الاثنين، 4 يونيو 2012

خطاب الى المؤسسة الاستهلاكية


بسم الله الرحمن الرحيم

الى سيادة مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد :
نحن عمال نقوم بواجبنا على اكمل وجه ونبذل جهداً مضاعفا ً من اجل ان تكون المؤسسة في اجمل صورة , ولم نتراجع يوما عن هذا الامر طيلة الفترة التي عشنا بها معكم يا سيادة المدير , نحن بشر قبل كل شي نعيش مع الناس ونحب ان نكون مثل باقي الناس عمال على الورق فعلا لا احتيالا على القانون نحن يا سيادة المدير نطالب بحقوق طبيعية يجب ان تتوفر في كل انسان عامل مثل باقي العمال , حقوق ضمنها الدستور الاردني وقانون العمل والتشريعات والانظمة الصادرة عن وزارة العمل الى اليوم , نحن نعلم حقوقنا جيدا ولا نريد الا حقوقنا , فنص الدستور الاردني في المواد 6 على 2 والمادة 23 على حقوقا اساسية للعامل , ونقابل بالاخير بالعزل من الوظيفة وهضم الحقوق , نحن يا سيادة المدير في دولة القانون ولدينا ما يثبت اننا قد عملنا معكم , وقد قرانا قانون العمل فوجدنا انفسنا عمال بقانون العمل ولسنا مستثنين من ذلك , اذا لكل منا ان يؤخذ حقه, فاذا لم تتحق مطالبنا سوف نقوم وللاسف بمراجعة وزارة العمل وابلاغهم عن هذه الامر , ونعتقد اننا سوف نؤخذ حقنا عن طريق ذلك الامر , وجلب مفتش العمل على المستودعات وشهادة 71 عامل على العمل داخل الموسسة , واذا لم تحقق المطالب سوف نقوم برفع دعوى عليكم بالقضاء لنؤخذ حقنا منكم ,
علما بان لا يوجد عقود عمل لكن قانون العمل قال العقد يجوز كتابيا او شفويا , ونستطيع اثبات العقد من خلال العمال .

الدستور ينص على التالي

تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين
المادة 6
المادة 23
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية :
‌أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر ..
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية


 .
علماً بان رئيس قسم التخزين لم يقم باشعار العمال ,ويترتب على ذلك في قانون العمل التالي

نهاء الاستخدام
 
 
أ . إذا رغب احد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الأشعار إلا بموافقة الطرفين. ب. يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الأشعار وتعتبر مدة الأشعار من مدة الخدمة. ج. إذا كان الأشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الأشعار في جميع هذه الأحوال. د. إذا كان الأشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الأشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.

وعن الفصل التعسفى الذي حدث من قبل رئيس قسم التخزين , فتنص المادة 25 من قانون العمل على التالي :

الفصل التعسفي
 
  إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة إلى بدل الأشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على أن لا يقل مقدار هذا التعويض عن أجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على ستة اشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل.

عقوبة مخالفة أحكام الفصل الثامن

 
يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة عن أي مخالفة لأي حكم من إحكام هذا الفصل أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة حالة التكرار ولا يجوز تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة. 

سيادة المدير نحن نريد حقوقنا كعمال لذلك نطالب بالتالي :
1 نطالب عقود عمل مكتوبة ونثبت كعمال في المؤسسة .
2 نطالب برفع حد الاجؤر وان تكون مناسبة مع الحياة التي نعيش كما نص عليها الدستور
3 نطالب بان نكون في الضمان الاجتماعي والتامين الصحي كباقي المؤسسات ,
4 نطالب بان نعامل معاملة انسانية وان نخضع لحقوق العمال الطبيعة الموجودة في الدستور الاردني وقانون العمل,


شكرا لتعاونكم يا سيادة المدير , نحن نريد التعاون من اجل الاردن , ومن اجل اطفالنا ومن اجل حياتنا , ونحن نأمل منكم الكثير الكثير , نريد حقنا الطبيعي لا لانهاء العمل بطريقة تعسفية مثل الجرذان اعزك الله , فمنا الكبار ومن الشباب , الى اين نذهب ؟؟ ومنا من عمل عشر سنوات واقلنا من عمل سنتين ,


واقبلو فائق الاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق