الأحد، 3 يونيو 2012



بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان البحث :

"نطاق المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي في منظومة التشريع الاردني والاتفاقيات الدولية "



اعداد الطالب :
احمد محمود عبدالله البدوي

باشراف الدكتور عبدالناصر هياجنة والدكتور عبدالله الضمور

كلية الحقوق
الجامعة الاردنية

2012 نيسان

اهداء :




الى الدكتور عبد الناصر هياجنة الذي شعرت عنده بانني طالب حقوق واسع الأفق .



الى الدكتور عبدالله الضمور الذي علمني كيف تتم صناعة منهجية البحث










الملخص :

أن محور البحث يدور حول أساس للمسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي في التشريع الأردني , ويؤكد بالبحث  أن قانون حماية البيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه يخلو من أساس واضح ونص صريح حول المسوؤلية و يناقش حول مدى كفاية القواعد العامة في سد هذه الثغرة التشريعية ويفصل اهم الاسانيد القانونية في القانون المدني , و ويتناول طرق معالجة هذا الأمر , ويتناول بالبحث  بالشق الأخر حول المسوؤلية المدنية الدولية عن الضرر البيئي والاتفاقيات الفاصلة بالموضوع , ومدى تأثير هذه الاتفاقيات على التشؤيعيات الوطنية .


Abstract :
This research is focusing on the basis of the civil liability for Eco_ damage in the Jordanian Environmental law, and assures that the environment protection act and regulations issued thereunder without the basis of clear and explicit text about this responsibility and discuss the adequacy of the general norms in closing this legislative gap and separates the most important legislation and legal bases of the civil code, and address ways to deal with them and on the other hand it examines the international civil responsibility of the environmental harm and the determined agreements and what are the impacts of these agreements on other legislations                   


بسم الله الرحمن الرحيم 




المقدمة:

مواكبةً للكوارث البيئية التي تعسف بالعالم اليوم  , مما يشكل تقويضاً للحياة والبيئة النقية  وانقراضٍ لمقومات بقاء البيئة السليمة , التي تشكل لبُنة أساسية في وجود الإنسان الذي هو جزء منها ,سوف نعرض موضوعاً هاماً  للغاية على المستوى الوطني " الأردن " وعلى الصعيد الدولي منذ ستينيات القرن العشرين ,وذلك لان مشكلة البيئة هي مشكلة عالمية قبل أن تكون مشكلةً وطنية.
 لذلك سوف نقوم بتحليل القراءات التي أشبعناها تحليلاً، وإفراغ القوالب الذهنية لتشكيل قالب قانوني يمثل جزءاً من واجبنا تجاه البيئة , وإيماناً منا بأن هذا الموضوع على قائمة الأولويات في الزمن الحاضر وليكن هذا البحث بطاقة عبور نحو نور القانون في المسؤولية المدنية تجاه البيئة , سوف ندخل من كل أبواب التشريعات والاتفاقيات لنصل إلى المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي , ننطلق من قانون حماية البيئة الأردني  والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومقارنتها مع القوانين المختلفة , مع العودة إلى القانون المدني الذي لا نستغني عنه في حدود المسؤولية المدنية ونرى ما توصل إليه القضاء والفقهاء, ونرحل على بساط الاتفاقيات الدولية لنبحث في المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية. علماً أن  قانون حماية البيئة الأردني كان خالياً تماماً من قواعد خاصة بالمسؤولية المدنية عن الإضرار بالبيئة وكذلك التشريع الفرنسي والتشريع المصري على عكس التشريع الأمريكي لسنة 1980 والتشريع الألماني 1990.
وعلى الصعيد العربي فان دولة الإمارات العربية له نصين في تشريعها يعتبران أساساً واضحاً لإقامة المسؤولية كما سنرى وهذا ما يميز التشريع الإماراتي وأيضا تضمن التشريع المغربي نظاماً للمسؤولية عن الضرر صراحة,ومع خلو التشريع الأردني من نص خاص بالمسؤولية المدنية عن الإضرار بالبيئة؛ فإن ذلك يعني ضمنياً إحالة الأمر إلى القواعد العامة في القانون المدني.
 وهنا يبرز السؤال الحاسم حول كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية عن الفعل الضار والمقررة في القانون المدني لمعالجة المسؤولية عن الإضرار بالبيئة؟فمن حق المضرور إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر البيئي وإقامة المسؤولية فيما  لو صحت الخصومة نظرا لأن البيئة ليست مالاً خاصاً مملوكاً لأحد وبالتالي يصعب إثبات الصفة أي المصلحة بالدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر. وعلى فرض أنها صحت الخصومة فماذا سوف يطبق القاضي الوطني في ظل هذه الفجوة التشريعية ؟
 علماً أن الضرر البيئي ذو طبيعة خاصة فهنالك صعوبة لتقدير التعويض عنه لكن هذه الصعوبات لا تصل بنا إلى حد الرفض التام لأي مسؤولية عن الضرر , لذلك سوف نعالج هذا الطرح على جناحين لا يمكن الاستغناء عنهما , المسؤولية المدنية في التشريع على المستوى الوطني بالفصل الأول ,والمسؤولية المدنية الدولية عن الضرر البيئي بالفصل الثاني ,













الفصل الاول :
الأسس القانونية للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في منظومة  التشريع الاردني والتشريعات الوطنية المختلفة
وسوف نقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث المبحث الاول : ماهية المسوؤلية المدنية في القانون المدني والمبحث الثاني : أهم الأسانيد القانونية التي يمكن الاستناد عليها لإقامة المسؤولية في القانون المدني ,والمبحث الثالث , تطبيقات قضائية تثبت المسؤولية , والمبحث الرابع قراءات وتحليل في تشريعات تتضمن نصوص حول المسؤولية ومحاولة إخراج نصوص مقترحة .  

المبحث الاول :
المسؤولية المدنية في القانون المدني عن الأضرار في البيئة وسوف يكون في المطلب الأول ماهية المسؤولية المدنية يشكل عام  وفي المطلب الثاني , المسؤولية عن فعل الغير " صورة من صور المسؤولية التقصيرية .    
المطلب الأول: ماهية المسؤولية المدنية :
المسؤولية في اللغة[1] : مصدر صناعي من الفعل سأل يقال سأله بمعنى استجوبه "
المسؤولية اصطلاحا: بأنها محاسبة الشخص عن فعله الذي سبب به ضرراً للغير , ويفترض فيه انه مخالف لنص قانوني , ان النطق بتعبير المسؤولية هذا يعني بان هنالك فعلا ضار قد ارتكب , وينبغي  محاسبة من ارتكب الفعل الضار [2]



وقد عرفها السنهوري المسؤولية المدنية بأنها " تعويض الضرر النأشىء عن فعل غير مشروع "

وعرفها الدكتور أنور سلطان "التزام شخص بتعويض الضرر الذي يسببه لشخص أخر "[3]
والمسؤولية المدنية تتناول نوعين من المسؤولية , المسؤولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالتزام تعاقدي والمسؤولية التقصيرية الناشئة عن ضرر يلحق بالغير نتيجة إهمال او تقصير ويكون الاضرار غير المشروع مصدراً للمسؤولية سنداً للمادة 256 من القانون المدني ويوجد اوجه اختلاف بينهما لا مجال لبحثهما في هذا المقام .

 المسوؤلية المدنية في القانون المدني الاردني ليست تطبق فقط على المسوؤلية المدنية عن الفعل الضار الواردة بالقانون المدني [4] بخصوص الافعال الواقعة وترتب مسوؤلية مثل مسوؤلية التابع عن افعال متبوعه , أو مسوؤلية متولي الرقابة أو مسوؤلية حارس الاشياء, بل يوجد عدة قواعد قانونية مدنية لتكيف واقعة الاضرار بالبيئة , منها الاحكام الخاصة بالاستعمال الغير مشروع للحق او ما يعرف بالتعسف باستعمال الحق ومنها ايضا , والقواعد الخاصة باضرار الجوار , وقد طبق القضاء القواعد المدنية كاساس لقيام المسوؤلية عن الاضرار في البيئة في محكمة التميزالاردنية [5] وسوف نقوم بتفصيلها لاحقاً .

الان سوف نبحث في اطار المسوؤلية التقصيرية وخاصة مسوؤلية الشخص عن فعله لنصل الى تكييف مناسب لواقعة الضرر واقامة جذور المسوؤلية .






المطلب الثاني  :
مسوؤلية الشخص عن فعله
وذلك في المواد 256 _ 287 ,يوجد اركان لقيام المسوؤلية ليستحق الضمان , فاذا توافرت يتحقق التعويض , فاركان المسوؤلية ثلاثة , الفعل الشخصي " التعدي " الاضرار , والضرر , والعلاقة السببية , فاذا تحققت الاركان الثلاثة ورغب المضرور بالتعويض فانه يقيم دعوى المسوؤلية .

  الفرع الاول  : التعدي او الاضرار

اول الاركان الثلاثة اذا لابد لقيام المسوؤلية ان يصدر فعلا او امتناع عن فعل وقد يكونا عمدا وقد يكون غير عمدياً, ونستنج ذلك من مادة تعتبر اصل تشريعي وهي المادة 256 التي تنص " كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر " والشريعة الاسلامية احتوت على قوعد فقهية  " لاضرر ولا ضرار " , و"الضرر يزال " [6]
وفي المادة 257 من القانون المدني المأخذة عن الفقه الاسلامي  بينت كيف يكون الاضرار " 1 يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب                                                                                                                                              2 فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له ,
 واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر "                                                                            ,

وقد عرف فقهاء الشريعة[7] التسبب بعدة تعريفات
فعرفه الاحناف هو الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار "[8] والغزالي بقوله هو " ايجاد ما يحصل الهلاك عنده لكنه بعلة اخرى " وعرفه مصطفى الزرقا "هو الفعل الذي يؤدي الى حادثة ولا يباشرها مباشرة " ويقول بخصوص عبارة ان يفضي الفعل الى ضرر بان الافضاء جزء من
مفهوم التسبب وليس شرطاً يُطلب فيه "[9]

والمتسبب حسب مجلة الاحكام العدلية[10] " هو الذي يرتكب فعلاً يقع على شي فيفضي الى الحاق الضرر بشيء اخر كقطع حبل معلق به قنديل فوقع القنديل وانكسر فهذا يعد اتلاف للحبل مباشرة , وللقنديل تسبباً وكحفر بئر فوقع به انسان فمات , فموت الانسان يكون تسبباً ".

ويقصد بالتسبب حسب محكمة التميز  [11]بان المادة 257 من القانون المدني تلزم المتسبب في ايقاع الضرر بالضمان في حالتين الاولى التعدي او التعمد والثانية ان يكون الفعل الصادر عن المتسبب يفضي الى ضرر


 وعند التمحيص والعودة الى نصوص قانون حماية البيئة الاردنية لبيان معنى الاضرار اي التعدي بالبيئة من خلال المادة الثانية يتبين ان المقصود ب[12]التلوث " اي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الاضرار بالبيئة او يؤثر سلباً على عناصرها  او يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية او ما يخل بالتوازن الطبيعي
 ولابد ان تتوفر العناصر السابقة حتى نكون امام مسوؤلية عن اضرار كان لابد ان يتوفر فعل تعدي منه يؤدي الى اضرار بالبيئة ويؤثر سلبا على عناصرها او يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية او ما يخل بالتوازن الطبيعي .
لمقارنة هذا التعريف مع غيره,سوف نعرض بعض التعاريف الواردة في التشريعات المختلفة لتعريف التلوث حتى نصل الى نتيجة مفادها  الضرر الصادر عن التعدي كيف يتبلور ؟


 فينص القانون الليبي[13] في المادة الثالثة بأن: التلوث هو حدوث اية حالة او ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الانسان او سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء او مياه البحر او المصادر المائية او التربة او اختلال توازن الكائنات الحية بما في ذلك الضوضاء والضجيج والاهتزاز والروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الانشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي او المعنوي
هنا المشرع الليبي ذكر التعدي بسب الشخص الطبيعي او المعنوي من خلال انشطة واعمال التي تسبب اختلال بالتوازن البيئي

* القانون المصري[14] في المادة الرابعة التلوث هو : أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالكائنات الحية او المنشات او يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية .
هنا المشرع المصري لم يحدد مسبب التعدي ذكرها بصيغة مطلقة بصيغة اي تغيير في خواص البيئة على خلاف المشرع الليبي من ذكر الاشخاص , وذكر الأثار الناتجة عن التعدي سواء بطريقاً مباشر او غير مباشر , وذكر مصطلح الاضرار وهو استخدام موفق .


القانون التونسي[15] في المادة الخامسة : التلوث هو ادخال اية مادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة او غير مباشرة ، سواء كانت بيولوجية او كيمياوية او مادية.
هنا المشرع التونسي يتوافق مع المشرع المصري من خلال عدم تحديد مسبب التعدي ويظهر بصيغة مطلقة بمصطلح ادخال , ويضيف باي طريق ويذكر امثلة على ذلك على سبيل المثال بطريقة بيولجية او كيماوية او مادية وليس الحصر .

في المملكة العربية السعودية :[16]  في النظام العام للبيئة يعرف تلوث البيئة بأنه  وجود مادة أو اكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الاضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات , وتؤثر سلباً في توعية الحياة ورفاهية الانسان .
هنا المشرع السعودي ركز على العوامل المؤثرة بالبيئة ولم يذكر من يتعامل بها اي المتعدي بشكل محدد , رغم قوة النص بذكره هذه الصيغة "وتؤثر سلباً في توعية الحياة ورفاهية الانسان" اي الضرر المعنوي .

في سلطنة عُمان [17]:  يعرف التلوث البيئي بأنه أي تغيير أو فساد حاد طأرى أو خفيف مزمن في خصائص النظم والعوامل البيئية , او في نوعيتها بالدرجة التي يجعلها غير صالحة للاستعمال المفيد في الاغراض المخصصة لها , أو يؤدي استخدمها إلى اضرار صحية أو اقتصادية أو اجتماعية في السلطنة على المدى القريب أو البعيد .

هنا المشرع العُماني كالتشريع المصري والتونسي بصيغة مطلقة بغض النظر عن المتسبب بالتغيير والفساد , بالاضافة الى ذكره مصطلح الاضرار وهو استخدام موفق .
في السودان [18]:  كما يحدد قانون صحة البيئة عام 1957 في السودان المقصود بصحة البيئة بالحالة الصحية للانسان والحيوان والنبات , وكل ما يتصل بحياة الانسان في البيئة التي يعيش فيها .
القانون المغربي [19]في المادة الثالثة يعرف تلوث البيئة بأنه : كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ناتج عن أي عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة العمومية وأمن وراحة الأفراد، أو يشكل خطرا على الوسط الطبيعي والممتلكات والقيم وعلى الاستعمالات المشروعة للبيئة.
هنا المشرع المغربي يتشابه الى حد ما مع التشريع المصري والتونسي والعُماني في اساس التلوث عن طريق التغيير او التاثير بالبيئة فأنه يرتب المسوؤلية بغض النظر عن المتسبب وعن القصد , بالاضافة الى ذكره نشاط بشري او عامل طبيعي ادى الى ضرر , وهو في هذه الجزيئة يشبه التشريع الليبي , ويؤكد على المسؤولية عن الضرر بذكره مصطلح الضرر , علماً ان المشرع المغربي قد افرد فصل كاملاً في التشريع المغربي نظاماً للمسوؤلية عن الضرر البيئي كما سنوضح لاحقاً .
والقانون العراقي[20] في المادة السابعة _ تلوث البيئة : وجود أي من المواد او العوامل الملوثة في البيئة بكمية او صفة ولفترة زمنية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالكائنات الحية او البينة التي توجد فيها .                                                                                                                                                
ويعلق على تعريف التلوث الباحث العراقي عزيز الاسدي[21] " ادخال موارد او طاقة بواسطة الانسان سواء بطريق مباشر او غير مباشر الى البيئة بحيث يترتب عليها آثاره ضارة من شانها ان تهدد الصحة الانسانية او تضر بالموارد الحية او النظم البيئية او تنال من قيم التمتع بالبيئية او تعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة لها " .


وفي التشريعات غير العربية :
التشريع اليوناني [22]: يعرف التلوث بأنه ادخال مواد ملوثة في البيئة , مهما كانت طبيعتها , ضوضاء , اشعة , او اي شكل اخر للطاقة بكميات او تركيزات او لمدة , من شأنها أن تسبب تأثيراتسلبية وأضرار مادية للصحة أو لنظام المعيشة او للتوازن البيئي ’ او بصفة عامة تؤدي الى بيئة غير ملائمة لتحقيق الاستعمالات المطلوبة بشأنها .

التشريع اليوناني يتشابه مع التشريعات العربية من خلال هذا التعريف 

التشريع البلجيكي[23] في عام 1964 تضمن تعريفاً ايضا والتشريع الألماني [24]توسع في حماية البيئة الطبيعية , وشملت الحماية كل مساس بسلامة الجسم , ويؤدي أي إفساد للبيئة إلى الإخلال بالحياة الطبيعية والمعتادة لحياة الإنسان .


نستنتج مما سبق بأنه لا يوجد تعريفاً جامعاً مانعاً للتلوث ولكن يتبين مما سبق انه يتضمن فعل أو تعدي من قبل الشخص  سواء بطريق مباشر او غير مباشر مما يتضمن اول ركن من أركان المسؤولية إلا وهو الإضرار " التعدي " كما هو وارد في قانون حماية البيئة الأردني والقوانين المختلفة , ويطرح الدكتور عبد الناصر هياجنة فكرة إقامة المسؤولية عن طريق أخر من نفس القانون وهي التدهور البيئي[25] الورادة في نص المادة الثانية "
التدهور: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها او يشوه من طبيعتها او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية او الآثار " والتدهور مرحلة قد تؤدي الى التلوث ولكن اقل حدة منه  وقد ذكرت في اغلب التشريعات العربية , وهذا تاكيد على المبدا الوقائي وهذا كله لاثبات اول ركن من اركان المسوؤلية , سوف ننطلق الى الركن الثاني للمسوؤلية وهو الضرر .



الفرع الثاني  :
الضرر
ان ما يميز القانون الأردني بأنه أقام المسؤولية عن الضرر ولم يقم المسؤولية عن الخطأ كما في التشريعات الأخرى , وهذه ميزة للقانون الأردني لأنه يوجد أنشطة مختلفة وعمليات تؤدي إلى الإضرار بالبيئة , وهي ضارة بطبيعتها بحيث يصعب احياناً اثبات الخطا بسبب الطابع الفني والتقني , وان القول بغير ذلك يعني مخالفة نص صريحاً بالقانون المدني وهو " [26]كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر" , وهو واضح باقامة المسوؤلية عن الضرر"الاضرار " ولم يقيمها عن الخطا .

 ويوجد تعريف للضرر البيئي في نظام حماية البيئة البحرية والسواحل بانه " الآثار السلبية التلي تلحق بالبيئة البحرية ومصادرها بشكل مباشر او غير مباشر سواء كانت مرئية او غير مرئية وتؤدي الى التاثير على احيائها والحد من استعمالها والتقليل من قيمتها او القضاء عليها كلياً او جزئياً "[27]
يعد الضرر الركن الجوهري لقيام المسوؤلية ليستحق المضرور التعويض من الدعوى , اذا لا دعوى من غير مصلحة , والضرر قد يكون مادياً يصيب الانسان في ماله بحيث يعرض المال الى النقص او التلف او التعيب او الاستيلاء عليه او التعدي على حيازة صاحبه[28] .
 أو أن يكون الضرر جسماني يصيب نفس المضرور بحيث يكون الضرر بجسم الانسان المتعلق بالبدن سواء كان باتلاف النفس او قطع عضو من الاعضاء او اذهاب منفعة , او في حق من حقوقه او مصلحة مشروعة له ,
وقد يكون الضرر ادبياً وهو الذي يصيب الانسان في شعوره الوجداني او عاطفته او في عرضه فيلحق به اذى , وهنا هل يمكن الحكم بالتعويض الناتج عن انتهاك وانخفاض القيمة الجمالية للبيئة على اساس انه ضرر معنوي ؟ هل يمكن يمكن تقدير حرمان إنسان من متعة السباحة في مياه البحر أو من صيد السمك لأن مياه البحر أصبحت ملوّثة على انه ضرر معنوي؟ وهل يمكن تقدير حرمان إنسان من تنفّس هواء نقي مشبع بالغازات الكيمائية التي فاقت المعاملات المسموح بها على انه ضرر معنوي؟وهل من الممكن ان يكون هنالك تقدير لحرمان إنسان من التجوّل بين الغابات بعد إتلافها وقطع أخشابها كضرر معنوي؟[29]

 , لكن بشكل عام يجب ان تتوافر شروط كل من الضرر المادي والادبي بان يكون محققا الوقوع  و مباشرا و يصيب مصلحة مشروعة , والاضرار البيئية التي تخضع للتعويض في القانون المدني تقدر على اساس الخسارة المادية والكسب الفائت , والعجز عن العمل , وقيمة الممتلكات التالفة او الفرق بين قيمتها قبل وبعد التلوث [30].ونستوحي ذلك من القانون المدني المادة 266"يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية "
وان المشرع قد اشار الى فكرة التعويض عن الضرر  في المادة 62 من نظام حماية المنطقة الاقتصادية الخاصة 2001لعام بحيث اعطى المشرع سلطة المنطقة في استيفاء تعويض مالي عن الضرر الناتج عن التلوث , لكن لا ضمان للعدالة حيث يعطى تقدير التعويض بلجنة مشكلة مجلس مفوضي منطقة العقبة والاصل ان يكون للقضاء صلاحية التقدير .[31]
نتابع مع  الركن الاخير من اركان المسوؤلية وهو العلاقة السببية التي تشكل الركن الذي يرتب المسوؤلية عن الضرر .
الفرع الثالث :
العلاقة السببية بين الفعل والضرر
لابد من وجود ارتباط وثيق بين الفعل والضرر , بمعنى ان الفعل ادى الى الضرر, واثبات العلاقة يكون على المتضرر , واذا انعدمت العلاقة او الرابطة التي تربطهما انعدمت المسوؤلية تبعاً لذلك .
وقد نص عليها القانون المدني المادة[32] 266"يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية "  نظرا لصعوبة اثبات العلاقة السببية نظراً لتعقيد الانشطة التي تؤدي الى التلوث[33] ,يوجد بعض القوانين مثل القانون الالماني والمغربي افترض وجود العلاقة السببية بين الضرر ونشاط المدعى عليه اذا كان هذا النشاط خطيراً بطبيعته او كان من شأنه ان يُسبب  خطر مثل الاضرار التي اصابت المدعي. القانون الالماني وايضا التشريع المغربي في نص المادة 63[34] " يعتبر مسؤولا، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما، كل شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة، وكذا كل مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص التطبيقي لهذا القانون، تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه"
,واذا توافرات الاركان الثلاثة يقوم المضرور باقامة دعوى المسوؤلية للحصول على التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة لذلك .

المبحث الثاني
أهم الأسانيد القانونية التي يمكن الاستناد عليها لإقامة المسؤولية في القانون المدني
يمكن أن تؤسس المسؤولية الشخصية عن الأضرار البيئية على أكثر من سند قانوني وبالتالي فعلى طالب التعويض إن يختار بين المسؤولية المدنية التقصيرية أو المسؤولية عن التعسف في استعمال الحق المطلب الأول  , المسؤولية عن مضار الجوار في المطلب الثاني
المسؤولية التقصيرية تم معالجتها سابقاً , الان سوف نتحدث عن سند قانوني اخر .
المطلب الاول  : المسؤولية عن التعسف باستخدام الحق
والواردة في القانون المدني[35] المادة 61 الى 66 وتنص المادة 61 " الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر " والمعنى المخالف للنص انه من استعمل حقه استعمالاً غير مشروعاً فانه يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر ,
 وقد حددت المادة 66[36] الفقرة 2 من القانون المدني كيف يكون الاستعمال غير مشروع ,

 1" اذا توفر قصد التعدي
 2 اذا كانت المصلحة المرجّوة من الفعل غيرمشروعة
 3 اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر
 
4 اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة" ,
ومما يؤكد على نفس المعنى المادة 292 " استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه كان ضامناً "
المطلب الثاني  :
المسوؤلية المدنية عن مضار الجوار
أساس المسؤولية عن مضار الجوار تظهر في المادة 1027/1 على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار
2/ وليس للجار  ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .


  

  
تجدر الاشارة الى ان المادة 1027 الفقرة الثانية تقضي "ليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق "

مما يعني انه يوجد ثمة انواع ومستويات مألوفة من الاضرار يجري التساهل بشأنها مراعاة لضروريات الحياة الاحتماعية , اما اذا خرجت عن هذه الغاية فتفقد العلة التي وجدت من اجله وبالتالي يكون مسوؤل كل من تجاوز الحد المألوف[37] ,,

 وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بالغاء قرار صادر عن وزير الداخلية الذي يسمح بأقامة ملعب للسيارات circuit de vitesse  معتبراً انه يشكل خطراً على الجوار لما يسبب من اضرار سمعية . [38]



 المطلب الثالث آلية اثبات الضرر البيئي                     :
متى يمكن ان نقول اننا امام ضرر بيئي ؟.
لابد ان نؤكد ان الضرر البيئي ذو خصوصية مختلفة عن اي ضرر يمكن اثباته , فإذا تمّ تشخيص الضرر البيئي كان لابدّ من المرور إلى تقديره وهنا تطرح جملة أخرى من الإشكاليات.  فكيف يمكن تقدير حرمان إنسان من متعة السباحة في مياه البحر أو من صيد السمك لأن مياه البحر أصبحت ملوّثة؟ وكيف يمكن تقدير حرمان إنسان من تنفّس هواء نقي مشبع بالغازات الكيمائية التي فاقت المعاملات المسموح بها؟ وكيف يمكن تقدير حرمان إنسان من التجوّل بين الغابات بعد إتلافها وقطع أخشابها؟[39]
هنا كان لابدّ من العودة إلى القاعدة العامةواعتبار الضرر البيئي واقعه قانونية وليس تصرفا قانونيا وبالتالي يمكن تشخيصه وإثباته بجميع طرق الاثبات .[40]
ولابد ان تتوفر العلاقة السببية ما بين النشاط والضرر وربما احيانا قد تطول المدة في اثبات الضرر عن النشاط  ، فمثلا لم يقع رفع دعوي مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن الغازات الملوثة بمدينة قابس التونسية [41]إلا بعد حوالي عشرين سنة من تركيز الوحدات الصناعية المدعى عليها وهي خصوصية استغلتها الأخيرة للتشكيك في وجود أية علاقة سببيّة بين تسرّب الغازات وحصول الضرر .
 ويوجد دول نصت في تشريعها مثل التشريع الالماني والمغربي وكذلك كل من الاتفاقية للمسوؤلية المدنية لسنة 1969 وكذلك الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن أضرار وقود السفن 2001 تزيح عن كاهل المدعي اثبات الضرر ,فتفترض وجود العلاقة السببية مسبقا ما بين النشاط والضرر وعلى من يدعي غير ذلك عليه ان ينفي العلاقة ما بين نشاطه والضرر بجميع وسائل الاثبات .
هل يوجد تطبيقات قضائية في المسوؤلية عن الاضرار ذات الأبعاد البيئية  ؟
المبحث الثالث :
التطبيقات القضائية في المسوؤلية عن الاضرار البيئية
عرضت قضايا ذات ابعاد بيئية على محكمة التمييز الأردنية وقد طبقت بشأنه القواعد العامة للمسوؤلية المدنية عن الفعل الضار[42] , فقد قضت المحكمة في قرار حديثا لها عام 2011 في إحدى دعاوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي يلحقها مصنع الإسمنت بالأراضي المجاورة له بأنه :
 "[43]جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن شركة الاسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالأراضي والعقارات نتيجة تساقط وتراكم الأتربة المنبعثة عن مصانع الاسمنت ومحاجره وضامنة لتلك الأضرار وفق المعادلة التي أرستها الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها رقم (1250/2002) تاريخ 5/9/2002 مما لا محل لتطبيق المبادئ التمييزية المقررة في المطالبات عن الأضرار المادية الناشئة عن إصابة المضرور جسدياً أو وفاته وأنه لا حاجة للإعذار قبل إقامة الدعوى. وحيث أن البينة القانونية التي اعتمدتها محكمة الموضوع أثبتت تضرر قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أشجار وإنشاءات نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي من مصانع المدعى عليها. ولا مجال لتطبيق الأحكام المتعلقة بقانون حماية البيئة على هذه الدعوى.
2. جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بأن مقدار التعويض يكون بتقدير قيمة نقصان الأرض وما عليها من غراس ومنشآت والمتمثل بفارق التقدير بين قيمتها معاً مجملة قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى وتقدر ما يصيب المدعي من ضرر لاحق من تاريخ الشراء وحتى إقامة الدعوى. ومن الرجوع لتقرير الخبرة الذي أجري تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى وقامت باعتماده وسايرتها محكمة الاستئناف في بناء حكمها عليه فان الخبراء قد قاموا بتقدير مساحة قطعة الأرض بشكل منفصل عن البناء الأول والبناء الثاني إذ كان عليهم أن يقوموا بتقدير قيمة الأرض وما عليها من غراس ومنشآت كوحدة واحدة وفق المعادلة السالفة الذكر الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوباً بالبطلان ومخالفاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات ولما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في هذا الأمر مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية.



وفي قرار[44] حديث ايضاً لعام 2011 اخر قضت ،
. "يعتبر قانون حماية البيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاة هي من قبيل القواعد القانونية التي تنظم نشاطات المرافق الملوثة للبيئة من ناحية إدارية محضة وتبين العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها سواء أكانت جزائية أم غرامات مالية. وبالتالي فإنها قواعد قانون عام تنظم العلاقة بين المرافق والدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة وهذه القواعد لا تحول دون حق المضرور من الرجوع على المتسبب بالضرر بالتعويض إعمالاً لقواعد القانون المدني وحيث أن محكمة الموضوع قامت بتطبيق أحكام المادة 256 من القانون المدني فتكون قد أصابت صحيح القانون.

وهنا نلاحظ ان محكمة التميز قد أقامت المسوؤلية عن الضرر واستحقاق التعويض على المادة 256 من القانون المدني  على انها مسوؤلية الشخص عن فعله وتكمل المحكمة  في ذات القرار  بانه :
2. جرى الاجتهاد القضائي على أن تصرف المالك بشكل يضر بالغير تعدياً وتعسفاً باستعمال الحق وموجباً للضمان وأن تشغيل شركة مصانع الاسمنت لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي وسقوطه على العقارات المجاورة يلحق بها ضرراً وينقض من قيمتها وهذا الفعل يوجب الضمان وفقاً لأحكام المادة 256 من القانون المدني و لا يرد القول بأن المميزة وبإقامتها للمصنع تصرفت في ملكها تصرفاً مشروعاً لأن حقها في التصرف مقيد بعدم الإضرار بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقانون والأنظمة أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة عملاً بأحكام المادتين ( 66 و 1021) من القانون المدني وحيث أن البينة التي اعتمدتها محكمة محكمة الموضوع وهي الخبرة أثبتت وقوع الضرر على أرض المميز ضده نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي عليها الناشئ عن سوء استعمال المصنع وتشغيله وأن الوسيلة المعتبرة قانوناً لتقدير القيمة هي الخبرة وحسبما جرى الاجتهاد القضائي بتحديد مقدار التعويض المتمثل في احتساب قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوع الضرر والفرق بين القيمتين يمثل بدل ذلك الضرر وحيث أن القرار المطعون فيه سار على هذا النحو فيكون قد وافق الواقع والقانون وجاء متفقاً مع القاعدة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي.
في القرار السابق اعمال للقواعد العامة بشكل صريح , على اساس المسوؤلية عن الضرر وفقا 256 وقواعد التعسف باستخدام الحق في المادة 66 وحسب التعويض عن الضرر وفقا للمادة 266 من القانون المدني بناء على تقرير الخبرة لخصوصية الضرر .
في عام2010  قضت :[45]
1. لم يتضمن قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 نصاً يمنع القضاء من النظر في دعاوى المطالبة بالتعويض عن الضرر .
2. جرى قضاء محكمة التمييز في القضايا المماثلة على أن شركة مصانع الاسمنت ضامنة للأضرار اللاحقة بالأملاك الخاصة نتيجة ما ينبعث من مصانعها من غبار وما يكون سبباً في تلك الأضرار.
في القرار السابق تؤكد محكمة التميز على خلو قانون حماية البيئة من نص على المسوؤلية عن الضرر بشكل صريح .
وفي قرار اخر قضت :
 " استقر الاجتهاد فيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار التي يلحقها مصنع الإسمنت في بلدة الفحيص بالمناطق المجاورة له على أن مشروعية تصرف الشركة المدعى عليها يإنشاء المصنع " مصنع الإسمنت " لا يسبغ المشروعية على تشغيله بشكل ضارٍ ومضرٍ بالغير لان القاعدة في تصرف المالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يكن تصرفه ضاراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة عملاً بالمادة 1021 من القانون المدني مما ينبني عليه ان تصرف المالك في ملكه بشكلٍ ضارٍ بالغير يعتبر تعدياً موجب للضمان , ذلك ان الضرر المطلوب التعويض عنه ليس ناشئاً عن بناء المصنع بل هو ناشىء عن سوء استعماله وسوء تشغيله وفي ذلك تم تقرير معادلة محددة للتعويض عن الاضرار التي يلحقها مصنع الإسمنت بالغير وهو أن يقدر التعويض على أساس الفرق بين قيمة الأرض وما عليها قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى بحيث يتم التعويض عن الضرر لمرٍة واحدةٍ فقط وهي نقصان القيمة "[46]
وفي قرار آخر قضت محكمة التمييز[47] " إذا أدى تشغيل شركة الإسمنت لمصانعها وتطاير منها غبار إسمنتي والحق أضراراً بالأشجار والأبنية والأرض المجاورة لهذه المصانع فان هذا الفعل الضار يوجب الضمان على شركة الإسمنت عملاً بالمادة 256 من القانون المدني وتكن الشركة ملزمة بقدر ما لحق المضرور من ضررٍ ولا يرد قول الطاعنة بأن مشروعية تصرف الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج الاسمنت  والامتياز الممنوح لها من الحكومة يسبغ المشروعية على تشغيلها بشكلٍ ضارٍ بالغير لأن القاعدة في تصرف المالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء ما لم يكن تصرفه ضاراً أو مخالفاً للقوانيين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً بالمادة 1021 من القانون المدني بمعنى أن تصرف المالك في ملكه بشكلٍ ضارٍ يعتبر تعدياً موجباً للضمان "
وتعلق القاضية إيناس الخالدي في مقال لها في ذات الموضوع فتقول "رغم ما شهده الموقف القضائي من تطوراتٍ تستحق الإشادة في إعمال قواعد القانون المدني للتصدي للأضرار البيئية , إلا ان الأمر ما زال بحاجةٍ الى مزيدٍ من الوضوح من قبل المشرع والقضاء في تسمية الأشياء بمسمياتها , فالغبار المتطاير من مصنع الإسمنت يُسبب تلوثاً للهواء والماء والتراب , ويؤثر سلباً على الصحة البشرية والحيوية , وهو يعيق ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية , ولابد للمشرع والقضاء من التصدي بنصوصٍ خاصةٍ واجتهاداتٍ مبتكرةٍ في هذا الشأن "[48]
وبالنسبة للقضاء الاداري :
وفي قرار لمحكمة العدل العليا الأردنية قضت المحكمة " ان قرار الاستغناء عن خدمة المؤظف غير المصنف بسلطة المياه بسب إهماله في واجبات الوظيفة المكلف بها في مراقبة محطة تنقية المياه بأن ترك العمل قبل إنتهاء مناوبته مدة ساعة او نصف ساعة وبدون إذن رسمي , يشكل ذنباً خطيراً بالنظر لما ينتج عن إهمال الرقابة الدائمة على عمليات تنقية المياه التي تتولاها السلطة من أخطار التلوث التي تهدد الصحة العامة , مما ينبني على ذلك أن القرار منه يغدو صحيحاً ويستند إلى سبب يبرره ولا يخالف القانون كما لا يشوبه اي عيب شكلي" [49]
وفي حكم لمحكمة يوردو الفرنسية عام 1993 الذي يقضي بمسؤولية البلدية عن الأضرار التي تسببت في تلويث المياه بسب النفايات الناجمة عن نشاط المنشأة والتي أسست المسؤولية نتيجة الخطأ المتمثل في إهمال رئيس البلدية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للوقاية من هذه الأخطار , كما أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن رئيس البلدية ونظراً للصلاحيات التي يتمتع بها في مجال تهيئة الإقليم وحماية الساحل والسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بعمليات التعمير وأن الإخلال بهذه الصلاحيات يؤدي إلى مسؤولية الدولة على أساس الخطأ في ممارسة الصلاحيات والذي يستوجب الضمان . [50]

ويعلق الدكتور عبد الناصر هياجنة على موقف القضاء فيقول " اياً كان موقف القضاء الاردني من قضايا المسوؤلية المدنية عن الاضرار البيئية فإن المشرع الاردني مدعو الى تشريع احكام خاصةٍ بالمسوؤلية المدنية عن الاضرار البيئية تأخذ بعين الاعتبار الخضوصيات التي تتصف بها الاضرار البيئية والتحديات القانونية التي يطرحها تطبيق القواعد التقليدية في هذا الصدد "[51]   
خلاصة العقد من خلال متابعة القضاء حول الموضوع , تبين ان هنالك تطبيقات قضائية اردنية صادرة عن محكمة التمييز الاردنية حديثة و قديمة , وكانت تُعمل قواعد القانون المدني بشكل واضح وكانت تؤكد على خلو التشريع البيئي من نص للمسوؤلية و بعض قرارت لمحكمةالعدل العليا الاردنية  وقرارت لمجلس الدولة الفرنسي   تؤكد على ذات المعنى,  لكن نحن بحاجة ماسة الى نصوص صريحة بالمسوؤلية عن الضرر البيئي بقانون حماية البيئية.


المبحث الرابع :
قراءات في بعض التشريعات حول تضمين نصوص لأقامة المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي
 وستناول هذا الموضوع ,تحليل و قراءة في تشريع دولة الامارات العربية المتحدة  في المطلب الاول ,  تحليل وقراءة في تشريع حماية البيئة المغربي: المطلب الثاني , قراءة في قانون التلوث بالزيت لعام 1990 في الولايات المتحدة في المطلب الثالث , اكساء التشريع الاردني بنصوص حول المسوؤلية في المطلب الرابع .
المطلب الاول :
قراءة وتحليل في تشريع دولة الامارات العربية المتحدة لحماية البيئة
كنا نتمنى على مشرعنا لو أنه نهج منهج المشرع الامارتي من ايراد نص صريحا في قانون حماية البيئة لاقامة المسوؤلية المدنية كما نهج المشرع الاماراتي في المواد 71 و72 حيث نص في المادة 71 "
"كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مسئولا عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار ، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها  "


وهنا المشرع اعطى اساس واضح لاقامة المسوؤلية والتعويض عن التعدي او الاهمال من خلال علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة وهي حدوث ضرر للبيئة او للغير مما يوسع حق المطالبة بالتعويض للغير وكانت الافعال مخالفة للقانون بشكل عام  يكون مسوؤلا عن فعله بالتعويض اما بأعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاضرار مع تعويض عما فات من كسب أو عن الخسارة المادية واذا تعذر اعادة الحال او ازالة الاضرار ؛ فاننا ننطلق الى التعويض  العادل وفقا للقواعد العامة من خلال تقدير القضاء باللجوء الى الخبرة .[52]

ويكون التعويض عادةً  اما عينياً  وهو ما يسمى باصلاح الضرر  وقد اقر هذا المبدأ المشرع الفرنسي [53]بوقف النشاط غير المشروع بقضية لمصنع يقوم بالقاء مواد ملوثة في مصدر مياه مستعملة , فأن هذا المصنع ملزماً بعدم تكرار هذا الفعل الضار مصدر التلوث وهذا لا يعد تعويضاً بل يتم تقدير التعويض بعيداً عن ذلك [54]ايضا مثال على اصلاح الضرر في التشريع المغربي لحماية البيئة في المواد 69 الى 72  ونص المادة 69 يقضي بذلك " مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل يمكن للإدارة أن تفرض على مرتكب كل مخالفة ينتج عنها تدهور للبيئة استصلاح هذه الأخيرة إذا أمكن ذلك مع الاحتفاظ بحق النظر في تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون المعمول به والمتعلق بالتعويضات المدنية. "

والصورة الاخرى من التعويض العيني وهي اعادة الحال الى ما كانت عليه ويكون على شقين الاول : هو اصلاح وترميم الوسط البيئي الذي اصابه التلوث[55]0 وهذا ما تقضي به المادة 69 من التشريع المغربي والمادة 71 من التشريع الاماراتي والشكل الثاني لهذا التعويض هو إعادة انشاء شروط معيشية مناسبة للاماكن التي يهددها الخطر

نظراً لصعوبة اعادة الحال الى ما كانت عليه ينص الكتاب الابيض الهدف من اعادة الحال هو إنشاء وسط يمكن مقارنته بالتقريب للوسط المضرور قبل وقوع الفعل المنشىء للتلوث ويمكن الاستعانة بالاحصائيات والمعطيات التاريخية للمكان لوضع المقارنة المقبولة موضع التنفيذ . [56]

واذا استحال التعويض العيني فاننا نلجأ الى التعويض النقدي  ويمكن ان يكون عن طريق التقدير الموحد للضرر البيئي الذي يقوم على الاحلال للثروة الطبيعية التي تلوثت أو أتلفت . وتطبيقاً لذلك فقد حكم القضاء الفرنسي بالادانة على مقاول لارتكابه مخالفة تلويث المياة وألزامه بدفع مبلغ 25000 فرنك فرنسي كتعويض عن الحادث[57] ويمكن ان يتم تقدير التعويض بشكل جزافي عن طريق اعداد جداول قانونية تحدد قيمة مشتركة للعناصر الطبيعية ويتم حسابها وفقاً لمعطيات علمية يقوم بها متخصصين في المجال البيئي وهذا الطريقة اقرت من قبل المشرع الفرنسي  والمشرع السفويتي بالنسبة للزيت الاسود في بحر البلطيق عام 1979





نكمل القراءة والتحليل في التشريع الامارتي
في المادة 72 من نفس التشريع الامارتي

يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (71) من القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها ، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية ، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة.

ويكمل المشرع ما بدا من التعويض عن الاضرار التي تنتهك البيئة ذاتها بشكل مباشر او تحاول ان تكون حاجز من ناهيل وحماية البيئة او تقلل من الاستخدام المشروع اي الصديق للبيئة وبكل الاشكال وبغض النظر عن المدة سواء كانت دائمة او مؤقتة ويكمل القسم الاخر من التعويض وهو التعويض عن الضرر المعنوي وهو ما قصده المشرع الاماراتي القيمة الاقتصادية والجمالية للبيئة ومع التعويض عن الفعل يكلف المتسبب بالاضرار تكلفة اعادة تأهيل البيئة  .                                                                


وبالحقيقة نحن نحتاج الى نص مماثل لتغطية الفجوة التشريعية وعدم ارهاق قواعد القانون المدني وسوف اعرض بعض النصوص المقترحة لاحقاً.




المطلب الثاني :
قراءة وتحليل في تشريع حماية البيئة المغربي:

حيث حدد هذا التشريع نظام خاص للمسوؤلية عن الضرر البيئي ويعتبر هذا النظام انموذجاً للتشريعات العربية والغربية فنص في المادة 63

"يعتبر مسؤولا، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما، كل شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة، وكذا كل مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص التطبيقي لهذا القانون، تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه"



المشرع المغربي في هذا النص قد اقام المسوؤلية على مرتكب الخطا دون الحاجة الى اثبات الخطأ, بمعنى اخر افترض انه هنالك علاقة سببية بين الشخص مرتكب الفعل والنتيجة التي حصلت , وذلك لان طبيعة البضائع تفترض الخطأ, ووسع  من نطاق المسوؤلية من حيث الاشخاص من خلال تحديد دقيق للاشخاص فنص على من يتحمل المسوؤلية سواء شخص طبيعي ام شخص معنوياً , وقد حدد الافعال التي تكون عرضاً للمسوؤلية بقوله تخزين او نقل او استعمال محروقات او مواد مضرة وخطيرة او شي ناتج عن  ممارسة هذه الانشطة اي الخطرة يسبب ضرر جسدي او مادي  بطريق مباشر او غير مباشر  فانه يكون عرضة للمسوؤلية بمجرد القيام بهذه الاعمال دون الحاجة الى اثبات الخطأ .

 
ويكمل المشرع المغربي في نصوص اخرى لتحديد المسوؤلية عن الافعال المقترفة فيقضي بالمادة 65 من نفس القانون لا يمكن للشخض المسوؤل عن الافعال الخطرة والمضرة ان يستفيد من تحديد المسوؤلية بمبلغ اجمالي عن اصلاح الضرر كما هو وارد في المادة 64 وان العلة من وجود مبلغ مالي في المادة 64 هو ضمانة للمحكمة حتى يتم تحديد مسوؤلية الشخص مقترف الافعال الورادة بالمادة 63 وقد يكون الضمان مبلغاً مالياً وقد يكون ضمانة بنكية او اي ضمانة اخرى مقبولة تعادل قيمة تحديد المسوؤلية وتوزع هذا المبلغ المالي بنسبة الدين لكل دائن كما هو وارد بالمادة 66 وفي حال قام الشخص المسوؤل بدفع التعويض عن مسوؤليته عن الضرر قبل توزيع المبلغ المالي المودع مسبقاً لدى المحكمة فانه يعفى من قيمة المبلغ المالي بقدر قيمته من التعويض الذي دُفع مقدماً  .

ونص على صورة التعويض العيني وهي اعادة الحال الى ما كانت عليه ويكون على صورة اصلاح وترميم الوسط البيئي الذي اصابه التلوث وهذا ما تقضي به المادة 69 من نفس القانون  " مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل يمكن للإدارة أن تفرض على مرتكب كل مخالفة ينتج عنها تدهور للبيئة استصلاح هذه الأخيرة إذا أمكن ذلك مع الاحتفاظ بحق النظر في تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون المعمول به والمتعلق بالتعويضات المدنية. "







المطلب الثالث :

قراءة في قانون التلوث بالزيت لعام 1990 في الولايات المتحدة[58]

يتميز هذا القانون بعدة خصائص تستحق النظر فيها لانه يؤكد على المسوؤلية الصارمة عن الضرر البيئي ومنها ,

1.     تبني حداً اعلى للتعويض عن ذلك الذي يضعه النظام الدولي
2.     تشديد المسوؤلية في حالتي الخطأ الارادي والتعمد
3.     التعويض يشمل ضرر فوات الكسب البيئي
4.     التعويض عن القيمة المفترضة للبيئة ومصادرها الطبيعية وعن الاستعمالات المتوقعة وكذلك نفقات تقدير هذه الاضرار اي التعويض عن الضرر البيئي
5.     المسوؤلية تعدت  على انها "مشددة بلا خطا" الى ان تصبح المسوؤلية "مطلقة"



المطلب الرابع :
النصوص المقترحة لأكساء التشريع الاردني بنصوص تتضمن المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي .

لابد من التذكير انه قانون حماية البيئة والأنظمة التابعة له كانت خالية من اساس واضح للمسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي , لذلك سوف اجتهد بوضع بعض النصوص المقترحة لسد هذه الفجوة التشريعية على النحو التالي بشكل يتوافق مع التشريعات المتضمنة نصوصا وكذلك الاتفاقيات الدولية  .


اقترح ادخال مادة "كل من تسبب بفعله أو إهماله بطريق مباشر او غير مباشر في إحداث ضرر للبيئة او ما يخل بتوازنها أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو الانظمة أو القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مسئولا عن جميع النفقات اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار ، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها , وتشدد المسوؤلية في حالتي الخطأ الارادي والتعمد "

"يعتبر مسؤولا كذلك، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما، كل شخص طبيعي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة بطبيعتها، وكذا كل مستغل, تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه"


"يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المواد السابقة  من القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها ، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية ، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة"

"يحق لاي جمعية معنية بالبيئة بأقامة دعوى المسوؤلية عن الضرر البيئي "


"ترفع دعوى المسوؤلية عن الضرر امام المحكمة المختصة نوعياً , و للمحكمة تقدير التعويض المناسب بالتعاون مع اهل الخبرة والاختصاص نظراً لخصوصية الضرر البيئي  "
الفصل الثاني :
المسوؤلية المدنية الدولية عن الضرر البيئي

نبذة عامة :
لقد بدأ الاهتمام بالمسوؤلية عن الضرر  وظهوره بشكل بارز على ارض الواقع منذ الستينات , واصبحت محاور النقاش عن المسوؤلية بشكل واضح نظراً للاحداث التي عسفت بالعالم  , مثل البقع النفطية الواسعة النطاق التي تسربت نتيجة تصادم السفن الصهريجية و على سبيل المثال ما سببته غرق حاملة النفط العملاقة (تورى كانيون ,أمكو كاديز , واكسون فلديز, وناقلة الخشب كاريسا الجديدة ادت الى انسكاب 250 طناً نفطاً وغرق " ترجو" الى تسرب 400 طناً من الوقود ) والحوادث التي تتعلق بالشان النووي , وحوادث طمر النفايات الخطرة عبر الحدود , فقد اثبتت تلك الحوادث تخلف اضرار تتجاوز حدود المسوؤلية حسب التشريع الداخلي وصعوبة فرض غطاء شامل لمخاطر النقل , فبالتالي خرجت المعاهدات من اديم الارض وبدأ الاهتمام الدولي عن طريق ابرام الاتفاقيات حول المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي .لذلك سوف نعرض ابرز المعاهدات المختصة بالمسوؤلية بالموضوع لندرك  اهمية التعاون الدولي من اجل تلك القضية ,ونركز عين الحقيقة على المسوؤلية عن الضرر البيئي  على المستوى الدولي , ونعلم قيمة المعاهدات الدولية بالنسبة للتشريعات الوطنية ,وسوف نتناول اهم المعاهدات في المبحث الاول , والمسوؤلية المدنية عن الاضرار النوؤية في المبحث الثاني , وتاثير المعاهدات على التشريعات الوطنية في المبحث الثالث
المبحث الاول                                             :
قراءة وتحليل ابرز المعاهدات المتعلقة بموضوع المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي .             

الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969 [59]
فقد القت هذه الاتفاقية عبء المسؤولية وتبعة التعويض عن الاضرار التي يسببها التلوث الناجم عن (انسياب او تصريف النفط) م13 من الاتفاقية من السفن في (اقليم الدولة المتعاقدة او بحرها الاقليمي م2 من الاتفاقية) على (مالك السفينة م3«1» من الاتفاقية).
أما عن طبيعة المسؤولية التي اقرتها الاتفاقية فهي المسؤولية المطلقة، حيث أن الخطأ لا يعفي المالك من المسؤولية، انما يعفيه من المسوؤلية عند تحقق حالات حددت على سبيل الحصر، وهي اعمال او وقوع حادثة طبيعية ذات طابع استثنائي لا يمكن مقاومته وهو ما يسمى بعلم القانون " القوة القاهرة "، والاعمال العمدية التي يقوم بها طرف ثالث (المادة3«2» من الاتفاقية) كما ادخلت الاتفاقية فكرة (تحديد المسؤولية)، ولمصلحة الضحايا، اوجبت الاتفاقية على مالك السفينة أن يؤمن تأمينا الزاميا او أن يقدم ضمانا ماليا اخر للمسؤولية المحتملة بالمبلغ المحدد آنفا (المادة 7 «1» من الاتفاقية). ويقع على الدولة الطرف ايضا التزام بعدم السماح لأية سفينة تتجاوز حمولتها الفي طن من النفط. بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه، أن تدخل او تغادر موانئها في حالة عدم اكتسابها لشهادة " الصلاحية "المطلوبة (المادة7 «11»).   



    الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001
the international convention on civil liabity for bunker oil pollution damage , 2001
اعلنت اتفاقية الوقود بتعزيز المركز القانوني للمضرور من التلوث بوقود السفن عند رجوعه بالمسوؤلية المدنية على المتسبب في ذلك التلوث أنه الامر الذي يتضح بترجيح مكان وقوع الضرر لانعقاد الاختصاص القضائي بدعوى المسوؤلية المدنية , وتبني اساساً للمسوؤلية يلائم المضرور ويؤكد على عدم حصانة السفن التجارية التي تتمتلكها الدول[60] , والتضامن بين المسوؤلين عند تعددهم [61] وتبني حداً  معقولاً لحمولة السفينة الملتزمة بتغطية اجبارية للسفينة [62] ,انها ضمانات التي لم تكن تتوفر ضمن رعاية النظام القانوني الداخلي بالشكل الملائم .
ولقد أكدت اتفاقية الوقود على التزام الدول الاطراف بتمكين المدعي من الحصول على العدالة عن طريق محاكمها المختصة [63]بنصها في المادة 9/3 " تكفل كل دولة طرف تتمتع محاكمها بالولاية القضائية اللازمة للنظر في دعاوى التعويض المرفوعة بمؤجب هذه الاتفاقية " .

وتتبنى اساساً للمسوؤلية يلائم المضرور وتفترض مسوؤلية مالك السفينة , مما يخفف عن المضرور بإعفائه من اثبات وقوع  الخطأ , على ان هذا الاساس لا يرقى  بتلك المسوؤلية الموضوعية [64]
وتعرف الضرر الناتج عن التلوث " اي خسارة او اي ضرر خارج السفينة الناقلة للمحروقات , يقع بسب التلوث الناتج عن تسرب او القاء المحروقات , اينما يحدثمثل هذا للتربة ويشمل التعويض تكاليف الاجراءاتالوقائية او اي خسارة او اي ضرر يقع بسب هذه الاجراءات "[65]
الاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1971
أعدت منظمة (الامكو) هذه الاتفاقية وأقرها مؤتمرها في 18 كانون أول 1971 بهدف رفع الحد الأقصى للتعويض عن أضرار التلوث بالنفط من السفن، وتأمين دفع التعويض في حالة انتفاء مسؤولية مالك السفينة وفقاً لاتفاقية المسؤولية لعام 1969
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 [66]
أقرت الاتفاقية مبدأ المسؤولية الدولية التي تنتهك أحكام الاتفاقية المتعلقة بالحافظة على البيئة البحرية ويتجلى ذلك عندما نصت الاتفاقية على الدول مسؤولية دوليا لخرقها للالتزام الدولي بالمحافظة على البيئة "المادة العاشرة ".
كما أكدت الاتفاقية  في الفقرة الثانية من المادة 10 على مسوؤلية دول الاعضاء في مجال التعاون في اطار تنفيذ القانون الدولي القائم في تطوير القانون الدولي المتصل بالمسؤولية والالتزامات الناجمة عنها من اجل تقييم الضرر والتعويض عنه وتسوية المنازعات . 

بروتوكول المسؤولية الملحق باتفاقية بازل بشأن مراقبة التحركات عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها 

ويوفر البروتوكول نظاما شاملا للمسؤولية ولتقديم تعويض واف وسريع عن الضرر الناشئ عن التحرك عبر الحدود للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها بما في ذلك الاتجار غير المشروع في تلك النفايـات " [67]
وتم تعريف الضرر بأنه :
          "(1)   فقد الحياة أو الإصابة الشخصية
          "(2)   فقد أو ضرر يلحق بالممتلكات غير الممتلكات التي يحوزها الشخص المسؤول وفقا لهذا البروتوكول .
          "(3)   فقدان الدخل الناشئ مباشرة عن مصلحة اقتصادية في أي استعمال للبيئة ، وينشأ نتيجة للإضرار بالبيئة ، مع مراعاة الإدخارات والتكاليف .
          "(4)   تكاليف تدابير استعادة الوضع السابق في البيئة المصابة بإضرار ، مقصورة على تكاليف التدابير المتخذة فعلاً أو المطلوب اتخاذها .
"(5)   تكاليف التدابير الواقية ، بما في ذلك أي فقدان أو ضرر ينشأ عن تلك التدابير ، بقدر ما ينشأ الضرر أو ينجم عن خصائص خطرة للنفايات التي تدخل في التحركات عبر الحدود ، والتخلص من النفايات الخطرة و النفايات الأخرى الخاضعة للاتفاقية .

بروتوكول المسؤولية في إطار نظام المعاهدة الإنترتيكية
المادة 16 من البروتوكول بشأن الحماية البيئية تدعو الأطراف إلى وضع قواعد وإجراءات تتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناشئ عن أنشطة تحدث في منطقة المعاهدة الإنترتيكية ، ويغطيها البروتوكول المتعلق بالحماية البيئية . وقد أكد الاجتماع الاستشاري الثالث والعشرين للمعاهدة الإنترتيكية في 1999 التزامه بوضع نظـام للمسؤولية الصارمة .

 المبحث الثاني :
المسوؤلية المدنية التلوث الاشعاعي الناتج عن المنشآت النووية

يو جد اتفاقيتين دوليتين تضع جذوراً للمسوؤلية المدنية عن الاضرار التلوث الشعاعي الاولى : اتفاقية باريس حول المسوؤلية المدنية في مجال الطاقة النووية عام 1960.
 والثانية : اتفاقية فيينا حول المسوؤلية المدنية في مجال الاضرار النووية عام 1963 . 
 ويوجد بروتوكول يجمع بين الاتفاقيتين تلافي للتنازع  بينهما دخل حيز التنفيذ في 1992 .
قد تبنت هذه الاتفاقيات في سبيل تحقيق حصول المضرور على التعويض غن الاضرار النووية تبنت ثلاثة انواع من المسوؤلية , مسوؤلية موضوعية , مسوؤلية محددة , ومسوؤلية مركزة على عاتق مستغل المنشاة النووية
.
المسوؤلية الموضوعية : 
لقد تبنت اتفاقية فينا في المادة 3وكذلك باريس في المادة  4 نظام للمسوؤلية الموضوعية , وبها يكون مستغل المنشأة النوؤية يكون مسوؤلاً بقوة القانون عن الاضرار الناشئة عن المنشأة النوؤية نفسها او عن اي مواد مشعة يتولى نقلها , ويعفى المضرور من اثبات الخطا ولكن ملزم باثبات العلاقة السببية بين الضرر والمنشاة .[68]

المسوؤلية المحدودة :
ان يكون للمسوؤل مسوؤلية محددة , وقد حددت اتفاقية باريس مبلغ التعويض بحد ادنى 5 مليون وحدة حساب والاقصى 15 مليون .[69]

المسوؤلية المركزة :
يكون من حق المضرور ان يواجه مطالبته لاي شخص حتى لو لم يكن هو مستغل المنشأة ما دام أنه يتحمل المسوؤلية مع حفظ حق هذا الاخير في الرجوع على المستغل بناء على احكام الاتفاقية .[70]

المبحث الثالث :
تأثير المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية  :
لابد ان نعلم جيداً ان تنظيم نصوص خاصة بالمسوؤلية عن الضرر البيئي لابد ان يكون دولياً[71] عن طريق الاتفاقيات الدولية ,وتكون دول الاعضاء المصادقة على  الاتفاقية ملزمة داخلياً على المستوى الوطني  بتضمين نصوص خاصة بالمسوؤلية كما سنوضح ,
ومفهوم المسوؤلية والتعويض للمتضررين ينعكس في المبدأ 22 من اعلان استكهولم الذي تم الاعراب عن اعتقاد مشترك وأنه : " يجب على الدول ان تتعاون من اجل تطوير القانون الدولي المتعلقة بالمسوؤلية وتعويض ضحايا التلوث وسائر الاضرار البيئية التي تسببها أنشطة تقع في نطاق ولاية هذه الدول أو تحت سيطرتها لمناطق خارج نطاق الولاية "[72]

ويؤكد مجلس ادراة برنامج الامم المتحدة للبيئة قد اعتمد في 26 شباط 2010 ,توجيهات فيما يتعلق بتطوير التشريعات المحلية و إجراءات التصدي والتعويض عن الضرر الذي تحدثه الانشطة الخطرة للبيئة وبالفعل تولت شعبة التشريعات والاتفاقيات البيئية ببرنامج الامم المتحدة للبيئة اعداد مذكرة بشأن المسوؤلية التي تكون في نطاق القانون الدولي وذلك تلبية للمادة[73] 19 لاتفاقية منظمة الصحة العالمية في 24 ايلول 2010 .

بخصوص الحث على تطوير  المسوؤلية دولياً وعلى الصعيد الوطني  يؤكد اعلان ريو  ايضا على ان
 "[74] على الدول تطوير القانون الوطني بشأن المسوؤلية والتعويض لضحايا التلوث والاضرار البيئية الاخرى"


و"تتعاون الدول ايضاً بطريقة سريعة وأكثر تصميماً على زيادة تطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية والتعويض على الآثار السلبية للاضرار البيئية الناجمة عن الانشطة داخل ولايتها او سيطرتها على المناطق الواقعة خارج ولايتها "

كما اكد اعلان ريو[75] في المبدا 16 على مبدا الملوث يدفع " ينبغى ان تسعى السلطات الى تشجيع استعياب التكاليف البيئية داخلياً واستخدام الادوات الاقتصادية آخذة في الحسبان النهج القاضي بان يكون المسوؤل عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدا تكلفة التلوث ..."
ويشكل مبد الملوث يدفع اساس للمسوؤلية المطلقة , كما هو الحال في اتفاقية لو غا نو التي ترى في ديباجتها " استصواب النص على المسوؤلية المطلقة في هذا المجال مع مراعاة مبدا الملوث يدفع " [76]
ولقد سلمت ايضا بعض الهيئات القضائية الوطنية بهذا المبدا فعلى سبيل المثال عاملت المحكمة العليا في الهند في قضية "محفل فيلور " لرفاه المواطنين ضد اتحاد الهند , حيث اوعزت الحكومة باقمة سلطة لمعالجة تردي البيئة بسب انشطة دباغة الجلود في ولاية تأميل نادو , حكمت المحكمة بغرامة 10000 روبية تودع في صندوق حماية البيئة , كما أمرت المحكمة بدفع تعويض وكلفت الموظفين المحليين والمسوؤليين عن التحصيل في ولاية تاميل بمهمة جمع التعويض والتي سوف تقوم بتقديره السلطة المزعم إنشاءها " [77]




الخاتمة :

النتائج :

_ عدم وجود نص في قانون حماية البيئية والانظمة الصادرة بمقتضاه , وبالتالي اعمال للقواعد العامة في القانون المدني , وقد شرحت آلية الرجوع واهم الاسانيد القانونية التي يمكن اعماله في ظل غياب النص وخصوصاً المسوؤلية التقصيرية , والتعسف باستخدام الحق , والاضرار الناتجة عن اضرار الجوار .

_ يوجد تشريعات عربية وغربية تضمنت نصوص خاصة بالمسوؤلية المدنية تم التمحيص بها , وتم اخراج نصوص مقترحة للمشرع بخصوص ذات الموضوع اتمنى وجودها في التشريع الاردني.


_ من خلال متابعة القضاء حول الموضوع , تبين ان هنالك تطبيقات قضائية اردنية صادرة عن محكمة التمييز الاردنية حديثة و قديمة , وكانت تُعمل قواعد القانون المدني بشكل واضح وكانت تؤكد على خلو التشريع البيئي من نص للمسوؤلية و بعض قرارت لمحكمةالعدل العليا الاردنية  وقرارت لمجلس الدولة الفرنسي تؤكد على ذات المعنى. 

_تبين من خلال البحث بأنه يوجد مسوؤلية مدنية دولية من خلال الاتفاقيات الدولية التي عرضتها وشرحتها وعرضت موضوع حديثاً عن المسوؤلية عن اضرار المنشاة النووية , وجدت في اعلان ريو التزام على عاتق الدول ان تعدل تشريعاتها وفقا للاتفاقيات وبالتالي تُلزم الدول بموجب الاتفاقيات بتعديل التشريع الوطني وخصوصاً في اطار المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي , علماً ان هنالك اتفاقيات وشراكة حقيقة بين الدول تستحق ان تحترم من قبل الدول بخصوص ذات الموضوع .





التوصيات :


_ اتمنى على المشرع الأردني ان ياخذ الملاحظات التي قدمتها بعين الاعتبار من اجل تلافي الثغرة التشريعية وهي عدم وجود نص على المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي بوضع نظام خاص بالمسوؤلية المدنية يكون تابع لقانون البيئية وبالتالي تكون الاردن من الدول الحضارية والمتقدمة بهذا المجال , وعدم ارهاق قواعد القانون المدني .


_ اتمنى على المشرع الأردني ان يحدد في النظام الجديد للمسوؤلية وعلى فرض وجوده , تحديد المسوؤلية , وآلية تقدير التعويض , واعطاء سلطة تقدير التعويض للقضاء باللجؤء الى اهل الخبرة والاختصاص , واعطاء حق التقاضي للجمعيات المعنية بشوؤن البيئية  .


_ زيادة الابحاث القانونية في اطار موضوع المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي من قانوني الاردن حتى نضع منهجية لصياغة مواد قانونية في ذات الموضوع .


_ اعطاء دورات قانونية متخصصة في المعهد القضائي حول المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي , ليكون القضاء على المام بهذا الموضوع .



-         التعاون الدولي من خلال المعاهدات لتضمين التشريعات الوطنية نصوصاً خاصة بالمسوؤلية عن الضرر البيئي.








الفهرسة : 
العنوان : ص 1

الأهداء : ص2
الملخص : ص3
المقدمة : ص4
الفصل الأول : الأسس القانونية للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في منظومة التشريع الأردني والتشريعات المختلفة ص6
المبحث الأول : – ماهية المسؤولية المدنية في القانون المدني ص6
المطلب الأول : – مسؤولية الشخص عن فعله ص8

الفرع الأول : – التعدي والإضرار ص8
الفرع الثاني : –الضرر ص13

الفرع الثالث:  – العلاقة السببية بين الفعل والضرر ص14
المبحث الثاني : – اهم الأسانيد القانونية التي يمكن الاستناد عليها لاقامة المسوؤلية في القانون المدني ص15
المطلب الاول  : – المسؤولية عن التعسف باستخدام الحق ص16
المطلب الثاني : – المسؤولية عن مضار الجوار ص 16
المطلب الثالث : – آلية اثبات الضرر ص18
المبحث الثالث  : - التطبيقات القضائية في المسوؤلية عن الاضرار ص19
المبحث الرابع :– قراءت في بعض التشريعات حول تضمين نصوص لإقامة المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي ص 25
المطلب الاول : قراءة وتحليل في تشريع دولة الامارت العربية المتحدة لحماية البيئة ص25
المطلب الثاني :قراءة وتحليل في تشريع حماية البيئة المغربي ص27
المطلب الثالث : قراءة في قانون التلوث بالزيت لعام 1990 في الولايات المتحدة ص 29
المطلب الرابع : النصوص المقترحة لإكساء التشريع الأردني بنصوص تتضمن المسؤولية المدنية عن الضرر ص29
الفصل الثاني : المسؤولية المدنية الدولية عن الضرر البيئي ص30
نبذة عامة : ص 30
المبحث الأول : قراءة وتحليل ابرز المعاهدات المتعلقة بموضوع المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي ص 31
المطلب الأول : الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969ص 31
المطلب الثاني :
الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 ص32
المطلب الثالث : الاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1971ص32
المطلب الرابع :  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 33
المطلب الخامس : بروتوكول المسؤولية الملحق باتفاقية بازل بشأن مراقبة التحركات عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها 34
المطلب السادس :  بروتوكول المسؤولية في إطار نظام المعاهدة الإنترتيكية ص34

المبحث الثاني : المسؤولية المدنية عن التلوث الإشعاعي الناتج عن المنشأة النووية ص34
المبحث الثالث : تأثير المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية ص 35
الخاتمة  : 37
التوصيات : 38
الفهرسة : 38

المراجع :
المعاجم :
.  لسان العرب , ابن منظور
. المعجم الوسيط , دار الدعوة ,
المراجع الاساسية :
. النظرية العامة للقانون البيئي  الدكتور عبد الناصر هياجنة , دار الثقافة , 2012 , كلية الحقوق ,الجامعة الاردنية .

. آليات تعويض الأضرار البيئية ,ص 15 دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية , دكتور سعيد السيد قنديل , كلية الحقوق , جامعة طنطا , دار الجامعة ,2004 .


محاضرات القيت على طلبة البكالوريس في كلية الحقوق , الجامعة الاردنية , الدكتور بشار ملكاوي ,



. كتاب مصادر الالتزام الفعل الضار الصادر عن دار وائل 2006  , للدكتور بشار ملكاوي , والدكتور فيصل العمري 


ضحايا جرائم البيئة , دراسة مقارنة . د علي السيد الباز . الكويت .


ـ آليات تعويض الأضرار البيئية ,ص 15 دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية , دكتور سعيد السيد قنديل , كلية الحقوق , جامعة طنطا , دار الجامعة ,2004 .

ـ " الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن " نادر محمد ابراهيم , دار الفكر , الاسكندرية 2005 نقلاً عن shipping law newsletter,Norton white law offic

انور سلطان النظرية العامة للالتزام

الفقه الاسلامي :

7. الحموي .غمز عيون البضائع شرح الاشباه والنظائر

8. مصطفى احمد الزرقا , المدخل الفقهي العام , ج2

12  ومحمد عابدين كتاب  التعويض عن الضرر المادي والموروث


الرسائل وابحاث :
 3. رسالة ماستر ,المسوؤلية المدنية عن حوادث السير , رقية القرالة , جامعة مؤتة سنة 2009
30 . رسالة دكتوراة حول الحماية القانونية للبيئة ص 275
16 .انظر الموقع http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713 نقلا عن بحث بخصوص الحماية البيئية
19 بحث عن القواعد العامة للمسوؤلية الدولية , على الرابط http://www.arabna.info/vb/t6755.html حيث قام الباحث الدكتور عزيد الاسدي بتجميع مواد الاتفاقية , وجمع الاتفاقيات المهمة , بطريقة منسجمة مع البحث ,

المجلات ومقالات  :

 مجلة الاحكام العدلية 

  صفحة 1812 مجلة نقابة المحامين


  ندوة عمل الوفد التونسي  " البيئة من منظور التشريع التونسي "
 مقالات صحفية قانونية , 
القوانين :

قانون حماية البيئة الاردني

, الانظمة الصادرة بمقتضاه , 
القانون المدني الاردني , 

قانون حماية البيئة الليبي 
قانون حماية البيئة المصري 
قانون حماية البيئة المغربي 
نظام حماية البيئة السعودي 
قانون حماية البيئة التونسي 
قانون حماية البيئة السوداني 
قانون حماية البيئة العماني 
قانون حماية الامارتي 
قانون حماية البيئة العراقي 
قانون حماية البيئة اليوناني 
قانوني حماية البيئة البلجيكي 
قانون حماية البيئة الالماني 
قانون حماية البيئة الامريكي 
قانون حماية البيئة الفرنسي  

 قرارات محكمة التميز القديمة والحديثة  , قرارت محكمة العدل العدل العيا ,وقرارات عن مجلس الدولة الفرنسي ,


. ولمزيد من الشرح والتوضيح يرجى النظر في بحث حول المسوؤلية الدولية  عن نتائج عن افعال يحذرها القانون الدولي ,عن الضرر العابر للحدود

_ بروتوكول المسؤولية الملحق باتفاقية بازل بشأن مراقبة التحركات عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها 
_بروتوكول المسؤولية في إطار نظام المعاهدة الإنترتيكية
_ . اعلان استكهولم

_
  لاتفاقية منظمة الصحة العالمية في 24 ايلول 2010

_
اعلان ريو 

_
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

_
الاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1971

_ الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001
the international convention on civil liabity for bunker oil pollution damage , 2001
29 .
الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969 [78]








[1] ابن منظور , لسان العرب ص 380
[2] المعجم الوسيط , دار الدعوة ص 411
[3] وردت هذه التعريفات في رسالة ماستر ,المسوؤلية المدنية عن حوادث السير , رقية القرالة , جامعة مؤتة سنة 2009
 [4] النظرية العامة للقانون البيئي ص214, الدكتور عبد الناصر هياجنة , دار الثقافة , 2012 , كلية الحقوق ,الجامعة الاردنية
[5] فقد قضت اذا ادى تشغيل شركة مصانع الاسمنت لمصانعه وتطاير منها غبار اسمنتي والحق اضرار في الاشجار والابنية والارض المجاورة لهذه المصانع فان هذا العمل الضار يوجبي الضمان على شركة الاسمنت عملا بالمادة 256 من القانون المدني وتكون الشركة ملزمة بقدر مل لحق المضرور من ضرر ولا يرد قول الطاعنة بان المشروعية تصرف المصنع بانشاء مصنع لانتاج الاسمنت هو امتياز ممنوح لها من الحكومة يصبغ المشروعية على تشغيلها بشكل ضار بالغير لانه القاعدة في تصرف المالك ان يتصرف في ملكه كيفما يشاء ما لم يكن تصرفه ضار او مخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً 1021 من القانون المدني بمعنى ان تصرف المالك في ملكه بشكل ضار يعتبر تعدياً موجباً للضمان اي التعويض ,قرار رقم 2006 – 2915,,,,,بتاريخ 2007 ,,,


[6] محاضرات القيت على طلبة البكالوريس في كلية الحقوق , الجامعة الاردنية , الدكتور بشار ملكاوي , وللمزيد انظر كتاب مصادر الالتزام الفعل الضار الصادر عن دار وائل 2006  , للدكتور بشار ملكاوي , والدكتور فيصل العمري ص 35 وما بعدها
[7] مرجع سابق , رسالة ماستر , جامعة مؤتة . ص196 وما بعدها
[8] الحموي .غمز عيون البضائع شرح الاشباه والنظائر ص 196
[9] مصطفى احمد الزرقا , المدخل الفقهي العام , ج2
[10] المادة 888 من مجلة الاحكام العدلية
[11] بقرار رقم 202 /1990 المنشور على صفحة 1812 من مجلة نقابة المحامين
[12] قانون حماية البيئة الاردني لعام 2006 المادة الثانية
[13] قانون حماية البيئية اليبي المادة الثالثة
[14] قانون حماية البيئة المصري المادة الرابعة
[15] قانون حماية البيئة التونسي المادة الخامسة
[16] نظام حماية البيئة السعودي
[17] قانون حماية البيئة العماني
[18] قانون صحة البيئة عام 1957
[19] قانون حماية البيئة المغربي المادة الثالثة
[20] قانون حماية البيئة العراقي المادة السابعة
[21] بحث منشور سابق , عزيز الاسدي , باحث عراقي
[22] قانون حماية البيئة اليوناني
[23]قانون حماية البيئة البلجيكي عام 1964
[24] قانون حماية البيئة الالماني
[25] نفس المرجع , عبد الناصر هياجنة , ص 218 وما بعدها , محاضرات الفيت على طلبة البكالرويس في مادة القانون البيئي في كلية الحقوق , الجامعة الاردنية , من ذات الدكتور ص 218 وما بعدها
[26] القانون المدني الاردني  , المادة 256
[27]  نظام حماية البيئية البحرية والسواحل رقم 15 / 1999 المعدل وما زال ساري المفعول
[28] انور سلطان النظرية العامة للالتزام ص 338 ومحمد عابدين التعويض عن الضرر المادي والموروث ص 55 , ومحاضرات القيت على طلبة البكلوريس , كلية الحقوق , الدكتور بشار , مرجع سابق
[29]  نقلا عن ندوة عمل الوفد التونسي  " البيئة من منظور التشريع التونسي " ص 28 وما بعدها
[30] جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بأن مقدار التعويض يكون بتقدير قيمة نقصان الأرض وما عليها من غراس ومنشآت والمتمثل بفارق التقدير بين قيمتها معاً مجملة قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى وتقدر ما يصيب المدعي من ضرر لاحق من تاريخ الشراء وحتى إقامة الدعوى. ومن الرجوع لتقرير الخبرة الذي أجري تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى وقامت باعتماده وسايرتها محكمة الاستئناف في بناء حكمها عليه فان الخبراء قد قاموا بتقدير مساحة قطعة الأرض بشكل منفصل عن البناء الأول والبناء الثاني إذ كان عليهم أن يقوموا بتقدير قيمة الأرض وما عليها من غراس ومنشآت كوحدة واحدة وفق المعادلة السالفة الذكر الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوباً بالبطلان ومخالفاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات ولما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في هذا الأمر مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية
[31] قد اشارة الى هذا النص , الدكتور عبد الناصر هياجنة في مولفه , النظرية العامة للقانون البيئي
[32] القانون المدني الاردني المادة 266 , وتقضي هذه المادة بتقدير التعويض , يكون على اساس ما لحق المضرور من ضرر ,اي بمقدار الضرر الفعلي , وما فاته من كسب , اي الخسارة عن التاخير , مما ادى الى فوات المنفعة .
[33] انظر , للمزيد  مرجع سابق , هياجنة , عبد الناصر ,
[34] المادة 63 من حماية البيئية المغربي , يتوافق مع اتفاقية المسوؤلية المدنية لعام 1969 , والاتفاقية الدولية بشان المسوؤلية عن اضرار التلوث بوقود السفن , حيث افترضت وجود الخطأ , واعفت المضرور من اثبات وقوع الضرر , كما سنرى في الفصل الثاني من هذا البحث ص 33
[35] المواد , 61  الى 66 من القانون المدني الاردني , وللمزيد انظر مرجع سابق , هياجنة
[36] . جرى الاجتهاد القضائي على أن تصرف المالك بشكل يضر بالغير تعدياً وتعسفاً باستعمال الحق وموجباً للضمان وأن تشغيل شركة مصانع الاسمنت لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي وسقوطه على العقارات المجاورة يلحق بها ضرراً وينقض من قيمتها وهذا الفعل يوجب الضمان وفقاً لأحكام المادة 256 من القانون المدني و لا يرد القول بأن المميزة وبإقامتها للمصنع تصرفت في ملكها تصرفاً مشروعاً لأن حقها في التصرف مقيد بعدم الإضرار بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقانون والأنظمة أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة عملاً بأحكام المادتين ( 66 و 1021) من القانون المدني وحيث أن البينة التي اعتمدتها محكمة محكمة الموضوع وهي الخبرة أثبتت وقوع الضرر على أرض المميز ضده نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي عليها الناشئ عن سوء استعمال المصنع وتشغيله وأن الوسيلة المعتبرة قانوناً لتقدير القيمة هي الخبرة وحسبما جرى الاجتهاد القضائي بتحديد مقدار التعويض المتمثل في احتساب قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوع الضرر والفرق بين القيمتين يمثل بدل ذلك الضرر وحيث أن القرار المطعون فيه سار على هذا النحو فيكون قد وافق الواقع والقانون وجاء متفقاً مع القاعدة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي.

[37] نفس المرجع , عبد الناصر هياجنة , ومما يوكد على نفس المعنى , ندوة الوفد التونسي مرجع سابقا , ويوجد تطبيقا قضائيا على ذلك ايضاً صادر عن مجلس الدولة الفرنسي على الرابط , http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713 نقلا عن بحث بخصوص الحماية البيئية
[38] http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713 نقلا عن بحث بخصوص الحماية البيئية

[39] نقلا عن ندوة عمل الوفد التونسي  " البيئة من منظور التشريع التونسي " ص 28 وما بعدها
[40] نفس المرجع , عبدالناصر هياجنة ص 224 , وندوة عمل الوفد التونسي ,
[41] نقلا عن ندوة عمل الوفد التونسي  " البيئة من منظور التشريع التونسي " ص 29
[42] مرجعاً سابقا , عبد الناصر هياجنة ص 229
[43] قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3405/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 22/12/2011
منشورات مركز عدالة

[44] قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2385/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 3/10/2011
منشورات مركز عدالة

[45] قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3568/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 6/4/2010
منشورات مركز عدالة ,
وفي ذات الموضوع قضت في قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1545/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2009
1. تدخل دعوى مطالبة المدعين بالتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن ممارسة المميزة لنشاطها ضمن اختصاص القضاء وإن قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 لم ينزع هذا الاختصاص مما لا محل معه لتطبيق أحكام القانون المذكور . وقد استقر قضاء هذه المحكمة في القضايا المماثلة على أن الجهة المميزة ضامنة للأضرار اللاحقة بالأملاك الخاصة نتيجة ما ينبعث من مصانعها من غبار ودخان وما يكون سبباً في تلك الأضرار .


[46] تميز حقوق رقم 730 / 1999 مجلة نقابة المحاميين الارنيين لسنة 1999 ص 3221
[47] تمييز حقوق رقم 2915 / 2006 محلة نقابة المحاميين لسنة 2007

[48] مقالة منشور في جريدة الراي الاردنية بعنوان مكافحة الضرر البيئي , التجربة الاردنية ودور السلطات القضائية نقلا عن مرجع سابق ص 231

[49] عدل العليا رقم 132 / 1988 مجلة نقابة المحاميين الاردنيين لسنة 1989
[50] انظر الموقع http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713 نقلا عن بحث بخصوص الحماية البيئية

[51] مرجع سابق , ص 232
[52] جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بأن مقدار التعويض يكون بتقدير قيمة نقصان الأرض وما عليها من غراس ومنشآت والمتمثل بفارق التقدير بين قيمتها معاً مجملة قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى وتقدر ما يصيب المدعي من ضرر لاحق من تاريخ الشراء وحتى إقامة الدعوى. ومن الرجوع لتقرير الخبرة الذي أجري تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى وقامت باعتماده وسايرتها محكمة الاستئناف في بناء حكمها عليه فان الخبراء قد قاموا بتقدير مساحة قطعة الأرض بشكل منفصل عن البناء الأول والبناء الثاني إذ كان عليهم أن يقوموا بتقدير قيمة الأرض وما عليها من غراس ومنشآت كوحدة واحدة وفق المعادلة السالفة الذكر الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوباً بالبطلان ومخالفاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات ولما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في هذا الأمر مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية.
[53] آليات تعويض الأضرار البيئية , دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية , دكتور سعيد السيد قنديل , كلية الحقوق , جامعة طنطا , دار الجامعة ,2004 . ص 15
[54] ص 18 نفس المرجع
[55] نفس المرجع ص 30
[56] نقلا عن مرجع سابق , آليات التعويض ,ص 31 نقلا عن الكتاب الابيض ص 21
[57] انظر نفس المرجع ص 39 وما بعدها , آليات التعويض
انظر كتاب " الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن " نادر محمد ابراهيم , دار الفكر , الاسكندرية 2005 نقلاً عن shipping law newsletter,Norton white law offic

[59] انظر بحث عن القواعد العامة للمسوؤلية الدولية , على الرابط http://www.arabna.info/vb/t6755.html حيث قام الباحث الدكتور عزيد الاسدي بتجميع مواد الاتفاقية , وجمع الاتفاقيات المهمة , بطريقة منسجمة مع البحث ,
[60] الاتفاقية االدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار السفن  , الدكتور , نادر محمد ابراهيم , دار الفكر الجامعي , 2005 ص 112
[61] نفس المرجع ص 76
[62] نفس المرجع ص 100
[63] نفس المرجع ص 133
[64] نفس المرجع انظر ص 166, وذلك في المادة 3/3 /أ من اتفاقية الوقود
[65] المادة 1/6 من ذات الاتفاقية
[66]  انظر , مرجع سابق , بحث سابق , الاسدي
[67]  اظر مرجع سابق , بحث سابق ,الاسدي ,
 ولمزيد من الشرح والتوضيح يرجى النظر في بحث حول المسوؤلية الدولية  عن نتائج عن افعال يحذرها القانون الدولي ,عن الضرر العابر للحدود , 160ص
[68] سعيد قنديل مرجع سابق , ص 155
[69]نفسه, ص 157
[70] نفسه ,ص 159
[71] كما أكدت الاتفاقية  لقانون البحار  في الفقرة الثانية من المادة 10 على مسوؤلية دول الاعضاء في مجال التعاون في اطار تنفيذ القانون الدولي القائم في تطوير القانون الدولي المتصل بالمسؤولية والالتزامات الناجمة عنها من اجل تقييم الضرر والتعويض عنه وتسوية المنازعات . 
[72] المبدا 22 اعلان استكهولم .
[73] 19 لاتفاقية منظمة الصحة العالمية في 24 ايلول 2010
[74] المبدا 13 من اعلان ريو
[75] المبدا 16 اعلان ريو
[76] وفيما يشير الى ذلك بروتوكل كيف لعام 2003 في ديباجتها الى مبدا الملوث يدفع على انه مبدا عام من مبادى القانون الدولي للبيئية .
[77] وردت هذه الواقعة في بحث حول المسوؤلية الدولية , عن الاضرار العابرة للحدود ص 151 مرجع سابق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق