الاثنين، 4 يونيو 2012

قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا



قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا



الفقرة 1 للمادة 94 من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1989/3/4 نصادق - بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:-

استناداً إلى مادة الدستور :

طباعة

 مواد القانون

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير   :                   وزير العدل
المحكمة:                    محكمة العدل العليا المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
القضاء:                     العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به.
المادة 3- أ- تنشأ ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى (محكمة العدل العليا) يكون مقرها في عمان ويتم تشكيلها من رئيس
وعدد من الأعضاء القضاة بقدر الحاجة ومع مراعاة أحكام المادة وعلى مساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على
القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال  القضاء المعمول به ويكون رئيس المحكمة بمرتبة رئيس محكمة تمييز
كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز.
ب- يكون كل من رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها عضوا في المجلس القضائي وفي حالة غياب رئيس النيابة
العامة الإدارية يحل محله في المجلس أقدم الأعضاء في المحكمة.
المادة 4- يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا أو قاضيا أو رئيسا للنيابة العامة الإدارية فيها أن تتوافر فيه
الشروط التالية:
أ- أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة.
ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في إحدى الوزارات والدوائر الحكومية المدنية بالإضافة إلى العمل في القضاء وممارسة المحاماة
مدة لا يقل مجموعها عن خمس وعشرين سنة على أن يكون قد عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن
خمس عشرة سنة.
ج- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة.
د- عمل بمرتبة أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون العام في إحدى الجامعات الأردنية.
المادة 5- أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز وعدد من المساعدين
له بقدر الحاجة، ويشترط فيمن يعين مساعدا لرئيس النيابةالعامة الإدارية لدى المحكمة أو ينقل إليها أن يكون قد عمل
في القضاء أو أشغل وظيفة مستشار قانوني لدى إحدى الوزارات والدوائر الحكومية المدنية بالإضافة إلى عمله في القضاء
أو المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو مارس المحاماة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.
ب- يتولى رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه خطيا من مساعديه تمثيل الشخص الذي إصدر القرار في الدعاوي التي
تقام عليه لدى المحكمة للطعن في ذلك القرار إذا كان من أشخاص الإدارة العامة في الحكومة، والحضور أمامها بالنيابة
عنه في تلك الدعاوي والقيام بجميع الإجراءا ت القانونية والقضائية التي تتعلق بها أو تتطلبها، بما في ذلك توقيع اللوائح
والطلبات فيها وتقديمها للمحكمة، وتبلغ ما يقدم منها إليها، وعرض البينات أمامها وسماعها ومناقشتها والمرافعة في تلك
الدعاوي وتبلغ القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة فيها.
المادة 6- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها
ومساعدوه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير وقرار من المجلس القضائي على أن ينسب الوزير أكثر من شخص واحد
للتعيين في الوظيفة الشاغرة كلما أمكن ذلك.
ب- عند إنشاء المحكمة لأول مرة يعين رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
المادة 7- أ- للوزير أن ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر:-
1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة ا لإدارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة لتمييز أو رئيسا لمحكمة استئناف.
2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة أو رئيسا للنيابة ا لعامة ا لإدارية لديها.
3- أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة ليعمل قاضيا في أي محكمة من محاكم البداية أو مساعد النائب
العام.
ب- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة.
المادة 8- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ج من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل
منها من رئيس وقاضيين على الأقل، ويحيل الرئيس الدعاوي المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها.
ب- إذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأعلى رتبة من أعضائها أو أقدمهم في الرتبة
إذا تساووا فيها، ويرأسها أقدمهم في التعيين في القضاء إذا تساووا في الأقدمية في الرتبة وإذا تساووا في تلك ا لاعتبارات
جميعها فيرأس الهيئة أكبر أعضائها سنا.
ج- إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى، أو تبين لها أن  الدعوى المعروضة
عليها مبدأ قانونيا مستحدثا أو هاما فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر
 الدعوى وإصدار الحكم فيها بما تراه موافقا بشأن ذلك المبدأ.
المادة 9- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة وأحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون تختص محكمة العدل العليا
دون غيرها بالنظر والقضاء في الدعاوى المتعلقة بالأمور التالية:
1- الطعون المتعلقة بانتخابات غرف الصناعة والتجارة للجمعيات والهيئات الإدارية والنوادي المسجلة في المملكة ولا تشمل
هذه الصلاحية الإجراءات السابقة لعملية الاقتراع أو الممهدة لها.
2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ف القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح الزيادات
السنوية للموظفين العامين.
3- طلبات الموظفين العامين بإلغاء القرارات ا لإدارية النهائية الصادرة بفصلهم من وظائفهم بغير الطريق القانوني.
4- طلبات الموظفين العامين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل المجالس التأديبية.
5-المنازعات المتعلقة برواتب التقاعد المستحقة للمتقاعدين من الموظفين العامين أو لورثتهم.
6- الدعاوي إلتي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
7- الدعوى بإبطال أي قرار صادر بموجب نظام يخالف الدستور أو القانون بناء على طلب المتضرر.
8- المنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب أي قانون آخر.
ب- لا يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا في أي قرار يتعلق بعمل من أعمال السيادة.
مبادئ
المادة 10- تقام الدعوى لدى المحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون على الشخص الذي أصدر القرار المطعون فيه، وتشمل كلمة
(الشخص) لأغراض هذا القانون الشخص الطبيعي والمعنوي وأي هيئة من الاشخاص تشكل مجلسا او لجنة بموجب القانون أو النظام،
ويشترط ان تستند اي دعوى تقدم إلى المحكمة إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية:
أ- عدم اختصاص الشخص الذي أصدر القرار.
ب- مخالفة القرار لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو الخطأ في تطبيق تلك الأحكام.
ج- اقتران القرار أو اجراءات إصداره بعيب في الشكل.
د- إساءة استعمال السلطة في إصدار القرار.
المادة 11- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو
امتناعها عن ذلك إذا كان يترتب عليها أتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 12- أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين ب، جـ من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم إليها خلال
30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة
أخرى إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.
ب- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون تبدأ
مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد انقضاء 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا
لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.
جـ- لا تطبق أحكام هذه المادة على الدعاوي المتعلقة بالقرارات المنعدمة ويجوز تقديم هذه الدعاوي إلى المحكمة في أي
وقت دون التقيد بمدة محددة.
مبادئ
المادة 13- أ- لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة
لا تقل عن 5 سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله
لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي:-
1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة.
2- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواة
بصورة محددة.
ج- ترد الدعوى إذا لم يقم المستدعي بإتمام أي شرط من الشروط الواجبة توفرها في استدعاء الدعوى وفقا لأحكام الفقرة
ب من هذه المادة أو تخلف عن توضيح أو تحديد أي واقعة أو سبب ورد فيه بصورة غير واضحة أو محددة خلال المدة التي تقررها
له المحكمة لمرة واحدة ولها أن تمهل المستدعي لمرة ثانية فقط وذلك بناء على أسباب تقتنع بها.
المادة 14- أ- يرفق استدعاء الدعوى ا لتي تقام لدى المحكمة بالبينات الخطية التي يستند إ ليها المستدعي في إثبات دعواه،
وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد
تم تبليغه للمستدعي، ويجوز إرفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي
بأنها مطابقة لأصولها.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل
الجهات الإدارية والرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص ولا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها
للغير، ويكتفى بالإشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى.
المادة 15- يقدم استدعاء الدعوى إلى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14
من هذا القانون على ثلا ث نسخ للمحكمة، وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من رئيس النيابة العامة الإدارية لدى
المحكمة وللمستدعي ضده أو ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد، ويكتفى بتقديم نسخة واحدة عن المستدعى ضدهم إذا كانوا من غير
أشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.
المادة 16- يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الرسم الخاص بدعاوي محكمة العدل العليا المنصوص عليه في نظام رسوم
المحاكم المعمول به والجدول الملحق به ووفقا للأحكام الواردة فيهما.
المادة 17- أ- للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه الاستدعاء
ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناء على طلب المستدعي أو تمديدها بناء على طلب المستدعى ضده وذلك للمدة التي يراها
مناسبة، ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية وينظر فيه في جلسة واحدة
يعقدها رئيس المحكمة للطرفين يبت كل منهما الأسباب التي أوردها في طلبه دون غيرها، وتبدأ المدة المخفضة أو المدة الإضافية
التي شملهاا التمديد من تاريخ موافقة رئيس المحكمة على الطلب.
ب- إذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخرى من غير أشخاص الإدارة العامة في الحكومة فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها إلا
إذا كانت موقعة من محام أستاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة
قبل ممارسته للمحاماة يوكله المستدعي ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدور الحكم
النهائي فيها.
ج-تسري على اللائحة الجوابية أحكام الفقرة ب من المادة 13 وأحكام المواد 14، 15، 21 من هذا القانون ويترتب على المستدعي
أن يقدم لائحته الجوابية مع المرفقات المنصوص عليها في المادة 14 المشار إليها ليحق له الاستناد إليها كبينات  في
الدعوى.
د- تبلغ اللائحة الجوابية مع المرفقات بها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال 7 سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.
المادة 18- أ- للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أيا منهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو
تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه ا للائحة،
سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها.
ب- إذا لم تقدم أي من اللوائح ا لإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي حددتها المحكمة
فتعتبر الأمور التي طلبت المحكمة تلك اللائحة لتوضيحها أو تقديم تفاصيل بشأنها خارجة عن وقائع الدعوى وأسبابها، ولا
يجوز للطرف الذي طلبت منه ولم يقدمها الاستناد إليها في دعواه أو تقديم أي بينة بشأنها.
المادة 19- أ- لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع
أو أسباب لم تكن قد أدرجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد  عليها وذلك تحت طائلة عدم قبولها
لأي غاية من غايات الدعوى وردها من قبل المحكمة باعتبارها من الأصول المتعلقة بواجباتها التي يترتب عليها إجراؤها
في أي مرحلة من مراحل المحاكمة ولولم يطلب أي من الطرفين ذلك.
ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها قبل الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في
اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي.
المادة 20- للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد االمباشرة في النظر فيها
وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت أن نتائج
تنفيذه قد يتعذر تداركها، على أن يقدم طالب وقف التنفيذ كفالة مالية وفقا لما تقرره المحكمة من حيث مقدارها وشروطها
لمصلحة الطرف الآخر ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلا وضررا قد يلحق بهم إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في
دعوه سواء بصورة كلية أو جزئية.
المادة 21- تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع  استدعاء دعواه بمقتضى أحكام ا لمادة 14 من
هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا
أو صورا مصدقة عنها، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقة
مباشرة بالدعوى ومجديه في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى ا لجهات الإدارية
الرسمية العامة أو الجهات الأخرى وأنها قد رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة
القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات.
المادة 22- تحدد المحكمة موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدة
المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.
المادة 23- أ- إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشر ة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي
جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوى
جديدة للمحكمة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديمها خلال المدة المحددة لتقديمها
وأن يدفع رسما عنها يعادل مثلي الرسم المدفوع عن الدعوى السابقة على أن لا يزيد على الحد الأعلى للرسم المقرر للدعوى
التي تقام لدى المحكمة.
ب- إذا لم يقدم المستدعى ضده لائحة جوابية على استدعاء الدعوى أو لم يحضر أمام المحكمة في أي جلسة من جلسات المحاكمة
في الدعوى دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتجري محاكمته فيها بصورة غيابية ولا يحق له حضور المحاكمة أو الاشتراك في
أي من إجراءاتها ابتداء بما في ذلك تقديم اللوائح والاستدعاءات والطلبات إليها إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك في حالة
تخلفه عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة.
مبادئ
المادة 24- تنظر المحكمة في الدعاوي المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت على طلب
أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سرا وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
المادة 25- أ- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة
إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها، فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب لتي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم على
ذلك الوجه تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة، ويترتب عليه عند ذلك أن يقدم إلى المحكمة لائحة بدفاعه خلال 15 يوما من
تاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بقبول طلبه، وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد 13 و14 و21 من هذا القانون وأحكامه
الأخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح.
ب- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى طرفي الدعوى، ولكل منهما الرد عليها خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها إليه دون أن يعتبر
مسلما بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لم ينكرها في رده أو لم يرد عليها أصلا.
ج- يدعى الشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على لائحته، وتطبق عليه جميع إجراءات المحاكمة
المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق له تقديم بيناته ومرافعاته بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما
وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 26- أ- عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته
لإُثباتها، وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها، ثم تستمع
المحكمة إلى المرافعة الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي، وتصدر حكمها، بعد ذلك في الدعوى بإجماع أو بأكثرية
آراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد
على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا.
ب- يكون حكم المحكمة في أي دعوى تقام لديها قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق ويتوجب تنفيذه بالصورة
التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية
التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور الحكم بإلغائه.
المادة 27- لا يسمع طلب تأجيل النظر في أي دعوى لدى المحكمة لأكثر من مرتين اثنتين وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة،
ويشترط في الطلب أن يكون خطيا ويستند إلى أسباب محددة ويعزز بالوثائق الخطية التي تثبتها بما في ذلك التقارير الطبية
في حالة المرض.
المادة 28- لا يجوز إسقاط أي دعوى لدى المحكمة إسقاطا مؤقتا أو تأجيلها لوقت غير معين ويعتبر أي طلب يقدم في أي من
الحالتين إسقاطا نهائيا للدعوى.
المادة 29- إذا وقع خلاف في الاختصاص في أي دعوى بين محكمة العدل العليا ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك
الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة وأحد قضاتها واثنين من قضاة محكمة
التمييز يعينهم جميعا المجلس القضائي.
المادة 30- عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها
وبنصفها إذا خسر جزءا منها، وأما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقا لما تراه متناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل
فيها.
المادة 31- عند نفاذ أحكام هذا القانون يلغى اختصاص محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا، وتحال جميع الدعاوي المقامة
لديها إلى المحكمة المنشأ بمقتضى هذا القانون للنظر فيها، وذلك باستثناء الدعاوي التي انتهت محكمة التمييز بصفتها
محكمة عدل عليا من النظر فيها وأصبحت جاهزة لإصدار الحكم النهائي فيها.
المادة 32- يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 33- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
   
 
    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير

قانون الاستملاك



قانون الاستملاك


المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون الاستملاك لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
العقار             قطعة الارض او قطع الاراضي المملوكة لشخص او اكثر وتشمل  ما عليها من ابنية واشجار واشياء ثابتة
                       اخرى، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والاجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق المعنية
                      المتعلقة بالعقار.
الطريق            اي طريق او شارع او زقاق او ممر او جسر او درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والارصفة
                      والدورات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق
                      والساحات الملحقة بالطرق.
الاستملاك         نزع ملكية عقار من مالكه بمقتضى احكام هذا القانون.
المستملك         الحكومة والمجالس البلدية والقروية والاشخاص الاعتباريون الاخرون.
المشروع          اي مشروع يقرر مجلس الوزراء ان تنفيذه يحقق  نفعا عاما.
ضريبة التحسين الضريبة التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع.
البلدية              اي بلدية مشكلة وفق احكام قانون البلديات وتشمل المجالس القروية .
المحكمة            المحكمة البدائية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها.
مبادئ
المادة 3 -
لا يستملك اي عقار الا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل.
مبادئ
المادة 4 -
أ- على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بطلب اصدار قرار ياستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان المشروع الذي سيجري
الاستملاك من اجله هو للنفع العام.
ب-  يترتب على المستملك ان يقدم طلبا لمجلس الوزراء مرفقا بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري اولي لمجموع
التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية على دفعه وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة والا اعتبر ذلك الاعلان وكأنه لم يكن.
جـ-  لمجلس الوزراء اذا اقتنع بأن تنفيذ المشروع يحقق نفعا عاما وبأن لدى المستملك المقدرة على دفع ا لتعويض ان يقرر
(وحسب مقتضى الحال) اما استملاك العقار استملاكا مطلقا او استملاك حق التصرف او الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة.
 او فرض اي حق من حقوق الارتفاق عليه او اي قيد على ممارسة اي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك ان
يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) والا اعتبر الاعلان
وكأنه لم يكن.
-د-   ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على ان المشروع الذي يراد استملاك العقار
من اجله مشروع للنفع العام.
مبادئ
المادة 5 -
لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة التابعة
للحكومة او البلديات ان يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في اي وجه آخر من وجوه النفع العام، خلاف النفع
العام الذي كان العقار قد استملك من أجله، ولا يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن قرارا بالاستملاك شريطة ان لا يؤثر
ذلك التغيير على مقدار التعويض الذي يجب دفع مقابل العقار المستملك او على اي حق اخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه
بالتعويض عما اقتطع مجانا من عقاره.
مبادئ
المادة 6 -
بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك:
-أ- ان يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك الى مدير تسجيل الاراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء
المستملك من العقار تتضمن انه تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء اي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال الا بموافقة
المستملك ويشترط ان لا تصدر هذه الموافقة الا بعد الفصل قضاء في مقدار التعويض الواجب دفعه او بالاتفاق عليه واذا
كان العقار المستملك غير مسجل فيترتب على المستملك ان يقدم الى مدير التسجيل كشفا باسماء واضعي اليد عليه ومحلات اقامتهم
بالاضافة الى قرار الاستملاك والمخطط الخاص به.
-ب- ان يجري كشفا على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عند صدور
قرار الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة اولية على ذلك الوضع  لغايات تقدير التعويض عن العقار ولها بناء على طلب المستملك
ان تضمن تقديرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك.
مبادئ
المادة 7 -
أ- يعتبر مالكا للعقار من كان العقار مسجلا باسمه في دائرة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع
اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على ان لا يجحف ذلك بحق اي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما يعد
مدعيا انه صاحب الحق في التعويض المقرر.
-ب-  تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود خلاف بشأنها.
مبادئ
المادة 8-
أ- في حالة وجود اشخاص ذوي حق في العقار بسبب اي حق من حقوق الانتفاع او الاجارة فيترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك
خطيا باسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوما من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة
المذكورة.
ب-  يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه اي من اصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار
اذا لم يقم باخبار المستملك باسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض  الذي يستحقونه
وفقا لاحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذه القانون.
مبادئ
المادة 9 -
أ- يترتب على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يتضمن موجزا عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك
بما في ذلك وصف العقار المستملك واسماء مالكيه او المتصرفين به او واضعي اليد عليه واصحاب الحقوق فيه، وان يعرض على
المالك في الاعلان مراجعته خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له
عن عقاره المستملك.
-ب-  يتم التفاوض بين  المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري
المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية اذا كان المستملك احدى الوزارات والدوائر والمؤسسات  الرسمية العامة و وزير
البلديات والبيئة اذا كان المستملك احدى البلديات.
مبادئ
المادة 10 -
أ- اذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لاي سبب كان فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة لتعيين
هذا المقدار.
-ب- تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض  عن أي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة
او بالاتفاق.
1- ان يعتبر تعويضا عادلا عن العقار او عن استعماله او الانتفاع او التصرف به الثمن او بدل الاجاره الذي يمكن الحصول
عليه لو بيع علنا في السوق او جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الاعلان المنصوص
عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.
2- ان يعتبر تعويضا عادلا عن الضرر الناجم من جراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض قيد على ملكية العقار  المبلغ الذي ينقص
من سعر العقار بسبب انشاء ذلك الحق او فرض ذلك القيد.
3- ان يعتبر التعويض العادل عن حق الاجاره او الانتفاع الذي يملكه في العقار اي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما
كليا مبلغا يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على (15%) من ذلك التعويض اذا كان العقار
مشغولا لغايات تجارية او صناعية، ومالا يزيد على (5%) اذا كان العقار مشغولا لغايات اخرى واذا كان زوال المنفعة او
الاجاره جزئيا فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما.
ج- يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:-
1- ان لا يتم التعويض عن اي تحسينات او اضافات اجريت على العقار بعد نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة
(4) من هذا القانون.
2- ان يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة.
3- ان لا يؤثر في التقدير ارتفاع او نقصان القيمة الذي نشأ عن الاستملاك.
د- اذا رغب المالك في أخذ كل او بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كانقاض البناء والاشجار المقلوعة فتنزل قيمتها
مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك
والا نقلت على نفقته الى اي عقار آخر يعود الى المالك او اي مكان آخر يراه المستملك مناسبا وتنزل نفقات النقل من التعويض
المستحق للمالك.
هـ - على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يقدر التعويض عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها
المستملك قبل الاستملاك أو بعده ولحقت بأي عقار أو بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد
استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه اليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رئيساً
وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل ديوان المحاسبة على أن تستأنس في تقديرها للتعويض برأي لجنة تؤلف في كل محافظة
من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة فيها.
تعديل مبادئ
المادة 11 -
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكان
حكومي فيقتطع مجانا مالا يزيد على ربع مساحة الارض اذا كان الاستملاك للطريق ومالا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك
من الارض اذا كان الاستملاك لانشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء على ان تخصص المساحة المقتطعة مجانا للطرق في مشروع
الاسكان ويكون المستملك ملزما بدفع التعويض عن تلك المساحة في اي وقت بعد انشاء المشروع اذا لم  ينفذ تلك الطرق، ويشترط
في جميع عمليات الاستملاك ان يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق او ثابت بالجزء المستملك من الارض كالابنية والاشجار
وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك.
-ب- يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكان حكومي عليها دون اقتطاع
اي جزء منها مجاناً اذا شمل الاستملاك العقار بكامله او بقيت منه نتفه او فضله غير صالحة للاعمار او للانتفاع منها
واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
ج- اذا استملك ربع مساحة الارض مجانا للطرق فلا يجوز استملاك اي جزء آخر منها بدون تعويض ، أما اذا استملكت اي مساحة
من الارض لمشروع اسكان حكومي وجرى استملاك اي جزء آخر او اكثر من تلك الارض للمشروع نفسه او للطرق فلا يجوز ان يزيد
مجموع ما اقتطع من الارض مجانا في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الاصلية ولو انتقلت ملكيتها.
د- لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى احكام هذا القانون معاملات التقسيم او التنظيم الخاصة
التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك او مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى او خارجها ولو لم يتم
تصديق تلك المخططات.
مبادئ
المادة (12)
اذا اصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً
حكما بقرار الاستملاك اذا طلب مالكه التعويض عنه، ويدفع تعويضه على هذا الأساس على أنه يشترط في ذلك ان لا يكون لمالك
العقار عقار آخر ملاصق يمكن ضم الجزء المتبقي اليه ليصبح العقاران معا صالحين للاعمار او الانتفاع بهما.
مبادئ
المادة 13-
أ- يعتبر استملاكا فتح او توسيع اي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق احكام قانون تنظيم
المدن والقرى والابنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله او يحل محله.
-ب- ترسل نسخة عن مخطط التنظيم الى مدير التسجيل ليضع اشارة على قيد تلك العقارات المستملكة وفق احكام المادة (6)
من هذا القانون.
-ج- تطبق على هذا الاستملاك من حيث الاجراءات وتقدير ودفع التعويض احكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي
للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لاعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك.
مبادئ
المادة 14-
أ- يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه
او  ايداعه.
-ب- تسرى الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر
من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية او من تاريخ الاتفاق عليه او من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات
التي يجب التصديق فيها عليه، على ان يعتبر ايداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص (بسبب عدم المطالبة
به او لأي سبب آخر يتعلق بالمالك) ابراء لذمة المستملك شريطة ان يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على الأقل اذا
تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب.
ج- دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك واجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم
لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر.
مبادئ
المادة 15-
أ- مع مراعاة احكام (قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين) المعمول به  لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار او
حق لا يجوز حجزه قانونا.
-ب- اذا كان التعويض عن عقار محجوز او عن عقار موضوع تأمينا للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز او التأمين من التعويض
في صندوق الخزينة، ولا يدفع لأي جهة او لأي شخص الا بموجب قرار صادر من مرجع قضائي او اداري مختص.
المادة 16 -
أ- بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق او ايداعه لدى الخزينة او لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك
او ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بامر من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
-ب- لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق الا اذا رأى مجلس الوزراء ضرورة لذلك.
-ج- اذا تبين لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة ان حسابات مخطط الاستملاك او التنظيم لم تكن صحيحة، يصدر امرا بإجراء
التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقاً كما يكلف  المالك برد ما قبضه
زيادة عن استحقاقه في التعويض واذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
-د-  لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة
للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك واذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الاموال والعوائد فيتم
حسمها من اصل التعويض  بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطيا من الدائرة المختصة.
مبادئ
المادة 17-
أ- اذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك ان هناك اسبابا تدعو لأن يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر
المجلس مع قرار الاستملاك او بعده قرارا بحيازة العقار فورا دون التقيد باجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون
باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ويكون هذا القرار نهائيا.
-ب- اذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب
على المستملك ان يودع صندوق الخزينةالتعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- يتولى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبراء اجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته
فورياً  لتقدير التعويض الواجب ايداعه  ولاثبات اوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس  بهذا الكشف عند تقدير
قيمة التعويض.
مبادئ
المادة  18 -
عند استملاك عقار يملكه قاصر او محجور عليه او فاقد الاهلية القانونية او غائب او كان العقار موقوفا لا يجوز التفاوض
للاتفاق على التعويض عنه الا اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز
للأوصياء او القوام او النظار او متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه او الذي يصدر به حكم الا باذن خاص من المحكمة
المختصة.
المادة 19-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كليا أو جزئيا عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون
بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك اي حق في العقار بعد صدور
القرار.
-ب- يعتبر تخليا عن الاستملاك اذا جرى تعديل مخطط التنظيم واصبح العقار المستملك بموجب المادة (13) من هذا القانون
او اي جزء منه غير داخل في الطريق.
ج- لمالك العقار ولجميع الاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء
الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه.
د- لا يجوز التخلي كليا او جزئيا عن اي عقار تم استملاكه اذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل أثر في وضعه
او في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية الا اذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط
التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك.
تعديل مبادئ
المادة 20 -
أ- يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها او البلدية استعادته بناء
على دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة اذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من اجله خلال ثلاث
سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه، شريطة ان تكون  الاسباب التي ابداها المستملك لعدم مباشرة العمل في المشروع غير
كافية او غير معقولة او كان في مقدور المستملك التغلب عليها.
-ب- اذا قررت المحكمة اعادة العقار المستملك الى مالكه الاصلي بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزمه بناء
على طلب المستملك برد التعويض الذي قبضه عن العقار، كما تلزم المستملك بناء على طلب المالك بان يدفع التعويض الذي
تقدره عن الضرر الذي لحق بالمالك من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه وبأجر المثل عن العقار عن المدة
التي بقي فيها تحت تصرف المستملك او في حوزته.
تعديل مبادئ
المادة 21 -
اذا لم يكن المستملك احدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جميع الصلاحيات
التي يجب على المستملك او يحق له القيام بها بمقتضى احكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها
، ويشترط في ذلك انه تكون صلاحية مدير عام دائرة الاراضي والمساحة في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك
مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض.
مبادئ
المادة 22 -
أ- تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك او المستملك.
-ب- تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال بقدر الامكان.
المادة 23 -
أ- تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها خارج اوقات الدوام
الرسمي على العقارات المستملكة بموجب احكام هذا القانون.
-ب- تحدد المكافآت وطريقة استيفائها ودفعها والطرف الذي يتحملها بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 24-
أ- اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي او ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه
بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق او بتوسيع الطريق الذي يقع عليه او بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي
صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في
ذلك ما يلي:-
1- ان يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الطريق الذي ارتفعت
قيمة العقار بسببه.
2- ان يكون المجلس البلدي مكلفا بدفع التعويض عن كل او بعض العقارات التي استملكت من اجل الطريق، وان يجرى التقاص
بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على أي مالك.
3- ان لا يزيد مجموع ما يفرض من أجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة.
-ب- تدفع ضريبة التحسين على اربعة اقساط متساوية خلال اربع سنوات.
-ج- تفصل المحكمة في اي خلاف يقع بشأن ضريبة التحسين.
مبادئ
المادة 25 -
تتبع الاجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حاليا بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976.
أ- تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل او لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ احكام
هذا القانون الى المحكمة التي يقع العقار المستملك ضمن اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ وتسجل تلك الطلبات
كدعاوى مقامة لدى المحكمة من قبل المستملك على المالك وتقوم المحكمة بتبليغ الفرقاء عن احالة طلبات التعويض اليها
وتسير فيها كدعاوى وحسب احكام القانون ودون استيفاء رسوم اقامة الدعوى.
ب- تستأنف قرارات التقدير الصادرة  عن لجان التقدير البدائية التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ احكام هذا
القانون الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك النفاذ او خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها اذا تم بعد
نفاذ احكام هذا القانون وتسري على هذا الاستئناف احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية ونظام رسوم المحاكم المعمول
بهما.
ج- اما طلبات التعويض المستأنفة لدى لجان التقدير الاستئنافية فتحال الى محاكم الاستئناف خلال (30) يوما من تاريخ
ذلك النفاذ دون استيفاء اية  رسوم جديدة ، ويسار فيها  وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
د- يمثل النائب العام الحكومة في اي اجراءات محالة للمحاكم بموجب هذه المادة ويمثل المؤسسات الرسمية العامة ممثلوها
القانونيون بموجب قوانينها الخاصة.
مبادئ
المادة (26)-
أ- تعتبر الاجراءات والاعلانات التي تمت في ظل احكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت بمقتضى احكام
هذا القانون.
ب- يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب احكام القانون رقم (2) لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعية بذلك احكام
المواد (15و16و17) من القانون المذكور.
مبادئ
المادة 27 -
يلغى (قانون الاستملاك) رقم (2) لسنة 1976 والانظمة الصادرة بمقتضاه.
تفسير
المادة 28 -
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 
 
    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير

قانون اصول المحاكمات الشرعية



قانون اصول المحاكمات الشرعية


 مواد القانون

 المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
الفصل الاول 
الوظيفة والصلاحية 
المادة (2)
تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:-
1-  الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة.
2-  الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما اذا 
ادعى أحدالطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الاوقاف 
المشهورة شهرة شائعة عند اهل القرية أو المحلة وابرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات اوراقاً ومستندات تعزز 
ادعاءه فعلى المحكمة ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فاذا 
ابرز ما يدل على اقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي امامها الى 
ان تبت المحكمة  في شأن ملكية العقار والا سارت في الدعوى واكملتها.
3-  مداينات أموال الايتام والاوقاف المربوطة بحجج شرعية.
4-  الولاية والوصاية والوراثة.
5-  الحجر وفكه واثبات الرشد.
6-  نصب القيم والوصي وعزلهما.
7-  المفقود.
8-  المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة.
9-  كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج.
10-تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها ، 
الا ما كان منها متعلقا بمال غير منقول او ناشئاً عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين 
الشرعية والانتقالية.
11- طلبات الدية والارش اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما غيرمسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
12-التخارج من التركة كلها او بعضها في الاموال المنقولة وغير المنقولة.
13-الهبة في مرض الموت.
14-الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج  هذه المحاسبة.
15-الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الاسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك.
16-كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين.
17-كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية او احد مأذونيها وما ينشأ عنه.
18- الوصية واثباتها.
19- تنظيم الوكالات المتعلقة باعمال المحاكم الشرعية.
تعديل مبادئ
 المادة (3)
كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فأن لم يكن للمدعى عليه 
محل اقامة في المملكة فالدعوى ترفع امام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:-
1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.
2- الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.
3- دعوى الوصية تقام في محكمة اقامة المتوفي او في محل وجود التركة.
4- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه او المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز دعوى 
الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث.
5- لمحكمة اقامة المدعي او المدعى عليه حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات 
وطلب الحضانة وتقرير اجرة الرضاع والمسكن.
6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكماً على الباقين او كان موضوع الدعوى واحداً تقام 
الدعوى في محكمة احدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون.
7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.
تعديل
 المادة (4)
1- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص 
الارثية اذا كان محل اقامة المتوفي خارج حدود المملكة.
2- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهليه تعيين الاوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار اعطاء الاذن لهم.
 المادة (5)
اذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها 
ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية او الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر الا اذا مثل قانونا أمام المحكمة.
 المادة (6)
الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع الدعوى حضوريا و لا بعد فصلها 
غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة.
 المادة (7)
الدعوى التي لاكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها.
 المادة (8)
التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.
مبادئ
 المادة (9)
اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى محكمة الاستئناف الشرعية تعيين المرجع.
تعديل
 المادة (10)
الحجز على السفية لا يكون الا ضمن دعوى شرعية على ان للقاضي منعه من التصرف الى نتيجة الدعوى اذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك.
مبادئ
الفصل الثاني
الشروع في الدعوى
المادة ( 11)-
أ-1- تقدم لائحة الدعوى الى القاضي وعليه ان يقوم بتحويلها الى قلم المحكمة لتسجيلها وله تحويل الدعاوى 
التي يرى امكانية حل النزاع الاسري فيها وطلبات تسجيل الطلاق الى مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري التي تنشأ
 في المحاكم الشرعية التي يرى قاضي القضاة ضرورة انشاء هذه المكاتب فيها على ان تحدد جميع الامور المتعلقة 
بهذه المكاتب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
2- يجب ان يتضمن النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بصورة خاصة ما يلي :-
أ- المؤهلات والشروط الواجب توافرها في رئيس واعضاء المكاتب وكيفية تسميتهم وتحديد مكافآتهم 0
ب- اسس عمل المكاتب وصلاحياتها في حدود التشريعات المعمول بها  0
ج- مراعاة السرية في اجراءات عمل المكاتب تحت طائلة المسؤولية القانونية  0
د- المدة التي يتوجب على المكاتب الانتهاء خلالها من الاصلاح والتوفيق الاسري وتقديم ما تتوصل اليه بشأنها  للقاضي المختص  0
ب-يجب ان تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل اقامته وعلى الادعاء والبينات 
التي يستند اليها وتبلغ صورة عن اللائحة الى كل من المدعى عليهم.
تعديل
 المادة (12)
1- كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلا سواء كان قبل المحاكمة او اثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ 
الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم.
2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها 
مع نسخة من لائحة الدعوى.
3- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي.
 المادة (13)
  تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين ) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى 
التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة اذا شاء ذلك في الدعاوى التالية:
   1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً.
   2- الدعاوى المتعلقة بالوقف.
   3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم.
   4- دعاوي الحجر وفكه.
   5- دعاوى الدية. 
 وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة 
عن عشرين يوماً.
 المادة (14)
يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعاً خطياً اذا أراد أو أمرته المحكمة  بذلك.
الفصل الثالث 
في المحامين
المادة (15)
كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة مسجلة حسب الاصول واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به بموجب هذا القانون.
 المادة (16)
ان كل ورقة بلغت الى محامي أي فريق من فرقاء الدعوى تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الى الموكل اذا كان مفوضاً بالتبليغ.
 المادة (17)
1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان  يعزل محاميه في اي دور من أدوار المحاكمة وذلك ابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل وتبليغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين.
2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا بأذن المحكمة.
الفصل الرابع 
في التبليغ
المادة (18)
اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:-
1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها.
2- واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات على انه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ ان ترسل الاوراق القضائية مباشرة الى الهيئات التي نص هذا القانون على اجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة.
 المادة (19)
يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات او الى وكيله المفوض قانوناً بقبول
التبليغ عنه.
 المادة (20)
اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره.
 المادة (21)
يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعاراً بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول.
 المادة (22)
اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه واذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحاً.
المادة 23 -
1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ على الوجه التالي:-
أ-  بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه او المحل الذي كان  يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا او.
ب- بنشر اعلان في الصحف المحلية اليومية.
2- اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (1 ) من هذه المادة فعلى المحكمة ان تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وحسب مقتضى الحال.
3- اذا كان الشخص المراد تبليغه مقيما في المملكة فيجرى تبليغه وفق احكام التبليغ في المواد (18 و 19و 20 و 21 و22 ) والفقرتين (1و2) من هذه المادة من هذا القانون اما اذا كان مقيما خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها ان تبلغه عن طريق النشر في احد الصحف المحلية.
تعديل
 المادة (24)
يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً للشخص المبلغ او البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وان يشهد شاهداً على الاصل.
 المادة (25)
بعد ان تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في اية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت ان التبليغ موافق للاصول والا تقرر اعادة التبليغ.
 المادة (26)
اذا كان المدعى عليه قاصراً او شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.
 المادة (27)
اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها ويجب على السلطة المختصة ان تحضر السجين او المعتقل الى المحكمة في الموعد المقرر اذا رغب في الدفاع عن نفسه واذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة ان تشعر المحكمة بذلك.
 المادة (28)
1- اذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق   القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها.
2- اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الايجاب التبليغ بواسطة المحضر.
 المادة (29)
1- كل شخص تسلم اوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الاصول.
2- القبائل الرحل او الذين يقيمون في اماكن نائية يتعذر الوصول اليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الاوراق القضائية الى افرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
 المادة (30)
اذا اعطى في اية دعوى احد الطرفين عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري اليه الى هذا العنوان يعتبر صحيحاً.
 المادة (31)
للمحكمة ان تجلب في الحال المدعى عليه في المواد التي ترى المحكمة انها مستعجلة.
الفصل الخامس
تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى 
المادة (32)
يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.
 المادة (33)
اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفاً على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة.
 المادة (34)
اذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة.
 المادة (35)
1- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحداً أو اكثر فيما ذكر.
2- ينبغي ان يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة المحكمة وان يحفظ في اضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه.
الفصل السادس
في لائحة الدفاع
 المادة (36)
اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة اخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الاخر عن تلك الجلسة والا سارت المحكمة بالدعوى حسب الاصول.
 المادة (37)
اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه اذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند اليه في هذا الدفع.
الفصل السابع
في اللوائح
المادة (38)
جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.
 المادة (39)
يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.
 المادة (40)
لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه ان يضيف اية أسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتهما و لا يجوز لاي فريق ان يدعي بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة.
 المادة (41)
اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها.
الفصل الثامن
الخصومة وصحة الدعوى 
المادة (42)
اذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه و لا يعد ذلك تلقيناً الا اذا زاده علماً.
 المادة (43)
لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها.
 المادة (44)
ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما.
 المادة (45)
بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال
في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.
الفصل التاسع
المحاكمات 
المادة (46)
تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سراً سواء كان ذلك من تلقاء
نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة الاسرة وعلى دائرة الامن ان تخصص احد
مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة او مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك.
 المادة (47)
كل من اتى بعمل او قول يعتبر انتهاكا لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ ان تأمر بحبسه فوراً لمدة اقصاها اسبوع او بغرامة
لا تتجاوز الخمسة دنانير دون ان يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بادراج هذا الحكم في ضبط القضية و لا تؤثر
العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على احكام قانون نقابة المحامين.
 المادة (48)
يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائماً
تحقيقاً للعدالة مع تدوين الاسباب.
 المادة (49)
يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى
عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه. و لا يؤثر اسقاط دعوى
احد الطرفين على الآخر اذا اصر هذا الاخير على السير بها.
 المادة (50)
تسقط المحكمة الدعوى:-
1- اذا لم يحضر احد من الفرقاء.
2- اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الاسقاط. 
اما اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الاصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابياً بناء على طلب المدعي. ويجوز للمحكمة من نفسها ان تقرر محاكمة المدعى عليه غيابياً اذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة.
 المادة (51)
اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه
المسقطة وحدها.
 المادة (52)
اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي.
 المادة (53)
اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذرا مقبولا عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله
وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة.
 المادة (54)
اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة او
انه ينوي التصرف بامواله او تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او في تجنب اجراءات المحكمة او في عرقلة
تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه ، فعلى المحكمة ان تصدر مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم
كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه او لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة ايام من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.
تعديل
 المادة (55)
يترتب على رئيس المحكمة او القاضي ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال
الاجراءات المتخذة فيها الا اذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الامر ان يقدم
لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمها الى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب.
الفصل العاشر 
البينات
 المادة (56)
اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر.
و لا يجوز تسمية شهود آخرين الا اذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة.
 المادة (57)
اذا عجز الخصم عن احضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة
فللقاضي ان يعتبره عاجزاً.
 المادة (58)
يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم
اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات اذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
 المادة (59)
على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي
تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه.
 المادة (60)
اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة
ام لا ان تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع اية نفقات اخرى ترى ضرورة لدفعها.
 المادة (61)
اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ آخر يكفي
لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في الحال.
 المادة (62)
يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها  هل كان مطلوباً لاداء
شهادة ام لابراز مستند ام للامرين  معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.
 المادة (63)
1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى (و)  انه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او انه تجنب التبليغ  عمداً يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه على ان تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة.
2- اذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعياً.
 المادة (64)
اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة احضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة
او ابراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.
 المادة (65)
على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة و لا حاجة الى لفظ أشهد.
 المادة (66)
1- للمحكمة في اي دور من أدوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي
اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية.
2- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الاخر وللطرف الاول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط
التي اثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى و لا يقصد به التلقين واذا تغير
مجلس القاضي اعادت المحكمة تحليف الشاهد.
 المادة (67)
اذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها والا ردتها دون حاجة الى اجراء تزكية مع بيان اسباب ذلك في الحالتين
بناء على تحقيقات المحكمة.
 المادة (68)
على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب
المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة واذا امتنع الطرفان او احدهما عن التوقيع تدون المحكمة
ذلك في المحضر.
 المادة (69)
يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الانابة متضمناً اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع بيان ان المدعي قد استعد لاحضارهم الى المحكمة المنابة بنفسه او بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملا بالمادة (60) من هذا القانون ويشترط في ذلك ان توكيل الطرفين او احدهما في هذه الحالة وامثالها يكفي ان يدون في المحضر و لا يكون خاضعاً لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم 12/ 52 و لا تابعاً للرسم ويشمل هذا الاستثناء التفويض الوارد في المادة (35) من هذا القانون.
 المادة (70)
على القاضي المناب ان يبلغ الطرفين ايضاً الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69 ) السابقة ويسمع شهادات
الشهود حسب البيانات المرسلة اليه بحضور المدعي او وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الاجراءات يختم ورقة
الضبط ويوقعها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب.
 المادة (71)
تجوز الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط
المذكورة في المادة السابقة.
 المادة (72)
1- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور
المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا.
2- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل
الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذين يوكله طالب التحليف وقت اداء اليمين وذلك في الاحوال التي
يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب ان ينظم الضبط متضمناً اداء اليمين او النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه
يرسله الى القاضي المنيب.
3- اذا كان الشخص مجهول محل الاقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقاً لاحكام
 هذا القانون وفي جميع الاحوال المذكورة اذا لم يحضر الشخص الذي وجهت اليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب
الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن عذر مشروع او لم يخبرالمحكمة بمعذرته يعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم
بعد تحليف المدعي.
 المادة (73)
للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كاجراء الكشف (و) انتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الاجراء.
 المادة (74)
اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة
كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وعليه ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه.
الفصل الحادي عشر
البينات الكتابية 
المادة (75)
المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة اثر الولادة والوثائق
التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لاجله ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير ويشترط
في ذلك انه يجوز اثبات صحة تنظيم اي مستند او عقد او وكالة او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الهاشمية
باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من السلطات المختصة في البلد الذي نظمت او وقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية
الهاشمية في ذلك البلد ان وجد. ويعتبر المأذون موظفاً لمقاصد هذه المادة.
مبادئ
 المادة (76)
اذا ادعى ان المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ
المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى
التزوير الى المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة.
مبادئ
 المادة (77)
يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار او التزوير.
 المادة (78)
اذا أنكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الخاتم المنسوبين اليه أو اصر هو او ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان خاتمه او توقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وادرج في قراره حالة المستند المختلف عليه واسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.
 المادة (79)
تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الانكار بمعرفة الخبير الفني ان وجد أو الخبراء وفق الاصول المدرجة في هذا الفصل.
 المادة (80)
يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:
1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة.
أ-  التي وقع عليها المنكر بامضائه او خاتمه امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او دائرة التسجيل.
ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة.
جـ- الاوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة.
د-   المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه او خاتمه.
2- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره اساسا صالحا للتطبيق وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه او توقيعه.
 المادة (81)
على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت
تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
 المادة (82)
اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي انكر خطه او امضاءه عبارات يمليها
عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق.
 المادة (83)
على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به
ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع او الخاتم المنكران هما للمدعى عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويصدق
هذا التقرير من القاضي او نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.
 المادة (84)
اذا لم يتفق الطرفان على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج الى الاخبار كتعيين مقدار النفقة واجر المثل او كان
المدعى عليه غائبا تعين المحكمة اهل الخبرة ويعمل برأي الاكثرية واذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا
يصار الى الاخبار.
 المادة (85)
 يجوز رد أهل الخبرة اذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.
 المادة (86)
لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين.
 المادة (87)
يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.
 المادة (88)
يجب ان يفصل في رد أهل الخبرة في اول جلسة تلي تقديم الطلب الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.
 المادة (89)
اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين
ضد الاخر.
 المادة (90)
يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة
واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمأنينة يحال الامر الى طبيب آخر او اكثر.
الفصل الثاني عشر 
الشخص الثالث
المادة (91)
يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى
وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص آخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.
 المادة (92)
للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات
التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن.
الفصل الثالث عشر
المصاريف وتأمين دفعها 
المادة (93)
يرجع الحكم بمصاريف اية دعوى أو اجراءات الى رأى المحكمة مع مراعاة احكام أي قانون أو نظام آخر بيد ان مصاريف أي طلب
معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها اثناء المحاكمة الى أي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما
بعد بشأن المصاريف.
 المادة (94)
عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة اجرة المحاماة التي تراها عادلة على ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى
والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الاجرة خمسة وعشرين ديناراً الا في حالات استثنائية جدا توضح في
قرار المحكمة وتحكم بها المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها
في الدعوى الاصلية.
 المادة (95)
ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.
 المادة (96)
1- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأمينا اما نقدا أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من  المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه.
2- اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على ان يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.
الفصل الرابع عشر 
تعجيل التنفيذ
المادة (97)
أ-  اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من  المواد التي يخشى عليها من التلف ، او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة ، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه ان يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم.
على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهدا او تأمينات يوافق عليها القاضي فاذا تخلف او امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ امانة لدى المحكمة الى ان تقدم تلك الكفالة او التأمينات.
ب- اما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى
القاضي    فور تقديم الطلب ان ينظر فيه ، فاذا اقتنع به يصدر قرارا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي.
جـ- للمدعى عليه في جميع الاحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله او على اي منهما بالمبلغ الذي ألزم    بدفعه معجلا بمقتضى احكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات.
د- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة او الضم او المشاهدة فعلى القاضي عند الضرورة وبعد قناعته واخذ الضمانات الكافية اصدار قرار معجل التنفيذ قبل اصدار الحكم القطعي.
تعديل
 المادة (98)
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ
مقترنا بالحكم اذا لم يصدر بعد واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر ويجري محاكمة ويتم تعجيل
التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار اعلام جديد.
تعديل
الفصل الخامس عشر 
وفاة الفرقاء
المادة (99)
لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.
 المادة (100)
اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى
من النقطة التي وقفت عندها.
الفصل السادس عشر 
الاحكام والقرارات 
المادة (101)
يجب اعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة ان كان ذلك ممكنا والا ففي خلال عشرة ايام من انتهاء المحاكمة اذا كان الحكم يحتاج الى التدقيق ، وتغيب الطرفين او احدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من اصدار حكمها.
 المادة (102)
يعتبر الحكم وجاهياً اذا صدر بمواجهة الطرفين أو اذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو اكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً ويشترط في ذلك انه اذا صدر الحكم على شخص أو اشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ اعلام الحكم اليه او اليهم حتى تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ.
مبادئ
 المادة (103)
يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند اليها.
 المادة (104)
ينظم الاعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخاً بتاريخ صدوره وموقعاً من القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة الرسمي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه خطياً على ان تعد المحكمة سجلا خاصا لقيد الطلبات.
 المادة (105)
الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية مع مراعاة احكام المادة 114 من هذا القانون.
مبادئ
الفصل السابع عشر
الاحكام الغيابية
المادة (106)
للمحكوم عليه غيابياً ان يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
 المادة (107)
يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض اذا وقعت في نهاية المدة.
 المادة (108)
يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على ان يرفق اعلام الحكم
المعترض عليه بلائحة الاعتراض.
 المادة (109)
اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم
الغيابي او تعديله او رد الاعتراض.
 المادة (110)
يجوز تقديم الاعتراض الى اية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم اليها الاعتراض ان تستوفي الرسم وتبادر
بارساله فوراً الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه.
 المادة (111)
تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.
 المادة (112)
اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض و لا يقبل مرة اخرى والحكم الصادر
برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الاصلي المعترض
عليه.
 المادة (113)
اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى
الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض
وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله او تأييده على ان يكون للمعترض عليه الحق في استئناف
هذا القرار من تاريخ تبليغه اياه.
 المادة (114)
اذا لم يبلغ الحكم او القرار الغيابيان الى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى الا في الاحوال الآتية:
1- اذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ.
2- اذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.
الفصل الثامن عشر
اعتراض الغير
المادة (115)
اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه او كان هذا الشخص احق من المحكوم له بالمحكوم
به ان يعترض عليه اعتراض الغير.
تعديل
 المادة (116)
يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطاريء:
1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون.
2- الاعتراض الطاريء يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة الى اقامة  دعوى مستقلة للاعتراض الطاريء بل يكتفي ان يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى او محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى   الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر انه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير.
 المادة (117)
تسمع دعوى اعتراض الغير خلال  ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع  الاحوال بعد مرور سنة على صيرورة
الحكم قطعياً0
تعديل
 المادة (118)
دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قراراً
بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.
 المادة (119)
الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة
لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.
 المادة (120)
لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسرى عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ اجراءات التبليغ وانهاء مدة الاعتراض والاستئناف
فاذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعياً.
الفصل التاسع عشر 
في الحجز الاحتياطي
المادة (121)
1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه
من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة
شخص ثالث لنتيجة الدعوى.
2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر
اذا  ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه.
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار
الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.
 المادة (122)
تستثنى الاموال التالية من الحجز:
1-  الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم.
2-  بيت السكن الضروري للمدين.
3-  اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية  للمدين وعياله.
4-  الكتب والادوات والالآت والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة  المدين او لحرفته او تجارته.
5-  مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد
زراعتها اذا كان مزارعاً.
6-  الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعاً.
7-  علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8-  اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.
9-  الاثواب والحلل والادوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10-الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت مقطوفة ام لم تكن.
11-الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت  منقولة ام غير منقولة.
12-حق المطالبة بالتعويضات.
13-النفقة.
14-رواتب الموظفين الا اذا كان  طلب الحجز من اجل النفقة.
 المادة (123)
اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار
الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال
المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى.
 المادة (124)
يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة
وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.
الفصل العشرون
رد القضاة
المادة (125)
يحق لكل من المدعي والمدعى عليه ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحية القاضي
من رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية:
1- ان يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأساً أو بسببها.
2- اذا كان القاضي من اصل او فروع احد الخصمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة.
3- ان يكون بين القاضي وبين احد الخصمين عداوة ظاهرة.
4- ان يكون للقاضي دعوى مع احد الخصمين قبل اقامة الدعوى امامه.
5- اذا سبق ان ابدى القاضي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلا للنيابة او محكما او وكيلا.
 المادة (126)
يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان تربط به الاوراق المؤيدة لذلك ووصول يثبت ان طالب الرد
اودع محكمة الاستئناف الشرعية او احدى المحاكم البدائية تأمينا قدره خمسة دنانير ان كان المطلوب رده قاضياً بدائيا
وعشرة دنانير ان كان قاضيا استئنافيا ولو كان منتدبا.
 المادة (127)
1- يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء الى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده
له الرئيس تقرر محكمة الاستئناف دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً.
2- واذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الاسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانونا او لم يجب القاضي على الاستدعاء في
الموعد المعين تحدد محكمة الاستئناف موعداً للنظر في الطلب بحضورالطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه
وفق الاصول.
3- اذا ثبت للمحكمة وجود سبب من اسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والكتابة الى قاضي القضاة لانتداب
احد القضاة للنظر فيها.
4- اذا لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التأمين وقيده ايراداً للخزينة
واعلام قاضي القضاة بذلك.
 المادة (128)
يشترط ان يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه
ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد ان يقدم في
أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد ان يسحب طلبه في اي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من قبل محكمة الاستئناف
وحينئذ يحق للمحكمة ان تأمر بمصادرة نصف التأمين المقرر في المادة 126 من هذا القانون.
 المادة (129)
عند حدوث أو وجود احد الاسباب الخمسة المذكورة في المادة 125 من هذا القانون يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات
الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب احد الفرقاء رده وحينئذ يخبر قاضي القضاة بذلك بعد تدوينه في محضر خاص وعلى قاضي القضاة
احالته لمحكمة الاستئناف واذا كان المتنحي هو رئيس محكمة الاستئناف الشرعية يخبر بذلك قاضي القضاة على هذه الصفة ايضا
فاذا رأت محكمة الاستئناف الشرعية ان السبب الذي استند اليه القاضي لا يستوجب ذلك قررت ان يعود الى نظر القضية والا
ايدت تنحيته على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 127.
 المادة (130)
يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية ان تقرر نقل الدعوى من محكمة الى اخرى لاسباب تتعلق بالامن العام بناء على طلب من النائب
العام بعد التباحث مع قاضي القضاة على ان يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجباته بحضور الطرفين.
الفصل الحادي والعشرون 
قيد الأوراق
المادة (131)
يجب على الكاتب ان يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه
الاوراق ثم يعطى الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.
 المادة (132)
يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والمستندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة
ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية
ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الاوراق الاصلية.
 المادة (133)
يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب
ويختم بخاتم المحكمة.
 المادة (134)
على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها
وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا.
الفصل الثاني والعشرون 
الاستئناف
المادة (135)
لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستـأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية.
 المادة (136)
1- مدة الاستئناف ثلاثون يوماً تبتديء من تاريخ صدور الحكم اذا كان  وجاهيا ومن تاريخ تبليغ الحكم الى المستأنف اذا
كان غيابيا ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم او جرى فيه التبليغ كما تسقط ايام العطل الرسمية اذا وقعت في
نهاية مدة الاستئناف.
2- يجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغاً على أن يشفع الاستئناف باعلام الحكم المستأنف.
3- اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتديء
من   يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف واذا
ظهر للمحكمة    قبل اعطاء القرار ان الرسم كان ناقصا فلها ان تقرر امهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فاذا
لم ينفذ القرار خلالها ردت الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى.
 المادة (137)
يجوز استئناف الاحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن.
 المادة (138)
ترفع المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف الشرعية الاحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الاهلية وعلى الوقف وبيت
المال واحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والامهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق
الله تعالى واحكام الدية لتدقيقها وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم ويشترط في ذلك ان لا يكون الخصوم قد استأنفوا
هذه الاحكام خلال المدة المعينة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها.
تعديل
 المادة (139)
الاحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف لا تنفذ الا بعد تصديقها استئنافاً وعندما ترفعها المحكمة البدائية
من قبلها تكون معفاة من الرسوم الاستئنافية ومن الطوابع.
 المادة (140)
للمستأنف ان يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة او بواسطة اية محكمة اخرى وبعد استيفاء الرسم في الحالتين
ترسل الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتسجيل الاستئناف وتبليغ اللائحة الى المستأنف عليه وعند اتمام المعاملة
المقتضاة ترفع القضية والاوراق المتعلقة بها الى محكمة الاستناف الشرعية.
 المادة (141)
1- يرفق بطلب الاستئناف لائحة باسبابه تقدم على نسختين تبلغ  صورة عنها الى المستأنف عليه.
2- للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها او انتهت مدة الايام
العشرة ولم يقدمها ترسل اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف.
 المادة (142)
اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ
هذا التبليغ.
 المادة (143)
1- تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون حضور الطرفين الا اذا قررت المحكمة الاستئنافية سماع الاستئناف
مرافعة أو ،
2- طلب احد الطرفين ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وعليها في حالة الرفض أن تدرج في القرار أسباب الرفض.
 المادة (144)
تطبق الاصول المقررة في فصل الاعتراض على الاحكام الغيابية بشأن حضور المستأنف والمستأنف عليه جلسة المحاكمة.
 المادة (145)
لا يجوز للمستأنف ان يضمن لائحته امورا واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة كما لا يسمح للمستأنف عليه ان يقدم اثناء المرافعة اسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على اسباب كافية وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تسمع البينة الاضافية وتطلب اية وثيقة او مستند لم يكن مبرزاً في القضية.
 المادة (146)
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة فلها:
1- ان تؤيد الحكم المستأنف ان كان موافقاً للوجه الشرعي والاصول القانونية مع رد الاسباب التي اوردها المستأنف.
2- اذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض النواقص الشكلية او ان في القرارات
التي أصدرتها مخالفة للاصول مما يمكن ان يتدارك بالاصلاح وأنه لا تأثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف
من حيث النتيجة وانه في حدذاته موافق للشرع والقانون اصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية.
3- اذا كانت النواقص والاخطاء الواقعة في اجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالاصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا
للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف او عدلته.
 المادة (147)
يرد الاستئناف اذا لم يقدم في الميعاد المقرر.
 المادة (148)
في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة
من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الاجراءات ومن ثم تحكم في اساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن
تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هنالك اسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137)
من هذا القانون.
 المادة (149)
اذا فسخ الحكم واعيدت القضية الى المحكمة البدائية لسماعها مجدداً أو اتمام اجراءاتها.
أ-  تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة القضية اليها وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي
ما جاء بقرار الفسخ ويتم اجراءات القضية.
ب- في حالة اصرار القاضي البدائي على قراره واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة الاستئناف فيه وتصدر قرارها اما بتأييد
الحكم    او فسخه وفي الحالة الاخيرة لمحكمة الاستئناف هذه رؤية القضية مرافعة أو اعادتها للمحكمة ليراها قاض اخر
انتداباً.
 المادة (150)
اذا رأت محكمة الاستئناف ان المسألةالفقهية او القانونية التي ينبغي عليها الفصل في اية قضية مستأنفة قد سبق صدور
احكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الاخر او كان من رأيها العدول عن اتباع مبدأ تقرر في احكام سابقة جاز لها
ان تصدر قرارها في تلك القضية بما تراه صوابا وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة قضاة ويكمل قاضي القضاة  هيئة
المحكمة عندئذ بطريق الانتداب.
 المادة (151)
تعلن المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ اعادة القضية اليها بقرار نهائي مع ملاحظة
ما جاء في الفقرة الاولى من المادة (149) وتعطى صورة عن اعلام الحكم المستأنف مظهراً بصورة عن القرار الاستئنافي عند
طلبه من قبل المستأنف على ان يظل القرار الاصلي محفوظاً في القضية.
 المادة (152)
تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او الحكم بنفقة.
الفصل الثالث والعشرون 
اعادة المحاكمة 
المادة (153)
يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي
تصدر من المحاكم البدائية و لا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية:
1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في احدى القضايا مخالفاً لحكم أصدرته سابقا مع أن ذات وصفة الطرفين
اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سبباً
لصدور حكم  آخر مخالف.
2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والمستندات التي اتخذت اساساً للحكم. أو يثبت
تزويرها حكماً وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة.
3- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساساً للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها.
4- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
5- اذا كان منطوق الحكم  مناقضا بعضه بعضا0
6- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
7-  اذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة0
تعديل
 المادة (154)
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لاحكام هذا
القانون.
 المادة (155)
اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على احد الاسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في اساس الدعوى وتحكم بالنتيجة
التي تتوصل اليها.
 المادة (156)
مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان
وجاهياً ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابياً وفي الحالات الثلاثة الاخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الاوراق
والمستندات أو الحصول على الاوراق المكتومة.
 المادة (157)
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.
 المادة (158)
يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين الاغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع
في الاحكام والقرارات عن طريق السهو المحض.
 المادة (159)
تلغى القوانين والانظمة التالية:-
1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1952 قانون رقم 10/ 1952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد
1101 بتاريخ 1/ 3/ 1952.
2- كل تشريع اردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يخالف احكامه.


 المادة (160)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
 
   
 
    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير

قانون الأحوال الشخصية


قانون الأحوال الشخصية

 مواد القانون

الـمادة1-
يسمـى هذا القانـون ( قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 ).
الباب الأول :  الزواج ومقدماته 
الفصل الأول : مقدمات الزواج 
الـمادة2-
 الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
الـمادة3-
لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
الـمادة4-
أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
ب-إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب 
المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
ج-إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما 
اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
د-يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت 
مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
هـ-إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج  لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد  شيء من 
الهدايا.
الفصل الثاني : الزواج وشروطه 
الـمادة5-
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل .
الـمادة6-
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
الـمادة7-
يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفـاظ الصريحة ( كالإنكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.
الـمادة8-
أ-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان 
سلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.  
ب-تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل
 الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .
الـمادة9- 
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
الـمادة10-
أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من 
عمره .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة  يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات 
خاص ة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في 
زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة 
وآثارهما.
الـمادة11-
يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها 
واختيارها.
الـمادة12- 
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون او عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له 
وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله ، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد إطلاعه على حالته تفصيلا 
والتحقق من رضاه 0
الـمادة13-
أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قــدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج  أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك 
وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.
الفصل الثالث : ولاية التزويج 
الـمادة14-
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة .
الـمادة15-
يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداًً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
الـمادة16-
رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب 
الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة .
الـمادة17-
إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر 
أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي .
المادة18-
 مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون ، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة 
شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع .
المادة19-
 لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة .
المادة20-
اذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل .
الفصل الرابع : الكفاءة في الزواج 
الـمادة21-
أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال ، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً 
على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
ب- الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي ، وتراعى عند العقد ، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
الـمادة22-
أ- إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق 
الاعتراض.  
ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤٌ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل 
من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج فإن كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.
الـمادة23- 
يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على 
علم الولي بالزواج .
الفصل الخامس : المحرمات 
الـمادة24- 
يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :-  
أ?-أصله وإن علا .
ب?- فرعه وإن نزل .
ج?-فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا .  
د?- الطبقة الأ
الـمادة25-
 يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :-    
أ?-زوجة أحد أصوله وإن علوا . 
ب?- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا .
ج?-أصول زوجته وإن علون . 
د?-فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن .
الـمادة26-
 وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء .
الـمادة27-
أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب-الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في 
كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
الـمادة28-
 يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-         
أ?-زواج المسلم بامرأة غير كتابية.  
ب?-زواج المسلمة بغير المسلم. 
ج?-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د?-زوجة الغير أو معتدته. 
هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
و?-الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي . 
ز?-تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً 
في زواج صحيح.
ح?-الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك 0
الباب الثاني :  أنواع الزواج واحكامها 
الفصل الأول :  أنواع الزواج 
الـمادة29-
 يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته .
الـمادة30-
أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3-زوج المسلم بامرأة غير كتابية .
4-تزوج المسلمة بغير المسلم.
ب - يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و(3)  من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم 
وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
الـمادة31-
 الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً :-
أ?-تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
ب?-تـــزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته .
ج?-تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات .
د-   تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
هـ- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
و?-زواج المتعة والزواج المؤقت.
ز?-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على 
شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.
الفصل الثاني : أحكام الزواج 
الـمادة32-
 إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.
الـمادة33- 
إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.
الـمادة34-
إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا ، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة 
ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة .
الـمادة35-
أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي .
ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق .
ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة 
الدعوى حائزين على شروط الأهلية.
الفصل الثالث : توثيق العقد 
الـمادة36-
أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية .
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في 
قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
د-يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة
 (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.
هـ-يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
و-يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة  ولو 
كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه .
ز-يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق 
للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من 
تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة .
ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها
 أو من يقوم مقامهم.
الفصل الرابع : الاشتراط في عقد الزواج  
الـمادة37- 
إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور
 شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:-
أ?-إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرهــا ، كأن تشترط 
عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يسكنها في بلد معيـــن ، أو أن لا يمنعها من العمل خارج
 البيت ، او ان تكون عصمة الطلاق بيدها ، كان الشرط صحيحاً ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة
 ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.         
ب?- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره كأن يشترط 
عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم
 تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل و نفقة عدتها. 
ج?- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن 
لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كـان الشـرط بـاطلاً والعقد 
صحيحاً.
الـمادة38-
أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به 
أحكامه وآثاره.
ب-يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج , ويكون بمثابة التفويض بالطلاق ، 
وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا.
الباب الثالث : آثار عقد الزواج 
الفصل الأول : المهر والجهاز 
الـمادة39-
 المهر نوعان مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً, ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة 
وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.
الـمادة40-
 يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.
الـمادة41-
 يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.
الـمادة42-
إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق ، أما إذا توفي
 الزوج فيسقط الأجل  وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل   ( إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين 
الزفاف ) فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو 
وفاة أحد الزوجين.
الـمادة43-
إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد 
الخلوة الصحيحة.
الـمادة44-
ذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أوالخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
الـمادة45-
الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول أوالخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج 
سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب 
حرمـة المصاهرة.
الـمادة46-
 إذا لم يسم  المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع 
خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية :-
أ?-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن 
المقدار الذي ادعاه الزوج. 
ب?-إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل .
الـمادة47-
 يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علـة فـي الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع 
عليها بما دفع من المهـر.
الـمادة48-
 يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من 
المهر ترده.
الـمادة49-
 إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم 
الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله.
الـمادة50-
إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي 
منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .
الـمادة51-
 إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى 
والمثل وإن كان المهر لم يسم  أو كـانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل 
الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً.
الـمادة52-
 ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جـدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
المادة53-
أ- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد 
إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي .
ب-لا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أو ابرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسمياً 0
الـمادة54-
 لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شـئ آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له ، 
وللزوج استرداد ما أخذ منه عينـاً إن كـان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.
الـمادة55-
إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر ، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج ، 
وإن كان زائداً عليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.
الـمادة56- 
عند اختلاف الزوجين في المـهر الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة .
الـمادة57-
أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها، أو مما اشتراه 
الزوج من مالها بتفويض منها مهراً كان أو غيره.
ج- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامـت الزوجيـة قائمة ويضمنه بالتعدي.
المـادة58-
إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها 
مطالبة بمهر .
الفصل الثاني : النفقة الزوجية 
الـمادة59-
أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة 0
ب-نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها 
خدم.
ج-يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره.
الـمادة60-
 تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها و إذا طالبها 
الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج 
مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها .
الـمادة61-
أ- تستحــق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-
1-أن يكون العمل مشروعاً.
2-أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.                     
ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
الـمادة62-
 إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا 
مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر من المسوغات المشروعة
 لـخروجها من المسكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها .
الـمادة63-
الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها .
الـمادة64-
 تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصـها تبعاً لحالته ، على أن  لا تقل عن الحد 
الأدنى بقدر الضرورة من القـوت والكسـوة والسكن والتطبيب ، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدر معين
 أو بحكـم القـاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.
الـمادة65-
 إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم 
الطلب ويأمره بدفعها لها.
الـمادة66-
 إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لـها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون 
ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج .
الـمادة67-
إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج  
ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.
الـمادة68-
 إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب 
بناءً على البينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجـها لم يترك لـها 
نفقـة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
الـمادة69-
 يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في 
حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجيـة أو منكريـن لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في 
جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون 0
الـمادة70-
 أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات 
التي تستـلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء  كانت الزوجية قائمة 
أو غير قائمة.
الـمادة71- 
على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.
الفصل الثالث : المسكن والمتابعة 
الـمادة72-
 يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد 
قبــض مهرها المعجـل متابعة زوجـها ومساكنته فيه ،  وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط 
أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك ، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها 
في النفقة.
الـمادة73-
 يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها 
ومالها.
الـمادة74-
 ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على 
ذلك ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبـواه الفقـيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين 
وجودهما عنــده وذلـك بشـرط عـدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة 
الزوجيـة.
الـمادة75-
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.
الـمادة76- 
ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخـر أو أقاربها دون رضـا زوجها إذا كان المسكن مهيئـاً من قبله ، أما 
إذا كان المسكن لـها فلها أن تسـكن فيه أولادها وأبويها .
الـمادة77- 
على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف ، وإحصان كل منهما للآخر ، وتبادل 
الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة .
الـمادة78-
 على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف ، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في
 الأمور المباحة.
الـمادة79-
 على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة .
الباب الرابع : انحلال عقد الزواج
الفصل الأول : الطلاق 
الـمادة80-
 يكون الزوج أهلاًً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً.
الـمادة81-
 لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة .
الـمادة82-
 يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات .
الـمادة83-
أ- يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
ب-لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية.
الـمادة84-
 يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق 
وغيره - بالنية .
الـمادة85-
أ- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق ، وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
ب-إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً .
الـمادة86-
أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب-المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.
الـمادة87-
أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.
ب-لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل .
الـمادة88-
أ- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.
ب-إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ 
به كان الطلاق لغواً.
الـمادة89-
الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
الـمادة90-
 اليمين بلفظ عليََّ الطلاق وعليََّّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة
 أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق .
الـمادة91-
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة ، والطلاق على مال ، والطلاق 
الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.
الـمادة92-
 مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج 
حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
الـمادة93-
 إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع مـن إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة .
الـمادة94-
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال ، وتقع به البينونة الكبرى.
الـمادة95-
لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولا حقيقياًً .
الـمادة96-
 زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً او دونها.
الـمادة97-
 يجــب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي ، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن 
يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقــب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون 
العقوبات ، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله.
الفصل الثاني : أحكام الرجعة 
الـمادة98- للزوج حق إرجـاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسـقاط ، ولا تتوقف 
الرجعة على رضا الزوجة ، ولا يلزم بها مهر جديد.
الـمادة99-
 تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.
الـمادة100-
 إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها 
وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق .
المـادة101-
 لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها و زواجها من غيره بمضي تسعين يوماً 
على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً .
الفصل الثالث : الخلع الرضائي والطلاق على مال 
الـمادة102-
 الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة  أو ما في معناها.
الـمادة103-
أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام 
هذا القانون.
ب-إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
الـمادة104-
 لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر .
الـمادة105-
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.
الـمادة106- 
إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
الـمادة107- 
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
الـمادة108- 
إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم 
يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
الـمادة109-
 نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.
الـمادة110-
أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما 
التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات 
الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت.
ب- إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجـبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على 
الأم.
الـمادة111-
 إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة 
بنفقته فقط .
الـمادة112-
لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.
الـمادة113- 
الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.
الفصل الرابع : التفريق القضائي 
التفريق للافتداء
الـمادة114-
أ- إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من 
أجل الزواج  وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى 
حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح :-
1-تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه 
الزوج من أجل الزواج .
2-إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين. 
ب- اذا اقامت الزوجة بعد الدخول او الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت باقرار صريح منها 
انها تبغض الحياة معه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 
وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين 
الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم 
الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما 0
التفريق لعدم الإنفاق
الـمادة115-
 إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ 
الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق 
فإن ادعى أنه موسر و أصر على عدم  الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى  العجز والإعسار فان لم
 يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى  ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من 
تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه بعد ذلك.
الـمادة116-
 إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن 
ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمـهل مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من 
تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديـم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع 
نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.
الـمادة117-
 إذا كان الزوج غائباً و كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن 
تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق  :
أ?-إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق 
منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل .
ب?-إن كان مجهول محل الاقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا 
إعذار ولا ضرب أجـل .
ج?-تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
الـمادة118-
أ- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول أما إذا 
كان قبل الدخول فيقع بائناً.
ب-إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع 
نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا 
تصح الرجعة.
ج- استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذا القانون لا يمنعهـــا من إقامـــة الدعوى بطلب 
التفريق وفق أحكام المواد (115) و (116) و (117) من هذا القانون .
التفريق للغياب والهجر
الـمادة119-
 إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد 
زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
الـمادة120-
 إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه 
أو يطلقها  فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها 
اليمين.
الـمادة121- 
إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة 
دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل وفي 
حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.
الـمادة122-
 إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه 
أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ 
عقد زواجهما.
التفريق للإيلاء والظهار
الـمادة123-
أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى 
مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.
ب-إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد على شهر فإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية ما 
لم تكن مكملة للثلاث .
ج-يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.
الـمادة124-
اذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي 
بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية 
ما لم تكن مكملة للثلاث .
التفريق للحبس
الـمادة125- 
لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي 
بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفـاق منه فإذا أفـرج 
عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.
التفريق للشقاق والنزاع
الـمادة126-
 لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار 
الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً ، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك 
مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال 
بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:-
?أ-إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا 
لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح 
بينهما و أصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
?ب-إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود الشقاق و النزاع بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم 
يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح 
وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
?ج-يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من 
أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح
?د-يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه 
وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا 
ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة .
هـ- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي 
يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن 
للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها و توابعه ونفقة عدتها .
?و-إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر 
وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط 
أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه .
?ز-إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم 
يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي 
بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض 
وفق قرار الحكمين.
?ح-إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
?ط-على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان 
موافقاً لأحكام هذه المادة.
الـمادة127-
أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق و النزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.
ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.
التفريق للعيوب
الـمادة128- 
للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا 
علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب 
التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.
الـمادة129-
 الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة  بعد 
العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل  عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.
الـمادة130-
إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم 
بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء 
الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو 
غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة  الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا 
لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا 
ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن 
كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.
الـمادة131-
إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص 
أو السل أو الزهري أو الايدز أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي 
بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما 
فـي الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه 
المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أما وجود عيب كالعمى والعرج 
في الزوج فلا يوجب التفريق.
الـمادة132-
 للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً 
منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
الـمادة133-
العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.
الـمادة134-
يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته .
الـمادة135-
إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فان كان هناك تقرير طبي بان هذا الجنون لا 
يزول فرّق القاضي بينهما بالحال ، واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في
 هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق .
الـمادة136-
 للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا 
ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجـاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ 
دخوله بها .
الـمادة137-
إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.
المادة138-
 تكون الفرقة للعيوب فسخاً .
التفريق للعجز عن دفع المهر
الـمادة139- 
إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المهـر المعجل كلـه أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ 
الزواج والقاضي يمهـله شهـراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له 
محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ  دون إمهال.
التفريق لإباء الإسلام والردة
الـمادة140-
- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.
ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو 
صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج.
ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.
د- يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً بالغاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.
الـمادة141-
 يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب 
من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
المادة142- 
إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر :
أ?-فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة .
ب?- وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج 
بينهما .
التفريق للفقد
الـمادة143-
لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك 
لها مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث 
يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها 
يفسخ عقد زواجهما، أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو 
ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه.
الـمادة144- 
للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.
الباب الخامس : آثار انحلال عقد الزواج 
الفصل الأول : العدة
الـمادة145-
أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة .
ب-تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
ج-إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع 
الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول .
الـمادة146-
 عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.
الـمادة147- 
عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:-
أ?-ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
ب?-ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة 
بثلاث حيضات كوامل .
ج?-ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.
الـمادة148-
 عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطـــه مستبين الخلقــة كلها أو بعضها وإن لم يكن مستبين 
الخلقة تعامل وفقا لاحكام المادتين (146) و (147) من هذا القانون 0
الـمادة149-
المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
الـمادة150-
 تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي 
في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت 
فتنتقل معتدة الطـلاق إلى مسكن آخر يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله ، وأما معتدة الوفاة فلها الخروج 
لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها ، وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه.
الفصل الثاني : نفقة العدة 
الـمادة151- 
تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا
 القانون 0
الـمادة152-
أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان 
لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة.
ب- لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.
الـمادة153-
 مع مراعاة أحكام المادة (152) من هذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجته الى زمن سابق فإن صدقته الزوجة 
أو أقيمت بينة على علمها  به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق وإن 
أكذبته ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق .
الـمادة154-
أ- ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا ً أم غير حامل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية 
مدة العدة إذا كان الْمَسْكَنُ لِلْمَيِّتِ إِمَّا بِمِلْكٍ أَو بِمَنْفَعَـةٍ مُؤَقَتةٍ، أَوْ بِإِجارَةٍ مدفوع بدلها قَبْلَ مَوْتِهِ .
الفصل الثالث : التعويض عن الطلاق التعسفي  
المـادة155-
إذا طلق الزوج زوجته تعسفا ً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها 
بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال  الزوج عسراً ويسراً ويدفع
 جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى .
الباب السادس : حقوق الأولاد والأقارب 
الفصل الأول : النسب
الـمادة156- 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
الـمادة157-
أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة .
ب-لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا :-
1- بفراش الزوجية 0 أو  
2- بالإقرار 0 أو  
3- بالبينة 0 او  
4- بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية .
ج-لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة 
أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له .
د-لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى 
عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.
الـمادة158-
أ- الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.
ب- يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء 
بشبهة .
الـمادة159-
يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة .
الـمادة160-
 يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:-
أ?-أن يكون المقر له حيا مجهول النسب. 
ب?- أن لا يكذبه ظاهر الحال.
ج?-أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.
د?-أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.
هـ- أن يصدق المقر له البالغ العاقل  المقر.
الـمادة161-
الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
المادة162-
لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب .
الـمادة163-
أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان 
الزوجة.
ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو 
بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان و للرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال 
إقرار المرأة بالزنا .
ج-يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية :-
1-بعد مرور شهرعلى وقت الولادة أو العلم بها . 
2-إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً .
3-إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له .
الـمادة164-
 يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنـه لمن الكـاذبين والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين.
الـمادة165-
أ- يترتــب على اللعـان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما  .
ب-إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل  ولا تجب نفقته عليه ولا يرث 
أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه .
ج-إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.
الفصل الثاني : الرضاع 
الـمادة166-
 تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعـة ولم توجد متبرعـة أو 
إذا لـم يجـد الأب من ترضعـه غيـر أمـه أو إذا كـان لا يـقبل غيرها لإرضاعه.
الـمادة167- 
إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعـلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
الـمادة168-
لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجـرة عـلى إرضاع ولدها وتستحقها في عدة 
الطلاق البائن وبعدها.
الـمادة169-
الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر 
ففي هذه الحالة لا يضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم 
قبل ذلك.
الفصل الثالث : الحضانة والضم والمشاهدة 
الـمادة170- 
الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم 
للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر 
أهلية.
الـمادة171-
أ- يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا 
على تربيته وصيانته ديناًً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو 
من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً .
ب-مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون 
متزوجة بغير محرم من الصغير .
ج-يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس .
الـمادة172-
 يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:
أ?-إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.
ب?-إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.
ج- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبـب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير .
الـمادة173-
أ- تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.
ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الام 
الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد .
ج- تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف 
ذلك .
الـمادة174-
 يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.
الـمادة175- 
لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا 
السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون ، فـإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل 
حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة.
الـمادة176-
 إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة 
لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون .
الـمادة177-
أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن 
للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته  وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته 
بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون 
مع منــع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة .
ب- إذا رغب الأب الحاضن في الاقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أوسقط حقها 
فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد 
تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة .
الـمادة178-
أ- أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق 
ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره .
ب- تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكـن لـها أو للصغير مسكن يمكنها
 أن تحضنه فيه.
ج-لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي  .
الـمادة179- 
تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تـاريخ الطلب.
المـادة180-
 يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون داخل 
المملكة أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي .
المـادة181-
أ- لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع 
والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة و 
للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون 
داخل المملكة . 
ب- إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان 
وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن 
المحضون و ظروفه و بما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى 
صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون  .
ج- إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والاستزارة والاصطحاب
 خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته 
واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون و ظروفه و بما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي 
الدعوى . 
د-  في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة للمحكمة الاذن بمبيت المحضون عند 
صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراها مناسبة وبالضوابط المذكورة.
هـ- لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك
 ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع 
لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون و ظروفه و بما يراه محققاً 
لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .
و-  يتضمن حكم الرؤية و الاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة 
المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه .
ز- يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات 
احضار المحضون إلى المملكة .
المادة182-
أ- للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر 
ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة  .
ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال 
بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم .
المـادة183-
أ- إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون 
عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة 
مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على ستة أشهر .
ب-على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤيــة أو الاستزارة أو الاصطحاب كأنه صادر بحقه .
ج- إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب دون عذر 
جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
الـمادة184-
أ- مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم 
ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون .
ب-على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي .
الـمادة185-
 للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها و كانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد 
بالضم الكيد والاضرار بها .
الـمادة186- 
تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق 
الحضانة بها.
الفصل الرابع : نفقات الأولاد 
الـمادة187-
 إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة
 بدنية أو عقلية.
الـمادة188- 
إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه ، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على 
كفايته ، أو كان لا يجد كسباً ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق 
على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر.
الـمادة189-
 يراعى في تقدير نفقة الأولاد  حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية .
الـمادة190-
 يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول 
الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.
الـمادة191-
أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك 
الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.
ب-على الرغم مما ورد في الفقـــرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع 
عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه 
النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون  .
الـمادة192- 
يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم .
الـمادة193- 
إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم 
بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حين اليسار ، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.
الـمادة194-
 إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً 
على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.
المـادة195-
 تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أوكسبها الى أن تتزوج ، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه 
أمثاله .
المـادة196-
 للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة و النفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة .
الفصل الخامس : نفقة الوالدين والأقارب 
الـمادة197-
أ- يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على 
الكسب.
ب- إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين ، وإذا كـان كسبه لا يزيد على حاجته 
وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.
الـمادة198- 
تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين 
بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا 
أيسر.
الـمادة199-
 عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينـة اليسار إلا فـي حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح 
بينة مدعيه.
الـمادة200-
 تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.
الـمادة201-
 إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقـارب غائبـاً أو حضـر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن
 موضوع الـدعوى يحلـف طالـب النفقـة اليميـن على أنه لم يستوف النفقة سلفاً .
الـمادة202-
 لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أوالأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث 
ظروف استثنائية.
الباب السابع : الأهليـة والـولاية والوصاية
الفصل الأول: الأهلية
المادة203-
أ- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
ب- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .
الـمادة204-
أ- لايكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
ب- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .
الـمادة205-
 كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ  سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية 
وفقاً لما يقرره القانون.
الـمادة206-
أ- المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا .
ب- السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه ، ويبذر في نفقاته ، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه 
الشرع والعقل .
ج- ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.
الـمادة207-
 ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها .
الـمادة208-
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .
الـمادة209-
 ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .
المادة210-
أ- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .
ب- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف 
ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد. 
ج- وسن التمييز سبع سنوات كاملة .
المادة211-
أ- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
ب- أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون .
ج- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .
المادة212-
أ- 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز .
2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز ،أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف 
العاقل .
ب- يتولى شؤون فاقد الأهلية أو ناقصها من يمثله سواء كان وليا أو وصياً .
المادة213-
أ- يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولي السفيه 
المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه .
ب-  أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ .
المادة214-
أ- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك .
ب- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي 
رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن .
المادة215-
 إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة 
أن تعين له وصياً يعاونه في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك .
المادة216-
أ- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من 
ماله ويأذن له في التجارة تجربةً له ، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً .
ب-  وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه .
المادة217-
الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد .
المادة218-
 للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به.
المادة219-
أ- للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك .
ب-  وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير .
الـمادة220-
 للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف 
فيما سلم له.
المادة221-
 إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره فلوليه أو وصيه إقامة 
دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة اشهر من بلوغه الثامنة عشرة ، وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت 
باستمرار الولاية أو الوصاية عليه لسبب من أسباب الحجر.
الـمادة222-
 للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .
الفصل الثاني : الولاية
الـمادة223- 
مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون ، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم 
المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.
الـمادة224-
أ- يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
ب- لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
الـمادة225-
أ- إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته ، وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن
 له ولي آخر.
ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة.
ج- إذا غاب الولي مدة تزيد على ستة أشهر فللمحكمة أن تعين وصيا مؤقتا لمهمة محددة  لتسيير المصالح الضرورية
 للقاصر 0
الـمادة226-
أ- مع مراعاة المادة (229) من هذا القانون ، جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال 
الذي آل منه إلى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر .
ب- للأم ولكل متبرع أن يشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع به وإدارته وتراعى 
هذه الشروط ما أمكن وبما لا يضر بمصلحة القاصر .
الـمادة227-
أ- الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهمــا بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ .
ب- أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الولاية .
الـمادة228-
 للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب سلب ولاية الولي أو تقييدها إذا توافرت مسوغات ذلك وأسبابه .
الـمادة229-
أ- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك 
الصغير .
ب- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده .
ج- وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه .
د- وله أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يأخذ إذن المحكمة في هذه 
الحالة وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة 0 
هـ- وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.
الفصل الثالث : الوصاية
الـمادة230-
أ- للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه ، وله أن 
يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الاب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصيا لإدارة 
شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.
ج- يعين القاضي وصيا مؤقتا لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر.
الـمادة231-
 يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:-
أ?-كمال الأهلية.
ب?-القدرة على القيام بشؤون القاصر.
ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة.
د- أن لا يكون قد اشهر إفلاسه او اعلن اعساره 0
هـ- أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
و?- أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.
الـمادة232-
أ- يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف.
ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
ج- في حال ضم القاصر قانوناً إلى قريب أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي تعيين هذا القريب
 أو ممثل هذه الجهة الرسمية بالاضافة لوظيفته وصياً مؤقتاً على القاصر لمدة وغاية محددتين .
الـمادة233-
 يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.
الـمادة234-
أ- يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل 
المأجور.
ب- الوصاية حسبة وتبرع ، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
الـمادة235-
أ- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة ، وتكون نفقات هذه الضمانات على 
حساب القاصر.
ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة.
ج- إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ المحكمة عن 
كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها .
الـمادة236- 
عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة 
بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون 
وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير .
الـمادة237-
 التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح 
وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .
الـمادة238-
أ- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما .
ب- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه .
الـمادة239-
 على الوصي تقديم تقرير كل ستة اشهر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى إدارته 0
الـمادة240-
إذا تخلى الوصي عن الوصاية ، فلا تقبل استقالته قبل محاسبته وعندئذ يعين آخر مكانه.
الـمادة241-
 تنتهي الوصاية في الأحوال التالية :-
أ?-إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
ب?-عودة الولاية للولي الشرعي.
ج?-فقد الوصي لأهليته.
د- ثبوت غيبة الوصي .
هـ-  موت الوصي.
و?-موت القاصر.
ز?-ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه.
ح?-انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة .
ط?-قبول استقالة الوصي أو عزله.
الـمادة242-
 يعزل الوصي :
أ?-إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.
ب?-إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.
الـمادة243- 
على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت 
إشراف المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهمته.
الـمادة244-
 إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال إخبار المحكمة فورا 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه.
الفصل الرابع : الغائب والمفقود
الـمادة245-
 الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته و حالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل 
عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
الـمادة246-
 المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته.
الـمادة247-
أ- يعين القاضي بناء على الطلب قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود .
ب- تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.
الـمادة248-
 ينتهي الفقدان :
أ?-إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
ب?- إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.
الـمادة249-
 يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده 
أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غاره جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك
 فيحكم بموته بعد سنة من فقده.
الـمادة250-
إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على 
أن تكون تلك المدة كافيه في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافيه 
للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا.
الـمادة251-
 يعدُّ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
الـمادة252-
 الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي :
أ?-تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة.
ب?- تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم .
الـمادة253-
إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:
أ?-يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.
ب?-تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
الباب الثامن   : الوصية 
الفصل الأول : أحكام عامة 
الـمادة254-
 الوصية تصرّف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الـمادة255-
 التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.
الـمادة256- 
تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عـاجزاً عنـهما انعقـدت بالإشارة 
المعلومة .
الـمادة257-
 تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.
الـمادة258-
 يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع  صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية .
الـمادة259-
أ-إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله.
ب-إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية ، صح قبوله الوصية .
ج-يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة.
د-إذا لــم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية و فاقديها ، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول
 أو الرد .
الـمادة260-
إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفــة اعتباريه لزمت الوصية دون توقف على القبول , سواء أكان 
لهم من يمثلهم قانونا أم لا.
الـمادة261-
أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي .
ب-إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد  , واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، 
فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكــرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية , ويطلب إليه قبولها أو 
ردها ، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلا أو رادا ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون رادا 
لها حكما.
الـمادة262-
أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضهم الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد.
ب-إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا 
وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية.
الـمادة263-
أ- إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك.
ب-إذا تعدد الورثة , تجزأت الوصية بنسبة حصصهم , ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من 
الوصية .
الـمادة264-
إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.
الـمادة265-
أ- إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه , وإلا بدأت من حين موت الموصي.
ب-تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له , ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له
نفقة الموصى به في تلك المدة.
الـمادة266-
الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت ، ويصح تعليقها على شرط.
الـمادة267-
أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة.
ب-الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة.
ج-لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
الـمادة268- 
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك.
الفصل الثاني : الموصي
الـمادة269-
أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداً.
ب-إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة .
ج-لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة .
د-تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
الفصل الثالث : الموصى له
الـمادة270-
 يشترط في الموصى له :
أ?-أن يكون معلوماً.
ب?-إذا كان معيناً بالتعيين , فيشترط وجوده وقت الوصية ، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت 
الوصية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون.
الـمادة271-
 تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر 
والمؤسسات الخيريـة والعلميـة والـهيئات العـامة.
الـمادة272-
أ- تبطــل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي .
ب-تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة .
الـمادة273-
 يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعا من الإرث.
الـمادة274-
أ- تصح الوصية مع اختلاف الدين أوالجنسية.
ب-تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث ، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة
 بعد وفاة الموصي .
ج-لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
الـمادة275-
 إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي :
أ?-تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة
 والوقف ، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
ب?-تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة ، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.
ج?-تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا، فان تعذر وجودها بطلت الوصية.
الـمادة276-
أ- تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فاقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا 
فتكون له.
ب-إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.
ج-ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.
الفصل الرابع : الموصى به 
الـمادة277-
أ- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة.
ب-تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية .
الـمادة278-
 يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعا.
الفصل الخامس: الوصية الواجبة
الـمادة279-
 إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار 
والشروط التالية:-
أ-  تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله 
المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .
ب- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض 
التركة.
ج- لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه 
الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم أوأعطاهم أقل من ذلـك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة 
اختياريـة وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه.
د-  تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل 
أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فـرع نصيـب  أصله فقط.
هـ- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
الباب التاسع : الإرث
الفصل الأول : أحكام عامة
الـمادة280-
 يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث .
الـمادة281-
أ- يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون القاتل 
عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً.
ب-لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.
ج-يرث المسلم المرتد.
الـمادة282- 
إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
الـمادة283- 
يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
الـمادة284-
 إذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الفصل الثاني : أصحاب الفروض
الـمادة285-
 أصحاب الفروض اثنا عشر ، أربعة من الذكور ، وهم  الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم ، وثمان من النساء
 ، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجـدة .
الـمادة286-
 للأب ثلاثة أحوال :-                                                          
أ?-السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل.
ب?-السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو اكثر.
ج?-التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.
الـمادة287-
 لـلأم ثلاثة أحوال :-
أ?-السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.
ب?-ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.
ج?-ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
الـمادة288-
 لـلزوج حـالتان :- 
أ?-النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث .
ب?-الربـع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث .
الـمادة289- 
للزوجة أو الزوجات حالتان :-
أ?-الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث .
ب?-الثمن إن كان له فرع وارث .
الـمادة290-
أ- الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب ، فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب 
كان له حالتان  :
1-أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث .
2-أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أو مع الفرع 
الوارث من الإناث .
ب- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن 
السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس .
ج- لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة أوالأخوات لأب .
الـمادة291- 
لـلجدات حـالتان :- 
أ?-السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.
ب?-يحجبن بالأم جميعاً وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلا له وتحجب الجدة البعيدة 
بالجدة القريبة.
الـمادة292- 
لـلبنات الصلبيات ثلاثة أحوال :- 
أ?-النصف للواحدة إذا انفردت .
ب?-الثلثان للإثنتين فأكثر .
ج?-التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الـمادة293-
 لبنات الابن ستة أحوال:-
أ?-النصف للواحدة إذا انفردت .
ب?-الثلثان للاثنتين فأكثر  .
ج?-السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة. 
د-  الإرث بالتعصيب وفق أحكــــام البنــد (2) من الفقرة ( ب) من المادة (297) من هذا القانون .
هـ- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن  أعلى منها درجة.
و?-تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وإن نزل إذا كان أعلى منها درجة .
الـمادة294-
 للأخوات الشقيقات خمسة أحوال :-
أ?-النصف للواحدة إذا انفردت .
ب?-الثلثان للاثنتين فأكثر .
ج?-الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون  .
د-  التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
هـ- يحجبــن إذا كان للميـت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل .
الـمادة295- 
للأخوات لأب سبعة أحوال :- 
أ?-النصف للواحدة إذا انفردت .
ب?-الثلثان للاثنتين فأكثر .
ج?-السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة .
د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. 
هـ- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون .
و?-يحجبن بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات 
الابن.
ز?-يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.
الـمادة296- 
للأخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :- 
أ?-السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى .
ب?-الثلـث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء .
ج?-يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر .
د- يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الأخوة والأخوات لأم إذا كانوا 
اثنين فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركة، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء .
الفصل الثالث  : العصبات 
الـمادة297-
 العصبة ثلاثة أنواع :-
أ-العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:-      
1-البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2-الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
3-الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.
4-العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبنــاء 
الأعمام أشقـاء أو لأب وإن نزلوا .
ب-العصبـة بالغير:
1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.
3- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
 ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
ج- العصبة مع الغير:
الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في 
استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.
الـمادة298-
 يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة.
الـمادة299-
أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (297)  من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ب- يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم فــي الدرجة والقوة.
الفصل الرابع : الوارثون بالفرض والتعصيب 
الـمادة300- 
الوارثون بالفرض والتعصيب هم :
أ?-الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها .
ب?- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
ج?- الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
الفصل الخامس : ذوو الأرحام
الـمادة301-
 ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث 
حسب الترتيب التالي:- 
أ-الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
ب-الصنف الثاني : الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.
ج-الصنف الثالث :
1-أولاد الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.
2-أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
3-بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا.
4-بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.
د- الصنف الرابع :
يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسـب التـرتيب التالـي :-
1-أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً .
2-أولاد من ذكروا في البند (1) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن 
نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .
3-أعمام أب  المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم 
المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).
4-أولاد من ذكروا في البند (3) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب  المتوفـى لأبوين أو لأحدهما وبنات 
أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا .
5-أعمام أبي  أبي  المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبـوي أبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
6- أولاد من ذكروا في البند (5) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي  أبي  المتوفى لأبوين أو لأحدهما 
وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.
الـمادة302-
أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــى.
ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
ج- إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث.
الـمادة303-
أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلـى المتوفـى.
ب-إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض
ج-إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلهم يدلـون بصاحب فرض فإن كانوا 
جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث, وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة 
الأم.
الـمادة304-
أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفـى.
ب-إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قـدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم 
قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان 
أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
الـمادة305-
 إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام 
المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهـو 
أولـى ممن كـان لأحدهما ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث وعند 
اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
الـمادة306-
 تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.
الـمادة307-
 يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قـرابتـه وعند تساوي واتحاد جهة القرابة 
يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب 
والثلث لقرابـة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
الـمادة308-
 تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.
الـمادة309- 
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
الـمادة310-
 يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام.
الفصل السادس : الحجب والرد والعول
الـمادة311-
أ-الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه .
ب-المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.
الـمادة312-
 إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء 
الزوجين فإنه لا يرد على أحدهما إلا إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية .
الـمادة313-
 العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
الفصل السابع : التخارج
الـمادة314-
 التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
الـمادة315-
 إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
الـمادة316-
 لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد.
الـمادة317-
 التخارج يقبل الإقالة بالتراضي .
الـمادة318-
 لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث 
قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة .
الـمادة319- 
يصدر قاضي القضاة  تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على أن تتضمن  المدة  الواجب انقضاؤها بين وفاة 
المورث واجراء التخارج الخاص أو العام عن تركته .
الفصل الثامن : أحكام ختـامية
المادة320- 
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر 0
المادة321-
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري غايته 
تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها .
ب- يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع 
المصاريف ، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم
 له حسب مقتضى الحال 0
ج- تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات 
وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
د- تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على 
اختلاف انواعها 0
الـمادة322-
 المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.
المـادة323- 
يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الإسلامي 0
الـمادة324-
 تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها 
واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه .
الـمادة325-
 ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فاذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام 
الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون 0
المـادة326-
أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية .
ب- حـوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملها 
أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو 
كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.
الـمادة327-
 على الرغم مما ورد في المادة (326) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة 
على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار ويسري عليها التشريعات النافذة وقت الوفاة .
المادة328- 
يلغى قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه 
سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها  وفقاً لاحكام هذا القانون 0
 
   
 
    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير