الأحد، 3 يونيو 2012

المذكرات المقدمة إلى محكمة الجنايات /

1- المذكرات المقدمة إلى محكمة الجنايات: 
يتضمن قرار الاتهام المقدم إلى محكمة الجنايات قائمة بأدلة الإثبات التي وجد أن 
فيها الدليل على ارتكاب الجرم من قبل المتهم.
وهنا يجب علينا أن نناقش هذه الأدلة الدليل تلو الآخر ونستخلص من أوراق الدعوى ما 
يدحضها وقد نستعين بمستندات نقدمها إلى المحكمة تعزيزاً لما ذهبنا إليه في دفاعنا 
وبعدها أو قبلها حسب ظروف الواقعة علينا أن تناقش أركان الجريمة أو الاتهامات 
المنسوبة إلى المتهم وبيان أن التهمة فاقدة لأحد أركانها سواء المادية أو المعنوية 
متمثلة في القصد الجرمي وخاصة أن بعض الجرائم تتطلب قصداً جرمياً خاصاً والتركيز 
على شرح أهمية الركن الفاقد وعلى سبيل المثال قصد القتل ومصاحبته بفعل الطعن بخنجر 
..... الخ.
ولا يفوتنا مناقشة أقوال شهود الإثبات وتوضيح ما تناقضوا فيه من وقائع وأقوال خاصة 
أمام قضاة التحقيق وأمام رجال الضابطة العدلية وأمام المحكمة وأن هذا التناقض قد 
يؤدي إلى براءة المتهم من خلال إسقاط أقوال هؤلاء الشهود وإنها بذلك لا تصلح دليلا 
في ويستحسن أن تكون هذه المناقشة تحت عنوان بارز هو " مناقشة الأدلة وأقوال 
الشهود"، ثم الارتكان إلى أقوال شهود النفي وبيان الجوانب الايجابية فيها والتي 
تعزز موقف المتهم.
وختام المذكرة التدليل على البراءة 0ثم الانتهاء إلى طلب ختامي وهو الحكم ببراءة 
المتهم أو عدم مسؤوليته عن الجرم وألا فالرحمة والشفقة.

2- المذكرات المقدمة إلى محكمة الجنح: 
لا تختلف كثيرا عن المذكرة السابقة ألا من حيث أن قرار الظن قد يصدر عن السيد قاضي 
التحقيق مرفقاً بالأدلة على احتمال ارتكاب المتهم للجرم أو قد ترفع الدعوى مباشرة 
إلى محكمة الجنح وهنا يجب علينا أن نستنبط بأنفسنا الأدلة من محاضر الاستجواب 
والتحقيقات وأقوال المتهم أمام رجال الضابطة العدلية ، ونتناولها بالتفنيد، وفى هذا 
لا يختلف الأمر عنه أمام محكمة الجنايات من حيث مناقشة من سمعت أقواله ومناقشة 
أدلتها، وتختلف كل مذكرة عن الأخرى حسب موضوع التهمة وما أحاط بها وإذا كانت 
المذكرة مقدمة إلى محكمة استئناف الجنح فعلينا مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه 
العوار فيه وأخصها الفساد في الاستدلال وبيان وجه البطلان التي انطوى عليها ذلك 
الحكم .

ثالثا : في استدعاءات الطعن بالنقض:
يجب أن ننوه بدائه إلى أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى للطعن على الأحكام و لا 
يترتب على سلوكه من حيث المبدأ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه سواء أكان الطعن على 
حكم صادر في دعوى مدنية أم جنائية لأن الطعن بالنقض لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام 
النهائية الصادرة من محكمة ثاني درجة أو محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الجزائية 
وهى أحكام بطبيعتها واجبة النفاذ ألا أنه ووفقاً لنص المادة 245 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية:
" تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام 
مذكرات التوقيف الصادرة قبله". مما يوجب وقف تنفيذ الأحكام عند تقديم استدعاء الطعن 
ولحين الفصل بالدعوى بقرار مبرم.
و في الدعاوى المدنية والتجارية إذا ضمن استدعاء الطعن المقدم من الطاعن طلب وقف 
تنفيذ القرار كلياً أو جزئياً وذلك لخشية وقوع ضر لا يمكن تداركه ولحين الفصل 
بالدعوى بقرار مبرم يمكن وقف تنفيذ القرار وفق ما نصت عليه المادة 251:
1- لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين 
العقار.
2 يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان 
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند 
كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق 
الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.
- يجب أن يقدم الاستدعاء بالطعن من محام أستاذ وأن يكون استدعاء الطعن مشتملاً على 
كافة أسباب الطعن ، وان يقدم في الميعاد المنصوص عليه قانوناً وهو ثلاثون يوما وفق 
نص المادة 252 أصول محاكمات مدنية و المادة 343 أصول محاكمات جزائية.
لا يقبل الطعن إلا في الأحكام النهائية بالنسبة للقضايا المدنية والجزائية الصادرة 
من محكمة الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجزائية في 
الأحكام الغيابية وإذا لم يستعمل المتهم حقه في الطعن على الحكم بالاعتراض فانه لا 
يحق له من بعد الطعن بالنقض.
في حالات الطعن في المواد المدنية والتجارية يجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في 
ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية وفقاً 
للمادة 255 أصول.
وفي المواد الجزائية يجب أن يودع الطاعن التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم 
والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد للمادة 346 أصول. 
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً 
التالية لتبليغه وفق نص المادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية وله تقديم طعن 
طبعي خلال نفس المادة وفق ما نصت عليه المادة 254 أصول محاكمات مدنية.
القاعدة الأساسية أن تنظر محكمة النقض فيما إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم 
القانون فهما وتطبيقا ولم يخرج عن واقع الدعوى المطروحة مع مراعاة الإجراءات التي 
نص عليها القانون وترتيبا على ذلك فان مذكرة الطعن بالنقض يجب أن تنصب على ما سطره 
الحكم المطعون عليه من أسباب.
- كيفية كتابة استدعاء الطعن في المواد المدنية والتجارية:
نبدأ في سرد وقائع الدعوى في إيجاز غير مخل بداً من استدعاء الاستئناف وأسبابه 
والحكم فيه مع عرض ملخص لما قدمه الطرفان من مستندات.
إن الطعن بالنقض يجب أن ينصب على الحكم الصادر في الاستئناف دون الحكم الابتدائي 
إلا فيما أحال به الأول على الأخير، فهنا يصبح الحكم الابتدائي جزءاً من الحكم 
الأستئنافى فيما إحالة هذا الأخير عليه ويكون بذلك محلاً للطعن فتوجه إليه المطاعن 
فيما أنزلق إليه من بطلان وخلافه.
وعندما يكون وجه الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائي فيما أصابه من بطلان نقول " أنه 
لما كان الحكم المطعون فيه (الحكم الأستئنافى) قد أيد الحكم الابتدائي فقد استطال 
إليه البطلان بما يستوجب نقضه"
وإذا كانت المذكرة من المطعون ضده فانه بعد إيراد الواقعة في إيجاز نتناول مذكرة 
الطعن المقدمة من الطاعن وتفنيد كل ما جاء بها مع الدفاع عن الحكم المطعون فيه 
وبيان موافقته لصحيح القانون والواقع.
- كيفية كتابة استدعاء الطعن في المواد الجزائية:
- نفس القاعدة وهو أن الطعن يوجه إلى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية وذلك في 
مواد الجنح وأحياناً تكون أسباب الطعن متعلقة بما شاب الحكم الابتدائي من أوجه 
بطلان استطالت إلى الحكم الأستئنافى ( المطعون فيه) الذي أيده فيتم الطعن فيها .
وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب المذكرة أن يتحرى أوجه البطلان في الحكم 
سواء من حيث الشكل أو الموضوع.
فبالنسبة للشكل يجب مراقبة تشكيل المحكمة حسبما هو ثابت في ديباجة الحكم وتحرى هذا 
التشكيل فيما إذا كان هو نفسه الذي سمع الدعوى وباشر إجراءاتها وقام بالتداول 
وبالنطق بالحكم وكذا ينبغي مراجعة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص 
عليه القانون مثل فض الإحراز وإعادة التحريز في مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة 
المزورة واثبات فحواها ... إلى غير ذلك من إجراءات نص القانون على وجوب إتباعها 
وإغفالها يترتب عليه بطلان الحكم .
إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم أو الأحكام التي صدرت فيها ثم 
أوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير – على ما سبق بيانه ، وبعدها بيان كل وجه على 
حده واضعاً له العنوان الذي يلائمه ومثال ذلك: 
حاصل وجه الطعن القصور في التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقة وكذا الخطأ 
في الإسناد والفساد في الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر.
ثم تتطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من حكم.
ثم إنزال حكمه على ما ورد في الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم.
وفي الختام أتمنى من الزملاء الأعزاء الإفادة في هذا الخصوص وبيان ملاحظاتهم على 
هذه المقالة 
المحامي
جمال عبد الناصر المسالمة
اجتهاد الأسبوع
تاريخ قرار أساس نقض مدني
06/02/2006 72 113 الغرفة الإيجارية
1- رد الدعوى شكلاً لا يمنع من الادعاء مجدداً بتوفيق الدعوى مع مقتضيات الشكل.
2- على المدعي منذ إقامته الدعوى تأمين الدليل على صفة المدعى عليهم بالخصومة.
3- المحكمة ليست هادياً للخصوم وليس من شأنها إرشادهم إلى النقص الحاصل في الشكل أو 
الموضوع.
4- إن محكمة النقض هي محكمة قانون ولا يقبل أمامها الدليل الذي يعرض على محكمة 
الموضوع أو يبرز أمامها.
مجلة المحامون العددان 7 و8 لعام 2006 ص 86

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق