكسـوة والسكن والتطبيب ، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدر معين
 أو بحكـم القـاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.
الـمادة65-
 إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم 
الطلب ويأمره بدفعها لها.
الـمادة66-
 إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لـها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون 
ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج .
الـمادة67-
إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج  
ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.
الـمادة68-
 إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب 
بناءً على البينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجـها لم يترك لـها 
نفقـة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
الـمادة69-
 يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في 
حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجيـة أو منكريـن لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في 
جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون 0
الـمادة70-
 أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات 
التي تستـلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء  كانت الزوجية قائمة 
أو غير قائمة.
الـمادة71- 
على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.
الفصل الثالث : المسكن والمتابعة 
الـمادة72-
 يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد 
قبــض مهرها المعجـل متابعة زوجـها ومساكنته فيه ،  وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط 
أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك ، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها 
في النفقة.
الـمادة73-
 يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها 
ومالها.
الـمادة74-
 ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على 
ذلك ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبـواه الفقـيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين 
وجودهما عنــده وذلـك بشـرط عـدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة 
الزوجيـة.
الـمادة75-
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.
الـمادة76- 
ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخـر أو أقاربها دون رضـا زوجها إذا كان المسكن مهيئـاً من قبله ، أما 
إذا كان المسكن لـها فلها أن تسـكن فيه أولادها وأبويها .
الـمادة77- 
على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف ، وإحصان كل منهما للآخر ، وتبادل 
الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة .
الـمادة78-
 على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف ، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في
 الأمور المباحة.
الـمادة79-
 على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة .
الباب الرابع : انحلال عقد الزواج
الفصل الأول : الطلاق 
الـمادة80-
 يكون الزوج أهلاًً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً.
الـمادة81-
 لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة .
الـمادة82-
 يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات .
الـمادة83-
أ- يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
ب-لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية.
الـمادة84-
 يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق 
وغيره - بالنية .
الـمادة85-
أ- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق ، وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
ب-إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً .
الـمادة86-
أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب-المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.
الـمادة87-
أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.
ب-لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل .
الـمادة88-
أ- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.
ب-إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ 
به كان الطلاق لغواً.
الـمادة89-
الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
الـمادة90-
 اليمين بلفظ عليََّ الطلاق وعليََّّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة
 أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق .
الـمادة91-
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة ، والطلاق على مال ، والطلاق 
الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.
الـمادة92-
 مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج 
حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
الـمادة93-
 إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع مـن إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة .
الـمادة94-
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال ، وتقع به البينونة الكبرى.
الـمادة95-
لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولا حقيقياًً .
الـمادة96-
 زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً او دونها.
الـمادة97-
 يجــب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي ، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن 
يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقــب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون 
العقوبات ، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله.
الفصل الثاني : أحكام الرجعة 
الـمادة98- للزوج حق إرجـاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسـقاط ، ولا تتوقف 
الرجعة على رضا الزوجة ، ولا يلزم بها مهر جديد.
الـمادة99-
 تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.
الـمادة100-
 إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها 
وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق .
المـادة101-
 لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها و زواجها من غيره بمضي تسعين يوماً 
على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً .
الفصل الثالث : الخلع الرضائي والطلاق على مال 
الـمادة102-
 الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة  أو ما في معناها.
الـمادة103-
أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام 
هذا القانون.
ب-إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
الـمادة104-
 لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر .
الـمادة105-
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.
الـمادة106- 
إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
الـمادة107- 
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
الـمادة108- 
إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم 
يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
الـمادة109-
 نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.
الـمادة110-
أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما 
التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات 
الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت.
ب- إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجـبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على 
الأم.
الـمادة111-
 إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة 
بنفقته فقط .
الـمادة112-
لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.
الـمادة113- 
الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.
الفصل الرابع : التفريق القضائي 
التفريق للافتداء
الـمادة114-
أ- إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من 
أجل الزواج  وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى 
حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح :-
1-تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه 
الزوج من أجل الزواج .
2-إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين. 
ب- اذا اقامت الزوجة بعد الدخول او الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت باقرار صريح منها 
انها تبغض الحياة معه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 
وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين 
الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم 
الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما 0
التفريق لعدم الإنفاق
الـمادة115-
 إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ 
الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق 
فإن ادعى أنه موسر و أصر على عدم  الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى  العجز والإعسار فان لم
 يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى  ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من 
تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه بعد ذلك.
الـمادة116-
 إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن 
ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمـهل مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من 
تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديـم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع 
نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.
الـمادة117-
 إذا كان الزوج غائباً و كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن 
تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق  :
أ?-إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق 
منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل .
ب?-إن كان مجهول محل الاقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا 
إعذار ولا ضرب أجـل .
ج?-تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
الـمادة118-
أ- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول أما إذا 
كان قبل الدخول فيقع بائناً.
ب-إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع 
نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا 
تصح الرجعة.
ج- استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذا القانون لا يمنعهـــا من إقامـــة الدعوى بطلب 
التفريق وفق أحكام المواد (115) و (116) و (117) من هذا القانون .
التفريق للغياب والهجر
الـمادة119-
 إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد 
زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
الـمادة120-
 إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه 
أو يطلقها  فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها 
اليمين.
الـمادة121- 
إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة 
دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل وفي 
حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.
الـمادة122-
 إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه 
أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ 
عقد زواجهما.
التفريق للإيلاء والظهار
الـمادة123-
أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى 
مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.
ب-إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد على شهر فإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية ما 
لم تكن مكملة للثلاث .
ج-يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.
الـمادة124-
اذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي 
بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية 
ما لم تكن مكملة للثلاث .
التفريق للحبس
الـمادة125- 
لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي 
بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفـاق منه فإذا أفـرج 
عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.
التفريق للشقاق والنزاع
الـمادة126-
 لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار 
الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً ، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك 
مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال 
بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:-
?أ-إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا 
لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح 
بينهما و أصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
?ب-إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود الشقاق و النزاع بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم 
يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح 
وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
?ج-يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من 
أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح
?د-يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه 
وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا 
ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة .
هـ- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي 
يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن 
للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها و توابعه ونفقة عدتها .
?و-إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر 
وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط 
أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه .
?ز-إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم 
يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي 
بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض 
وفق قرار الحكمين.
?ح-إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
?ط-على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان 
موافقاً لأحكام هذه المادة.
الـمادة127-
أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق و النزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.
ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.
التفريق للعيوب
الـمادة128- 
للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا 
علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب 
التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.
الـمادة129-
 الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة  بعد 
العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل  عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.
الـمادة130-
إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم 
بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء 
الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو 
غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة  الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا 
لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا 
ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن 
كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.
الـمادة131-
إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص 
أو السل أو الزهري أو الايدز أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي 
بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما 
فـي الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه 
المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أما وجود عيب كالعمى والعرج 
في الزوج فلا يوجب التفريق.
الـمادة132-
 للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً 
منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
الـمادة133-
العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.
الـمادة134-
يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته .
الـمادة135-
إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فان كان هناك تقرير طبي بان هذا الجنون لا 
يزول فرّق القاضي بينهما بالحال ، واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في
 هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق .
الـمادة136-
 للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا 
ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجـاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ 
دخوله بها .
الـمادة137-
إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.
المادة138-
 تكون الفرقة للعيوب فسخاً .
التفريق للعجز عن دفع المهر
الـمادة139- 
إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المهـر المعجل كلـه أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ 
الزواج والقاضي يمهـله شهـراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له 
محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ  دون إمهال.
التفريق لإباء الإسلام والردة
الـمادة140-
- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.
ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو 
صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج.
ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.
د- يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً بالغاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.
الـمادة141-
 يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب 
من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
المادة142- 
إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر :
أ?-فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة .
ب?- وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج 
بينهما .
التفريق للفقد
الـمادة143-
لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك 
لها مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث 
يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها 
يفسخ عقد زواجهما، أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو 
ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه.
الـمادة144- 
للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.
الباب الخامس : آثار انحلال عقد الزواج 
الفصل الأول : العدة
الـمادة145-
أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة .
ب-تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
ج-إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع 
الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول .
الـمادة146-
 عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.
الـمادة147- 
عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:-
أ?-ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
ب?-ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة 
بثلاث حيضات كوامل .
ج?-ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.
الـمادة148-
 عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطـــه مستبين الخلقــة كلها أو بعضها وإن لم يكن مستبين 
الخلقة تعامل وفقا لاحكام المادتين (146) و (147) من هذا القانون 0
الـمادة149-
المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
الـمادة150-
 تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي 
في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت 
فتنتقل معتدة الطـلاق إلى مسكن آخر يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله ، وأما معتدة الوفاة فلها الخروج 
لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها ، وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه.
الفصل الثاني : نفقة العدة 
الـمادة151- 
تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا
 القانون 0
الـمادة152-
أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان 
لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة.
ب- لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.
الـمادة153-
 مع مراعاة أحكام المادة (152) من هذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجته الى زمن سابق فإن صدقته الزوجة 
أو أقيمت بينة على علمها  به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق وإن 
أكذبته ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق .
الـمادة154-
أ- ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا ً أم غير حامل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية 
مدة العدة إذا كان الْمَسْكَنُ لِلْمَيِّتِ إِمَّا بِمِلْكٍ أَو بِمَنْفَعَـةٍ مُؤَقَتةٍ، أَوْ بِإِجارَةٍ مدفوع بدلها قَبْلَ مَوْتِهِ .
الفصل الثالث : التعويض عن الطلاق التعسفي  
المـادة155-
إذا طلق الزوج زوجته تعسفا ً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها 
بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال  الزوج عسراً ويسراً ويدفع
 جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى .
الباب السادس : حقوق الأولاد والأقارب 
الفصل الأول : النسب
الـمادة156- 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
الـمادة157-
أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة .
ب-لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا :-
1- بفراش الزوجية 0 أو  
2- بالإقرار 0 أو  
3- بالبينة 0 او  
4- بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية .
ج-لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة 
أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له .
د-لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى 
عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.
الـمادة158-
أ- الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.
ب- يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء 
بشبهة .
الـمادة159-
يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة .
الـمادة160-
 يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:-
أ?-أن يكون المقر له حيا مجهول النسب. 
ب?- أن لا يكذبه ظاهر الحال.
ج?-أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.
د?-أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.
هـ- أن يصدق المقر له البالغ العاقل  المقر.
الـمادة161-
الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
المادة162-
لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب .
الـمادة163-
أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان 
الزوجة.
ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو 
بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان و للرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال 
إقرار المرأة بالزنا .
ج-يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية :-
1-بعد مرور شهرعلى وقت الولادة أو العلم بها . 
2-إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً .
3-إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له .
الـمادة164-
 يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنـه لمن الكـاذبين والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين.
الـمادة165-
أ- يترتــب على اللعـان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما  .
ب-إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل  ولا تجب نفقته عليه ولا يرث 
أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه .
ج-إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.
الفصل الثاني : الرضاع 
الـمادة166-
 تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعـة ولم توجد متبرعـة أو 
إذا لـم يجـد الأب من ترضعـه غيـر أمـه أو إذا كـان لا يـقبل غيرها لإرضاعه.
الـمادة167- 
إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعـلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
الـمادة168-
لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجـرة عـلى إرضاع ولدها وتستحقها في عدة 
الطلاق البائن وبعدها.
الـمادة169-
الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر 
ففي هذه الحالة لا يضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم 
قبل ذلك.
الفصل الثالث : الحضانة والضم والمشاهدة 
الـمادة170- 
الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم 
للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر 
أهلية.
الـمادة171-
أ- يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا 
على تربيته وصيانته ديناًً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو 
من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً .
ب-مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون 
متزوجة بغير محرم من الصغير .
ج-يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس .
الـمادة172-
 يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:
أ?-إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.
ب?-إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.
ج- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبـب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير .
الـمادة173-
أ- تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.
ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الام 
الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد .
ج- تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف 
ذلك .
الـمادة174-
 يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.
الـمادة175- 
لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا 
السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون ، فـإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل 
حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة.
الـمادة176-
 إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة 
لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون .
الـمادة177-
أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن 
للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته  وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته 
بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون 
مع منــع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة .
ب- إذا رغب الأب الحاضن في الاقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أوسقط حقها 
فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد 
تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة .
الـمادة178-
أ- أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق 
ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره .
ب- تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكـن لـها أو للصغير مسكن يمكنها
 أن تحضنه فيه.
ج-لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي  .
الـمادة179- 
تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تـاريخ الطلب.
المـادة180-
 يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون داخل 
المملكة أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي .
المـادة181-
أ- لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع 
والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة و 
للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون 
داخل المملكة . 
ب- إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان 
وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن 
المحضون و ظروفه و بما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى 
صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون  .
ج- إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والاستزارة والاصطحاب
 خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته 
واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون و ظروفه و بما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي 
الدعوى . 
د-  في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة للمحكمة الاذن بمبيت المحضون عند 
صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراها مناسبة وبالضوابط المذكورة.
هـ- لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك
 ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع 
لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون و ظروفه و بما يراه محققاً 
لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .
و-  يتضمن حكم الرؤية و الاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة 
المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه .
ز- يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات 
احضار المحضون إلى المملكة .
المادة182-
أ- للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر 
ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة  .
ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال 
بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم .
المـادة183-
أ- إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون 
عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة 
مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على ستة أشهر .
ب-على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤيــة أو الاستزارة أو الاصطحاب كأنه صادر بحقه .
ج- إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب دون عذر 
جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
الـمادة184-
أ- مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم 
ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون .
ب-على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي .
الـمادة185-
 للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها و كانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد 
بالضم الكيد والاضرار بها .
الـمادة186- 
تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق 
الحضانة بها.
الفصل الرابع : نفقات الأولاد 
الـمادة187-
 إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة
 بدنية أو عقلية.
الـمادة188- 
إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه ، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على 
كفايته ، أو كان لا يجد كسباً ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق 
على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر.
الـمادة189-
 يراعى في تقدير نفقة الأولاد  حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية .
الـمادة190-
 يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول 
الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.
الـمادة191-
أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك 
الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.
ب-على الرغم مما ورد في الفقـــرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع 
عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه 
النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون  .
الـمادة192- 
يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم .
الـمادة193- 
إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم 
بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حين اليسار ، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.
الـمادة194-
 إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً 
على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.
المـادة195-
 تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أوكسبها الى أن تتزوج ، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه 
أمثاله .
المـادة196-
 للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة و النفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة .
الفصل الخامس : نفقة الوالدين والأقارب 
الـمادة197-
أ- يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على 
الكسب.
ب- إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين ، وإذا كـان كسبه لا يزيد على حاجته 
وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.
الـمادة198- 
تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين 
بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا 
أيسر.
الـمادة199-
 عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينـة اليسار إلا فـي حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح 
بينة مدعيه.
الـمادة200-
 تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.
الـمادة201-
 إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقـارب غائبـاً أو حضـر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن
 موضوع الـدعوى يحلـف طالـب النفقـة اليميـن على أنه لم يستوف النفقة سلفاً .
الـمادة202-
 لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أوالأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث 
ظروف استثنائية.
الباب السابع : الأهليـة والـولاية والوصاية
الفصل الأول: الأهلية
المادة203-
أ- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
ب- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .
الـمادة204-
أ- لايكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
ب- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .
الـمادة205-
 كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ  سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية 
وفقاً لما يقرره القانون.
الـمادة206-
أ- المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا .
ب- السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه ، ويبذر في نفقاته ، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه 
الشرع والعقل .
ج- ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.
الـمادة207-
 ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها .
الـمادة208-
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .
الـمادة209-
 ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .
المادة210-
أ- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .
ب- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف 
ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد. 
ج- وسن التمييز سبع سنوات كاملة .
المادة211-
أ- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
ب- أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون .
ج- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .
المادة212-
أ- 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز .
2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز ،أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف 
العاقل .
ب- يتولى شؤون فاقد الأهلية أو ناقصها من يمثله سواء كان وليا أو وصياً .
المادة213-
أ- يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولي السفيه 
المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه .
ب-  أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ .
المادة214-
أ- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك .
ب- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي 
رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن .
المادة215-
 إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة 
أن تعين له وصياً يعاونه في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك .
المادة216-
أ- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من 
ماله ويأذن له في التجارة تجربةً له ، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً .
ب-  وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه .
المادة217-
الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد .
المادة218-
 للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به.
المادة219-
أ- للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك .
ب-  وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير .
الـمادة220-
 للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف 
فيما سلم له.
المادة221-
 إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره فلوليه أو وصيه إقامة 
دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة اشهر من بلوغه الثامنة عشرة ، وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت 
باستمرار الولاية أو الوصاية عليه لسبب من أسباب الحجر.
الـمادة222-
 للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .
الفصل الثاني : الولاية
الـمادة223- 
مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون ، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم 
المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.
الـمادة224-
أ- يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
ب- لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
الـمادة225-
أ- إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته ، وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن
 له ولي آخر.
ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة.
ج- إذا غاب الولي مدة تزيد على ستة أشهر فللمحكمة أن تعين وصيا مؤقتا لمهمة محددة  لتسيير المصالح الضرورية
 للقاصر 0
الـمادة226-
أ- مع مراعاة المادة (229) من هذا القانون ، جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال 
الذي آل منه إلى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر .
ب- للأم ولكل متبرع أن يشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع به وإدارته وتراعى 
هذه الشروط ما أمكن وبما لا يضر بمصلحة القاصر .
الـمادة227-
أ- الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهمــا بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ .
ب- أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الولاية .
الـمادة228-
 للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب سلب ولاية الولي أو تقييدها إذا توافرت مسوغات ذلك وأسبابه .
الـمادة229-
أ- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك 
الصغير .
ب- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده .
ج- وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه .
د- وله أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يأخذ إذن المحكمة في هذه 
الحالة وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة 0 
هـ- وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.
الفصل الثالث : الوصاية
الـمادة230-
أ- للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه ، وله أن 
يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الاب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصيا لإدارة 
شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.
ج- يعين القاضي وصيا مؤقتا لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر.
الـمادة231-
 يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:-
أ?-كمال الأهلية.
ب?-القدرة على القيام بشؤون القاصر.
ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة.
د- أن لا يكون قد اشهر إفلاسه او اعلن اعساره 0
هـ- أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
و?- أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.
الـمادة232-
أ- يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف.
ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
ج- في حال ضم القاصر قانوناً إلى قريب أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي تعيين هذا القريب
 أو ممثل هذه الجهة الرسمية بالاضافة لوظيفته وصياً مؤقتاً على القاصر لمدة وغاية محددتين .
الـمادة233-
 يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.
الـمادة234-
أ- يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل 
المأجور.
ب- الوصاية حسبة وتبرع ، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
الـمادة235-
أ- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة ، وتكون نفقات هذه الضمانات على 
حساب القاصر.
ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة.
ج- إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ المحكمة عن 
كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها .
الـمادة236- 
عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة 
بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون 
وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير .
الـمادة237-
 التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح 
وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .
الـمادة238-
أ- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما .
ب- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه .
الـمادة239-
 على الوصي تقديم تقرير كل ستة اشهر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى إدارته 0
الـمادة240-
إذا تخلى الوصي عن الوصاية ، فلا تقبل استقالته قبل محاسبته وعندئذ يعين آخر مكانه.
الـمادة241-
 تنتهي الوصاية في الأحوال التالية :-
أ?-إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
ب?-عودة الولاية للولي الشرعي.
ج?-فقد الوصي لأهليته.
د- ثبوت غيبة الوصي .
هـ-  موت الوصي.
و?-موت القاصر.
ز?-ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه.
ح?-انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة .
ط?-قبول استقالة الوصي أو عزله.
الـمادة242-
 يعزل الوصي :
أ?-إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.
ب?-إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.
الـمادة243- 
على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت 
إشراف المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهمته.
الـمادة244-
 إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال إخبار المحكمة فورا 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه.
الفصل الرابع : الغائب والمفقود
الـمادة245-
 الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته و حالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل 
عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
الـمادة246-
 المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته.
الـمادة247-
أ- يعين القاضي بناء على الطلب قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود .
ب- تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.
الـمادة248-
 ينتهي الفقدان :
أ?-إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
ب?- إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.
الـمادة249-
 يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده 
أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غاره جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك
 فيحكم بموته بعد سنة من فقده.
الـمادة250-
إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على 
أن تكون تلك المدة كافيه في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافيه 
للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا.
الـمادة251-
 يعدُّ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
الـمادة252-
 الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي :
أ?-تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة.
ب?- تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم .
الـمادة253-
إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:
أ?-يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.
ب?-تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
الباب الثامن   : الوصية 
الفصل الأول : أحكام عامة 
الـمادة254-
 الوصية تصرّف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الـمادة255-
 التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.
الـمادة256- 
تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عـاجزاً عنـهما انعقـدت بالإشارة 
المعلومة .
الـمادة257-
 تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.
الـمادة258-
 يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع  صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية .
الـمادة259-
أ-إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله.
ب-إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية ، صح قبوله الوصية .
ج-يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة.
د-إذا لــم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية و فاقديها ، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول
 أو الرد .
الـمادة260-
إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفــة اعتباريه لزمت الوصية دون توقف على القبول , سواء أكان 
لهم من يمثلهم قانونا أم لا.
الـمادة261-
أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي .
ب-إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد  , واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، 
فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكــرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية , ويطلب إليه قبولها أو 
ردها ، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلا أو رادا ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون رادا 
لها حكما.
الـمادة262-
أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضهم الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد.
ب-إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا 
وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية.
الـمادة263-
أ- إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك.
ب-إذا تعدد الورثة , تجزأت الوصية بنسبة حصصهم , ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من 
الوصية .
الـمادة264-
إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.
الـمادة265-
أ- إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه , وإلا بدأت من حين موت الموصي.
ب-تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له , ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له
نفقة الموصى به في تلك المدة.
الـمادة266-
الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت ، ويصح تعليقها على شرط.
الـمادة267-
أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة.
ب-الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة.
ج-لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
الـمادة268- 
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك.
الفصل الثاني : الموصي
الـمادة269-
أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداً.
ب-إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة .
ج-لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة .
د-تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
الفصل الثالث : الموصى له
الـمادة270-
 يشترط في الموصى له :
أ?-أن يكون معلوماً.
ب?-إذا كان معيناً بالتعيين , فيشترط وجوده وقت الوصية ، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت 
الوصية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون.
الـمادة271-
 تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر 
والمؤسسات الخيريـة والعلميـة والـهيئات العـامة.
الـمادة272-
أ- تبطــل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي .
ب-تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة .
الـمادة273-
 يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعا من الإرث.
الـمادة274-
أ- تصح الوصية مع اختلاف الدين أوالجنسية.
ب-تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث ، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة
 بعد وفاة الموصي .
ج-لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
الـمادة275-
 إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي :
أ?-تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة
 والوقف ، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
ب?-تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة ، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.
ج?-تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا، فان تعذر وجودها بطلت الوصية.
الـمادة276-
أ- تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فاقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا 
فتكون له.
ب-إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.
ج-ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.
الفصل الرابع : الموصى به 
الـمادة277-
أ- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة.
ب-تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية .
الـمادة278-
 يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعا.
الفصل الخامس: الوصية الواجبة
الـمادة279-
 إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار 
والشروط التالية:-
أ-  تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله 
المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .
ب- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض 
التركة.
ج- لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه 
الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم أوأعطاهم أقل من ذلـك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة 
اختياريـة وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه.
د-  تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل 
أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فـرع نصيـب  أصله فقط.
هـ- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
الباب التاسع : الإرث
الفصل الأول : أحكام عامة
الـمادة280-
 يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث .
الـمادة281-
أ- يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون القاتل 
عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً.
ب-لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.
ج-يرث المسلم المرتد.
الـمادة282- 
إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
الـمادة283- 
يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
الـمادة284-
 إذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الفصل الثاني : أصحاب الفروض
الـمادة285-
 أصحاب الفروض اثنا عشر ، أربعة من الذكور ، وهم  الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم ، وثمان من النساء
 ، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجـدة .
الـمادة286-
 للأب ثلاثة أحوال :-                                                          
أ?-السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل.
ب?-السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو اكثر.
ج?-التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.
الـمادة287-
 لـلأم ثلاثة أحوال :-
أ?-السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.
ب?-ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.
ج?-ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
الـمادة288-
 لـلزوج حـالتان :- 
أ?-النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث .
ب?-الربـع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث .
الـمادة289- 
للزوجة أو الزوجات حالتان :-
أ?-الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث .
ب?-الثمن إن كان له فرع وارث .
الـمادة290-
أ- الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب ، فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب 
كان له حالتان  :
1-أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث .
2-أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أو مع الفرع 
الوارث من الإناث .
ب- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن 
السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس .
ج- لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة أوالأخوات لأب .
الـمادة291- 
لـلجدات حـالتان :- 
أ?-السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.
ب?-يحجبن بالأم جميعاً وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلا له وتحجب الجدة البعيدة 
بالجدة القريبة.
الـمادة292- 
لـلبنات الصلبيات ثلاثة أحوال :- 
أ?-النصف للواحدة إذا انفردت .
ب?-الثلثان للإثنتين فأكثر .
ج?-التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الـمادة293-
 لبنات الابن ستة أحوال:-
أ?-النصف للواحدة إذا انفردت .
ب?-الثلثان للاثنتين فأكثر  .
ج?-السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة. 
د-  الإرث بالتعصيب وفق أحكــــام البنــد (2) من الفقرة ( ب) من المادة (297) من هذا القانون .
هـ- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن  أعلى منها درجة.
و?-تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وإن نزل إذا كان أعلى منها درجة .
الـمادة294-
 للأخوات الشقيقات خمسة أحوال :-
أ?-النصف للواحدة إذا انفردت .
ب?-الثلثان للاثنتين فأكثر .
ج?-الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون  .
د-  التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
هـ- يحجبــن إذا كان للميـت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل .
الـمادة295- 
للأخوات لأب سبعة أحوال :- 
أ?-النصف للواحدة إذا انفردت .
ب?-الثلثان للاثنتين فأكثر .
ج?-السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة .
د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. 
هـ- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون .
و?-يحجبن بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات 
الابن.
ز?-يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.
الـمادة296- 
للأخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :- 
أ?-السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى .
ب?-الثلـث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء .
ج?-يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر .
د- يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الأخوة والأخوات لأم إذا كانوا 
اثنين فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركة، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء .
الفصل الثالث  : العصبات 
الـمادة297-
 العصبة ثلاثة أنواع :-
أ-العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:-      
1-البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2-الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
3-الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.
4-العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبنــاء 
الأعمام أشقـاء أو لأب وإن نزلوا .
ب-العصبـة بالغير:
1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.
3- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
 ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
ج- العصبة مع الغير:
الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في 
استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.
الـمادة298-
 يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة.
الـمادة299-
أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (297)  من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ب- يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم فــي الدرجة والقوة.
الفصل الرابع : الوارثون بالفرض والتعصيب 
الـمادة300- 
الوارثون بالفرض والتعصيب هم :
أ?-الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها .
ب?- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
ج?- الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
الفصل الخامس : ذوو الأرحام
الـمادة301-
 ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث 
حسب الترتيب التالي:- 
أ-الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
ب-الصنف الثاني : الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.
ج-الصنف الثالث :
1-أولاد الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.
2-أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
3-بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا.
4-بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.
د- الصنف الرابع :
يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسـب التـرتيب التالـي :-
1-أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً .
2-أولاد من ذكروا في البند (1) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن 
نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .
3-أعمام أب  المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم 
المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).
4-أولاد من ذكروا في البند (3) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب  المتوفـى لأبوين أو لأحدهما وبنات 
أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا .
5-أعمام أبي  أبي  المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبـوي أبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
6- أولاد من ذكروا في البند (5) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي  أبي  المتوفى لأبوين أو لأحدهما 
وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.
الـمادة302-
أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــى.
ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
ج- إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث.
الـمادة303-
أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلـى المتوفـى.
ب-إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض
ج-إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلهم يدلـون بصاحب فرض فإن كانوا 
جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث, وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة 
الأم.
الـمادة304-
أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفـى.
ب-إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قـدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم 
قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان 
أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
الـمادة305-
 إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام 
المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهـو 
أولـى ممن كـان لأحدهما ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث وعند 
اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
الـمادة306-
 تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.
الـمادة307-
 يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قـرابتـه وعند تساوي واتحاد جهة القرابة 
يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب 
والثلث لقرابـة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
الـمادة308-
 تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.
الـمادة309- 
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
الـمادة310-
 يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام.
الفصل السادس : الحجب والرد والعول
الـمادة311-
أ-الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه .
ب-المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.
الـمادة312-
 إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء 
الزوجين فإنه لا يرد على أحدهما إلا إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية .
الـمادة313-
 العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
الفصل السابع : التخارج
الـمادة314-
 التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
الـمادة315-
 إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
الـمادة316-
 لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد.
الـمادة317-
 التخارج يقبل الإقالة بالتراضي .
الـمادة318-
 لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث 
قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة .
الـمادة319- 
يصدر قاضي القضاة  تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على أن تتضمن  المدة  الواجب انقضاؤها بين وفاة 
المورث واجراء التخارج الخاص أو العام عن تركته .
الفصل الثامن : أحكام ختـامية
المادة320- 
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر 0
المادة321-
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري غايته 
تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها .
ب- يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع 
المصاريف ، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم
 له حسب مقتضى الحال 0
ج- تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات 
وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
د- تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على 
اختلاف انواعها 0
الـمادة322-
 المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.
المـادة323- 
يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الإسلامي 0
الـمادة324-
 تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها 
واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه .
الـمادة325-
 ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فاذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام 
الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون 0
المـادة326-
أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية .
ب- حـوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملها 
أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو 
كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.
الـمادة327-
 على الرغم مما ورد في المادة (326) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة 
على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار ويسري عليها التشريعات النافذة وقت الوفاة .
المادة328- 
يلغى قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه 
سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها  وفقاً لاحكام هذا القانون 0
 
   
 
    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق