الاثنين، 4 يونيو 2012

قانون التحكيم


قانون التحكيم


 مواد القانون

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
تفسير اصطلاحات
 المادة (2)
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني كلمة (محكمة) محكمة الصلح اذا كان اتفاق التحكيم يتعلق بادعاء يدخل في اختصاص محكمة الصلح وتعني المحكمة البدائية
في جميع الاحوال الاخرى.
وتعني كلمة ( القاضي ): رئيس المحكمة البدائية او اي قاض من قضاتها اذا كانت المسألة تقع ضمن صلاحية محكمة بدائية
او قاضي صلح اذا كانت تقع ضمن صلاحية محكمة صلح.
وتعني عبارة ( اتفاق التحكيم ): الاتفاق الخطي المتضمن احالة الخلافات القائمة او المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم
المحكم او المحكمين مذكوراً في الاتفاق ام لم يكن.
تعديل مبادئ
الصلاحية المحلية للمحكمة
 المادة (3)
تقام كل قضية بمقتضى هذا القانون:
1- في محكمة اللواء الذي يقيم فيه جميع الفرقاء المختصين او يتعاطون فيه اشغالهم.
2- اذا كان الفرقاء المختصون يقيمون او يتعاطون اشغالهم في ألوية مختلفة:-
أ- تقام القضية في محكمة اللواء الذي يقيم او يتعاطى عمله فيه الفريق المستدعى ضده او احد الفرقاء المستدعى ضدهم ،
او
ب- في محكمة اللواء الذي جرى فيه التحكيم ، او 
ج- في المحكمة التي يتفق جميع الفرقاء على ان يقدموا اليها اية قضية تنشأ بمقتضى قانون التحكيم.
مبادئ
عدم جواز الرجوع عن اتفاق التحكيم
المادة (4)
لا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم الا باتفاق الفريقين او بموافقة المحكمة ما لم يكن قد ذكر في الاتفاق عكس ذلك ، ويكون
لاتفاق التحكيم من جميع الوجوه مفعول أي قرار صادر من المحكمة.
مبادئ
ما يشمله اتفاق التحكيم
 المادة (5)
يعتبر اتفاق التحكيم شاملاً للأحكام التالية:-
1- اذا لم ينص الاتفاق على عددالمحكمين يحال الخلاف الى محكم واحد فقط.
2- اذا احيل الخلاف الى محكمين اثنين يجوز لهما ان يعينا فيصلاً في اي وقت خلال المدة التي خولا اصدار القرار فيها.
3- يصدر المحكمون قرارهم خطياً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشروع في التحكيم او بعد ان يشعرهم كتابة اي فريق بمباشرة
التحكيم او في اي وقت يتفق المحكمون كتابة على تمديده من وقت الى آخر لاصدار القرار فيه او قبله.
4- اذا سمح المحكمان بمرور الوقت المعين لاصدار القرار او مرور الوقت الذي حدداه لذلك دون ان يصدرا القرار او قدما
لاي فريق او للفيصل اعلاناً خطياً يشعر بعدم استطاعتهما الوصول الى اتفاق فيما بينهما يجوز للفيصل ان يقوم في الحال
بمهام التحكيم بدلا منهما.
5- يجب على الفيصل ان يصدر قراره خلال شهر واحد بعد مرور الوقت المعين في الاصل لاصدار القرار او الوقت الذي حدده
المحكمان لذلك. او في اي وقت آخر يحدده الفيصل خطيا من وقت الى آخر او قبله.
6- مع مراعاة اية موانع قانونية ، يجب على الفرقاء ان يبرزوا للمحكمين او الفيصل جميع الدفاتر والوثائق والاوراق والحسابات
والمكاتبات والمستندات التي في حوزتهم او عهدتهم وان يلبوا ما يطلبه منهم المحكمون او الفيصل.
مبادئ
جواز توقيف الاجراءات التي تتنافى مع اتفاق التحكيم
 المادة (6)
اذا شرع احد فريقي التحكيم في اتخاذ اجراءات قانونية امام اية محكمة ضد الفريق الآخر بشأن امر تم الاتفاق على احالته
للتحكيم ، يجوز للفريق الآخر - قبل الدخول في اساس الدعوى - ان يطلب من المحكمة ان تصدر قرارا بتوقيف الاجراءات ،
فاذا ما اقتنعت بان طالب توقيف الاجراءات كان مستعداً ولا يزال راغباً في اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام سير التحكيم
كما يجب وبانه ليس هنالك ما يحول دون احالة الامر للتحكيم حسب الاتفاق اصدرت قرارها بتوقيف تلك الاجراءات.
مبادئ
سلطة المحكمة في تعيين المحكم
 المادة (7)
1- يجوز لأحد الفريقين في اية حالة من الحالات الآتية:-
أ- اذا كان اتفاق التحكيم يقضي باحالة الخلاف الى محكم واحد ولم يتفق الفريقان على تعيين ذلك المحكم.
ب- اذا رفض المحكم القيام بالتحكيم او كان غير حائز الاهلية القانونية لذلك او توفى ولم يعين الفريقان خلفاً له.
ج- اذا كان للفريقين او للمحكمين الحق في تعيين فيصل او محكم اضافي ولكنهما لم يعيناه.
د- اذا رفض الفيصل او المحكم الاضافي المعين القيام بالتحكيم او كان غير حائز الاهلية القانونية لذلك او توفى ولم
يتضمن اتفاق التحكيم ما يفيد عدم تعيين خلف له ولم يعين الفريقان او المحكمان خلفاً له. ان يبلغ بواسطة الكاتب العدل
اشعاراً خطياً الى الفريق الآخر او الى المحكمين طالباً تعيين ذلك المحكم او الفيصل.
2- اذا لم يتم هذا التعيين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الذي بلغ
الاشعار ان تعين ذلك المحكم او الفيصل ومتى تم تعيينه على هذا الوجه يكون له نفس الصلاحية للنظر في الخلاف واصدار
القرار كما لو كان معيناً باتفاق الفريقين.
مبادئ
سلطة تعيين الخلف
 المادة (8)
اذا كان اتفاق التحكيم يقضي باحالة الأمر الى محكمين اثنين او اكثر على ان يعين كل فريق منهما محكماً او اكثر فتتخذ
عندئذ الاجراءات التالية الا اذا ورد في الاتفاق ما يفيد عكس ذلك.
1- اذا رفض أحد المحكمين المعينين القيام بالتحكيم او كان غير حائز الاهلية القانونية لذلك او توفى ، فللفريق الذي
عينه ان يعين محكماً آخر بدلاً منه.
2- اذا تخلف أحد الفريقين بعد احالة الخلاف للتحكيم عن تعيين المحكم سواء ابتداء او بدلا من محكم سابق كما ورد آنفاً
خلال خمسة عشر يوماً بعد ان بلغه الفريق الآخر الذي عين محكماً اشعاراً بواسطة الكاتب العدل بضرورة تعيين ذلك المحكم
، فيجوز للفريق الذي عين المحكم ان يطلب من المحكمة تعيين محكم للاشتراك في التحكيم مع المحكم الذي سبق تعيينه.
اصدار مذكرة حضور
 المادة (9)
1- يجوز لأحد الفريقين او لأي محكم او فيصل ان يقدم طلباً الى المحكمة لابراز اي مستند ضروري للتحكيم او لاصدار مذكرة
الى اي شاهد للحضور امام المحكم او الفيصل وللمحكمة ان تفرض الجزاء المبين في قانون اصول المحاكمات الحقوقية على الشاهد
الذي يتخلف عن الحضور او يمتنع عن الاجابة.
2- للمحكمة صلاحية اصدار قرار استنابة لاخذ شهادة شخص موجود خارج المملكة الاردنية الهاشمية كالصلاحية المخولة لها
في سائر الدعاوي.
3- للمحكم او الفيصل ان يحلف الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة امام محكم او فيصل في مسألة جوهرية يعتبر انه ارتكب
جرم الشهادة الكاذبة كما لو أدى الشهادة أمام محكمة ذات اختصاص ، ويجوز اجراء التحقيق معه ومحاكمته ومجازاته.
تمديد الوقت المعين لاصدار القرار
 المادة (10)
يجوز للمحكمة ان تقرر تمديد الوقت المعين لاصدار قرار المحكمين سواء انقضى ذلك الوقت ام لم ينقض.
مبادئ
اقالة المحكم بناء على سوء سلوكه او اهماله
 المادة (11)
اذا اساء احد المحكمين او الفيصل سلوكه او أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم بعد ان طلب اليه ذلك احد الفريقين
كتابة يجوز للمحكمة ان تقيله وتعين خلفاً له اذا لم يقم بذلك الفريق الذي عينه او المحكمون الذين عينوه.
مبادئ
سلطة اعادة قرار التحكيم
 المادة (12)
1- يجوز للمحكمة ان تعيد الى المحكمين او الفيصل ، في جميع الظروف التي تحال فيها القضايا للتحكيم ، المسائل التي
كانت احيلت للتحكيم لاعادة النظر فيها او في اي منها.
2- اذا اعيد قرار التحكيم الى المحكمين او الفيصل وجب عليهم ان يصدروا القرار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار
المحكمة الا اذا ورد فيه غير ذلك.
3- يصدر حكم المحكمين بالاجماع الا اذا نص اتفاق التحكيم على ان يكون قرار الاغلبية ملزماً.
مبادئ
أحوال فسخ قرارات التحكيم
 المادة (13)
يجوز للمحكمة ان تفسخ حكم المحكمين في الاحوال الآتية:-
1- اذا كان قد صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل او تجاوز الميعاد المقرر لصدور قرار المحكمين فيه او اذا كان المحكم
قد خرج عن حدود الاتفاق.
2- اذا كان أحد فريقي التحكيم او الفيصل او أحد المحكمين فاقداً الاهلية القانونية - كان يكون قاصراً او محجوراً عليه
-.
3- اذا صدر حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون او صدر من بعضهم دون ان يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.
مبادئ
 المادة (14)
يرفع طلب فسخ الحكم الى المحكمة التي يكون من اختصاصها النظر في موضوع الخلاف.لكل من الفريقين الحق في طلب فسخ حكم
المحكمين او الفيصل ولو كان طالب الفسخ تنازل عن هذا الحق قبل صدور الحكم.
مبادئ
طلب تنفيذ قرار التحكيم
المادة (15)
لدى تقديم استدعاء لتنفيذ قرار التحكيم يصدر في الحال اعلان الى المستدعي ضده يعلن فيه اليه ان له الحق في الاعتراض
خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وانه اذا تخلف عن ذلك فان المحكمة قد تصدر قرار بالتصديق عليه ، بناء على طلب فريق
واحد بالمداولة في غرفة القضاة دون سماع اي فريق من الفرقاء.
مبادئ
تصديق القرار
 المادة (16)
لدى انقضاء المدة المذكورة ، يجوز للمحكمة ان تصدق قرار المحكمين اذا ثبت لها ان المستدعي ضده قد بلغ الاعلان ولم
يقدم اعتراضه خلال المدة المعينة.
مبادئ
تنفيذ قرار التحكيم
 المادة (17)
بعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ينفذ بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم او قرار.
مبادئ
اصول محاكمات
 المادة (18)
1- تقدم جميع الطلبات الى المحكمة بمقتضى هذا القانون بشكل استدعاءات وفاقاً لأصول المحاكمات الحقوقية.
2- طلبات عزل المحكم او الفيصل او تمديد المدة المعينة لاصدار قرار المحكمين او تصديقه او فسخه تنظر فيها المحكمة
التي رفع اليها الطلب.
3- تكون الاحكام الصادرة من قبل محاكم الصلح والبداية والاستئناف بتصديق او فسخ او اعادة قرار المحكمين او الفيصل
خاضعة للاستئناف والتمييز طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف وتمييز الاحكام الاخرى.
4- عندما تنظر المحكمة في الطلب المرفوع اليها لتصديق قرار التحكيم او فسخه يجب على طالب التصديق او الفسخ ان يقدم
للمحكمة نسخة من ذلك القرار موقعة من المحكمين او الفيصل.
تعديل مبادئ
اتعاب ومصاريف التحكيم
 المادة (19)
يترك لرأي المحكمين والفيصل تقدير اتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم ان يعينوا الفريق الذي يستوفى منه والفريق الذي تدفع
له كلها او بعضها وللمحكمة الحق في تعديل هذا التقدير بما يتناسب مع الاتعاب.
سريان القانون على الحكومة
 المادة (20)
يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية احد الفريقين ولكن ليس فيه ما يؤثر في الاحكام
القانونية المتعلقة بدفع الرسوم والمصاريف من قبل الحكومة.
الرسوم
المادة (21)
تستوفى عن الاستدعاءات التي تقدم للمحكمة بمقتضى قانون التحكيم الرسوم التي تستوفى من حين الى آخر بمقتضى أنظمة رسوم
المحاكم.
الالغاءات
 المادة (22)
تلغى القوانين والاصول التالية:-
1- قانون التحكيم ، الباب السادس من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933.
2- قانون التحكيم المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20 تشرين الثاني
سنة1946.
3- اصول التحكيم لسنة1935 المنشور في الملحق الثاني للعدد 728 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14 تشرين اول سنة 1935.
4- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا
 القانون.
 المادة (23)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
 
   
 
    الدستور | القوانين | الأنظمة | الاتفاقيات | المبادئ | التفاسير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق