الأحد، 3 يونيو 2012

أنواع خاصة من الشركات

الباب الخامس 
أنواع خاصة من الشركات 

نتناول في هذا الباب الشركات العامة وفروع الشركات الأجنبية ونفرد لكل منها فصلا . 

الفصل الأول 
الشركات العامة 

صدر قانون للشركات العامة برقم 22 لسنة 1997، وقد هدف القانون إلى توحيد أحكام الشركات العامة بعد إن كانت موزعة في قوانين متعددة لكل شركة قانون يصدر بتأسيسها . فقد جاء بالمادة (2) من القانون انه : (( يهدف هذا القانون إلى تنظيم الشركات العامة، تأسيسا وإدارة وتصفية، بأحكام وأسس مالية وإدارية موحدة لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات أداء الاقتصاد الوطني . )) 
ويفهم من النص إن أهم أهداف القانون توحيد الأحكام الخاصة بالشركات العامة في تأسيسها وفي عملها ولدى تصفيتها . كما إن من بين ما ورد في الأهداف التي نرى أهميتها، اعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي، وتطبيق مبدأ الربح أو الخسارة على أنشطة هذه الشركات لتحديد كفاءة الأداء فيها وبالتالي أهمية بقائها أو تصفيتها، أما ما عدا ذلك فكانت شعارات يفترض إن يبتعد عنها النص القانوني . 
وبناء على ذلك نتناول الشركات العامة، فنبين، التعريف وتأسيس الشركة ثم رأس المال وتوزيع الأرباح والخسائر، وإدارة الشركة، ودمج الشركة العامة وتحولها وتصفيتها . ونفرد لكل من هذه الموضوعات مبحثا، وهي الموضوعات التي تناولها القانون، وإذا كان الكلام عن الشركات العامة قبل صدور القانون، يستند على الأحكام العامة والنصوص الخاصة بقانون كل شركة وبالآراء الفقهية فان الأمر محكوم الآن بنصوص قانون موحد لجميع الشركات العامة هو القانون رقم 22 لسنة 1997 المعدل . 
المبحث الأول 
التعريف بالشركة العامة وتأسيسها 


نبين في هذا المبحث تعريف الشركة وخصائصها ثم تأسيسها في نقطتين . 
أولا : تعريف الشركة وخصائصها : 
بينت المادة الأولى من القانون توضيحا لمصطلحات وردت في القانون من بينها مصطلح الشركة العامة، حيث جاء فيها (( الشركة العامة : الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس اقتصادية . )) و
من التعريف نبين خصائص الشركة العامة وهي : 
1- أنها وحدة اقتصادية : 

والوحدة الاقتصادية، هي الوحدات الخدمية والتجارية والإنتاجية التي تؤسسها الدولة وعندما نقول الدولة، ينصرف المصطلح إلى الأشخاص التابعة لها، فقد تؤسس من شخص واحد أو من عدد من الأشخاص . وقبل الدخول في تفاصيل التعريف، نستعرض كيف كانت تؤسس الشركات العامة قبل صدور القانون رقم 22 لسنة 1997 . 
والمعروف إن هذه الشركات كانت تؤسس بموجب قانون خاص بها يبين حجم رأس المال وغرضها ؛ ومكان نشاطها ومقرها وإدارتها . وترتبط هذه الشركات في مشاريع ذات أهمية حيوية للنشاط الاقتصادي، كالشركة العامة للموانئ والشركة العامة للسكك الحديد والشركة العامة للبريد والاتصالات( ) .ثم صدر قانون المؤسسات في ستينات القرن الماضي، وتولت هذه المؤسسات تأسيس الشركات المرتبطة بها . 
وعدا هاتين الصورتين لتأسيس الشركات العامة، حولت قرارات التأميم الصادرة سنة 1964 العديد من الشركات الخاضعة إلى القطاع الخاص إلى القطاع العام . كشركة المخازن العراقية مثلا الشركة التجارية العراقية وغيرها العديد من الشركات . 
ومن المعلوم إن مرافق حيوية ظلت تابعة للدولة منذ تأسيس الدولة العراقية في بداية تكوينها في أوائل القرن الماضي، فالسكك والخطوط الجوية والموانئ والكهرباء والبريد وغيرها من المرافق كانت تابعة للدولة . وفي الستينات والسبعينات من القرن الماضي توسع حجم الشركات العامة بصدور قانون المؤسسات، فخضعت التجارة الصادرة والواردة إلى مؤسسات تابعة للدولة، بل إن حجم سيطرة الدولة على الوحدات الاقتصادية وصل إلى نسبة تتجاوز 99% من حجم التجارة الخارجية( )، وإذا كانت هذه الشركات وسيلة الدولة في محاربة الاحتكار وتقديم السلع والخدمات إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود بأسعار تتناسب مع مدخولاتهم، فأن عمل هذه المؤسسات لا يخلو من إخفاقات وتلكؤ وفساد، وهو ما يشغل بال المفكرين في دول العالم التي تبنت أسلوب الاقتصاد الموجه( ) . فأخفقت العديد من المشاريع لأسباب ترتبط بإدارتها والعلاقة البيروقراطية بين العاملين وجهات اتخاذ القرارات، وخير مثال على ذلك فشل مزارع الدولة التي تأسست بإمكانات كبيرة لا تتوافر للأفراد( ) . 
ولأول مرة يصدر قانون موحد للشركات العامة، هو القانون رقم 22 لسنة 1997 . وضع أحكاما عامة في التأسيس والإدارة والأرباح والخسائر والإقراض والاقتراض وكذلك في التصفية وفيما يلي نوضح أحكام القانون : وكما ورد في المادة الأولى ومن تعريف الشركة العامة، عدا كونها وحدة اقتصادية إن تكون ممولة ذاتيا، أي أن تمويل نشاطها يكون من إيراداتها . ومن المؤكد أن هذا القول لا ينطبق إلا على الشركة أثناء حياتها أما في بدء تأسيسها , فهي غير قادرة على تمويل نفسها، لأنها ما زالت غير قائمة أو ما زالت لا موارد لديها . وعليه فأنه أثناء التأسيس أما أن تدفع أموالها من خزينة الدولة، أو تدفع من أشخاص عامة ممولة ذاتيا تشترك في تأسيسها، وسنوضح ذلك عند الكلام عن رأس المال. 
كذلك تتمتع الشركة باستقلال مالي وإداري ولها شخصية معنوية، وبغير ذلك لا تتمتع بالمرونة المطلوبة في عملها . فأموال الشركة للشركة وضمان لدائنيها . وهذا الوضوح في أمر أموال الشركة . أعطى الجواب لتساؤلات لطالما أثارت الكثير من الآراء حول حدود مسؤولية الشركات العامة، وهل أن مسؤوليتها مرتبطة بأموال الدولة . 
وأخيرا تعمل الشركة وفق الأسس الاقتصادية، ومعنى الأسس الاقتصادية اعتماد مبدأ الربح أو الخسارة في تقييم أداؤها وكفاءتها وإخفاقها أو نجاحها، وهو مبدأ واضح، وهذا يقطع التستر على إخفاقات الشركة المالية اعتمادا على ارتباطها بمشاريع حيوية وبملكيتها للدولة( ) . ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في هذه الشركات . ومن أهداف القانون يتبين إن احد الأهداف الرئيسة لإصدار القانون توحيد الأحكام الخاصة بالشركات العامة، لأنها كما بينا كانت متباينة في عملها وخاصة ما يتعلق في أجور ومكافآت العاملين في الشركات العامة مما أثار العديد من الشكاوى بضرورة المساواة في هذا الميدان . لكي يكون العمل في هذه الشركات بمستوى عال في الكفاءة والإنتاج، بالاعتماد على مبدأ الحساب الاقتصادي، أي مقدار ما حققته الشركة من أرباح ليظهر ذلك كفاءة استخدام الأموال العامة في المشاريع الاقتصادية، وتحقيق أهداف الدولة في النمو الاقتصادي، وتوفير السلع والخدمات بنوعية جيدة وبأسعار تنافس المستورد مثيلها وما ينتج محليا من قبل القطاع الخاص .

ثانيا : تأسيس الشركة العامة : يبدأ تأسيس الشركة بأن تقدم الوزارة المختصة، التي تتبعها الشركة بنشاطها . أو إن نشاط الشركة يقع ضمن قطاعها، طلبا إلى مجلس الوزراء لتأسيس الشركة، على إن يكون مرفقا بالطلب دراسة تتضمن الأسباب الاقتصادية والفنية لتأسيسها( ) . 
على إن يتضمن الطلب ما يأتي : 
(( أولا ـ اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس . 
ثانيا ـ أهداف الشركة ونشاطها . 
ثالثا ـ مقدار رأس مال الشركة أو مصادر تمويل نشاطها . 
رابعا ـ أية معلومات أخرى تجدها الوزارة ضرورية . )) 
إذا وافق مجلس الوزراء، تعد الشركة عقدا أو بيانا . ويعد العقد عندما تتعدد الأطراف المنشأة للشركة، أما إذا كانت جهة واحدة، فتعد بيانا، وهذا على غرار ما في الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 في أعداد عقد طبقا للمادة (13) عندما يتعدد أطرافه، أما في حالة الشركة المنفردة أو شركة المشروع الفردي، حيث لا توجد سوى إرادة واحدة لإنشاء المشروع فيعد مؤسسها بيانا طبقا للمادة ( 14 ) من القانون . وفي الشركات العامة، فأن تعدد أطراف العقد، يعد ـ كما يرى ذلك البعض ـ شكليا . لأن في نهاية الأمر تكون الشركة تابعة لشخص واحد، هو الدولة( ) . 
وإذا كان إطلاق مصطلح الشركة على الوحدات الاقتصادية التي تنشاها الدولة قد وجد معارضة بسبب عدم تمتعها بخصائص الشركة الخاصة المبنية على العقد وتعدد الإرادات حيث يقول الدكتور باسم محمد صالح (( فهذه الشركات ليست في الحقيقة ( شركات ) حسب المفهوم التقليدي للشركة وإنما وحداتunites تجارية واقتصادية أساسها ذمة التخصيص .. ))( ) . 
نقول أن المصطلح وجد معارضة طبقا للنظام القانوني السائد بالنسبة للشركات قبل صدور قانوني الشركات رقم 21، 22 لسنة 1997، الأول المتعلق بالشركات الخاصة، والثاني بالشركات العامة . حيث لا يعرف النظام القانوني شركة الشخص الواحد فكان من الصعوبة إيجاد شركة تتكون من شخص واحد حتى إذا كانت الدولة ويطلق عليها مصطلح شركة . 
فأن صدور القانون رقم 21 لسنة 1997 ومثله القانون الملغي لسنة 1983 أباح تكوين الشركة من شخص واحد . والشركة التي أباحها شركة أشخاص تتكون من شخص طبيعي واحد، وتتداخل فيها إلى حد كبير الذمة المالية للمشروع مع الذمة المالية لصاحبه، وقد صدر تعديل على القانون المذكور أباح تكوين شركة محدودة من شخص واحد . أي أن مالك المشروع ( الشركة ) هو شخص واحد قد يكون هذا الشخص طبيعيا أو معنويا وتقتصر مسؤولية صاحب المشروع تجاه التزامات المشروع بما وضعه من رأس مال، وينسجم هذا الأمر مع فكرة التخصيص التي اشرنا لها في رأي الدكتور باسم محمد صالح . حيث يفرد الشخص بعض أمواله لتكوين مشروع اقتصادي بشكل شركة، وتكون مسؤولية الشركة بمقدار ما خصص من رأس المال، ومادام الشخص الذي ينشأ الشركة من الممكن أن يكون طبيعيا أو معنويا، والدولة شخص معنوي، فأنها يمكن أن تخصص مبلغا معينا في تكوين شركة تابعة للدولة فهي شركة عامة تخضع للأحكام التي أوردها قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 . 
وعليه فأن الاعتراض على تكوين الشركة التابعة للدولة، المبني على صعوبة تكوين شركة من شخص واحد عولجت بما يتضمنه قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 مع تعديله . 
الأمر الأخر، تداخل أموال الشركة مع أموال صاحب الشركة وهي الدولة، وهذا من الأمور التي ساعدت على ما اعترى الشركات العامة من إخفاق، لأن الشركات المتلكئة ألقت بعبء فشلها على الميزانية العامة . وعليه فأن هذه الشركات التي تتكون بموجب قانون رقم 22 لسنة 1997 يقتضي أن تتحدد مسؤوليتها بمقدار رأس المال فيها( )، لا تمتد إلى خارج ذلك وبالتالي تحميل الميزانية العامة فشل الشركة . وحسب النصوص الحالية ليس فيها ما يقطع بكون مسؤولية الشركة محدودة بمقدار رأس المال، صحيح أنها ممولة ذاتيا، أي أن عملها وأجورها والزيادة في رأس المال فيها تكون من الشركة، إلا انه عند خسارة الشركة يكون الأمر متروكا لمجلس الوزراء في استمرار الشركة أو تصفيتها وإذا اختار الإجراء الأول فيقتضي ذلك دعمها بأموال من ميزانية الدولة. 
يمكن أن نطرح هنا هل ثمة إمكانية لاعتبار الشركات العامة، شركات مساهمة، أي أن رأس المال فيها يقسم إلى أسهم ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية . أو جزء منه في الأقل ؟. كما هو الحال في قانون شركات قطاع الأعمال المصري رقم 203 لسنة 1991 الذي اشرنا إليه لأنه : 
(( تأخذ الشركات القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشأت من اجله ... وأجاز القانون للشركة القابضة أن تقوم بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وكذلك شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة برأسماله، وسوى المشرع بين الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة1981))( ) 
على العموم يثير هذا الموضوع تساؤلات كبيرة والإجابة عنها بشكل حاسم ومحدد، يتطلب بتقديرنا تكوين لجان متخصصة، مالية، اقتصادية وقانونية تقوم بالإطلاع على تجارب الآخرين( )، لبلورة الإطار القانوني الملائم للمشاريع التابعة للدولة، وطبيعة الأموال المملوكة لها . وإمكانية تحويل البعض منها إلى القطاع الخاص أو المختلط، خاصة تلك التي يرتبط عملها بمبدأ المنافسة وتحقيق الربح . 
ويقتضي أن يتضمن العقد أو البيان الذي تعده الوزارة المعنية بعد موافقة مجلس الوزراء وحسب المادة ( 4 ) من القانون . 
(( أولا ـ اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع إضافة كلمة ( عامة ) إلى التسمية( ) . 
ثانيا ـ أهداف الشركة . 
ثالثا ـ نشاط الشركة . 
رابعا ـ رأس مال الشركة . 
خامسا ـ أسماء الجهات المؤسسة . 
سادسا ـ أية معلومات أخرى تجدها الوزارة ضرورية . )) 
كما تقوم الوزارة بتقديم عقد الشركة أو البيان الذي أعدته مع موافقة مجلس الوزراء إلى مسجل الشركات، لتسجيل الشركة . وقد بينت المادة الخامسة بأن هذا الإجراء غايته توثيقية إحصائية (( لأغراض إحصائية توثيقية...)) أي أن الغرض من مفاتحة مسجل الشركات هو ذلك، لا يطلب منه الموافقة على تأسيس الشركة، لأن الموافقة صدرت من مجلس الوزراء، إنما لغرض توحيد الجهة التي توثق المشاريع الاقتصادية، حسب طبيعة نشاطها وأسمائها وجهة ملكية رأس المال فيها , بل أن القانون ذهب ابعد من ذلك في أعطاء عملية التوثيق بعدا قانونيا، بأن يصدر المسجل شهادة تأسيس بالشركة العامة، حيث تنص المادة ( 6 ) على أن (( يقوم المسجل بتسجيل الشركة وإصدار شهادة تأسيسها، وتقوم الوزارة بنشر شهادة وعقد أو بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل . )) 
ومن هذا التاريخ، أي تاريخ آخر نشر، تكتسب الشركة الشخصية المعنوية (م7). 
ونؤكد على أن دور المسجل شكليا، فليس له الموافقة أو القبول، ونرى لو تم الاكتفاء بالتسجيل لدى المسجل وللغايات ((التوثيقية الإحصائية)) ولا تمتد إلى إصدار شهادة تأسيس، لان المسجل لا يملك أي دور في ذلك .

المبحث الثاني 
رأس المال والأرباح والخسائر 

نتكلم عن تكوين رأس المال أثناء تأسيس الشركة . وكما عرفنا فأن الشركة أما أن تتكون من شخص أو أشخاص عامة غير ممول أي منهم ذاتيا، أي أن أموال الجهات المكونة للشركة مرتبطة بالميزانية العامة للدولة . أو أن تكون الجهات التي تنشأ الشركة ممولة ذاتيا وقبل ذلك نبين كيف يتحدد رأس المال، والمادة 8 تقضي بأن : (( يحدد رأس مال الشركة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيسها . ومن المؤكد أن رأس المال حدد من قبل الجهة المؤسسة للشركة بناء على دراسة الجدوى التي أعدت للمشروع، لكن الأمر خاضع لتأييد مجلس الوزراء وبالتالي فهو يحدد من قبل الأخير ؛ لان له تغييره . 
أما كيف يتكون رأس المال في حالة كون المؤسسين غير ممولين ذاتيا ؟ 
فأن رأس المال يسدد من قبل الخزينة العامة، دفعة واحدة يكون هذا التسديد أو على دفعات تحدد من قبل الشركة، بحيث تبين مقدار كل دفعة ومواعيد تسديدها بالتنسيق مع وزارة المالية . وإذا كان لدى الجهات المكونة للشركة أموالا منقولة أو غير منقولة، تريد تحويلها للشركة فأن أقيام هذه الأموال، تمثل جزء من رأس مال الشركة المدفوع( ) . 
تكوين رأس المال عندما تكون الجهات المكونة للشركة ممولة ذاتيا : 
إذا كانت الشركة مكونة من أشخاص ممولة ذاتيا، كأن تكون جهات التأسيس شركات عامة تابعة لوزارة أو عدد من الوزارات، فأن هذه الجهات تسدد كل منها حصتها في رأس المال ( م 9 / ثالثا ) التي جاء في أخرها ((..وتخضع لذات الضوابط المقررة بموجب أحكام هذا القانون . )) ويعني النص أن تخضع الشركة العامة، حتى لو كانت ممولة من أشخاص عامة ممولة ذاتيا، لأحكام القانون فيما يتعلق بتوزيع الإرباح والإدارة والتصفية مثلا، أي أنها تخضع لإرادة المشرع وفق أحكام القانون لا لإرادة مؤسسيها . 

زيادة رأس المال أو تخفيضه 

إذا احتاجت الشركة لزيادة رأس المال أو تخفيضه . فأن الوزارة المختصة تعد دراسة تبين فيها أسباب الزيادة أو التخفيض واثر ذلك على حقوق الشركة والتزاماتها وبالتنسيق مع وزارة المالية، وتقدم هذه الدراسة مع طلب إلى مجلس الوزراء، فالمادة 10 / أولا تنص على انه : (( عند الحاجة إلى زيادة أو تخفيض رأس المال الشركة تقدم الوزارة طلبا إلى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية حول مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها بالتنسيق مع وزارة المالية )) . 
وعند موافقة مجلس الوزراء على زيادة رأس المال أو تخفيضه، تنفذ الوزارة القرار وفي حالة التخفيض لا توجد مشكلة، رأس المال يخفض مما كان عليه إلى الحدود التي بينها قرار مجلس الوزراء، فإذا كان التخفيض بسبب خسارة الشركة وهو احد أسباب التخفيض، يخفض رأس المال المسجل والمثبت لدى المسجل، أما إذا كان التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، فيطرح الفائض بالحدود التي بينها قرار مجلس الوزراء، وإذا كانت الشركة قد كونت رأس مالها من الخزينة العامة، يعاد الفائض إليها، أما إذا تكونت من عدد من الأشخاص العامة الممولة ذاتيا، فيعاد الفائض إلى الجهات التي كونت الشركة وكل بمقدار مساهمته براس المال . وفي الحالتين يعدل عقد الشركة أو بيانها بما يتوافق مع التخفيض . 
أما عند زيادة رأس المال فتتحقق الزيادة من أموال الشركة، من الاحتياطي الذي تكونه الشركة ( م / 11 / رابعا / 5 ) . وفي حالة عدم إمكانية الشركة على توفير الزيادة، تدفع أما من الخزينة العامة أو من الأشخاص الممولة ذاتيا للشركة ويعدل العقد أو النظام تبعا لذلك . 
وعند استكمال الإجراءات المذكورة، في التخفيض أم الزيادة، تقوم الوزارة بإبلاغ المسجل بالتعديل، ليقوم بتسجيله ونشره في الجريدة الرسمية، ويفترض انه لا يجوز الاحتجاج على الشركة بالزيادة أو على المتعاملين معها بالتخفيض . إلا من تاريخ النشر في الجريدة . أي أن الضمان لدائني الشركة هو رأس المال كاملا ( قبل أن يخفض )، مادام قرار التخفيض لم ينشر بالجريدة الرسمية، وراس المال بعد التخفيض عند نشر القرار . كذلك لا يحتج الدائنون براس المال بعد الزيادة إلا من تاريخ نشره أيضا .



الإرباح والخسائر أفرد القانون فصلا للأرباح والخسائر، هو الفصل الثالث وعنوانه (الأرباح والخسائر) ويتوافق هذا الأمر مع ما جاء في تعريف الشركة، بأنها تعمل وفق الأسس الاقتصادية . فالأسس الاقتصادية تعني العمل وفق مبدأ الربح والخسارة , وسنتناول أولا، الأرباح، ثم نتناول بعدها الخسارة . 
الأربــــاح 

تناولت المادة الحادية عشرة بفقراتها الخمس، موضوع الأرباح وعلى الشكل الآتي : 
أولا : بينت الفقرة ( أولا ) من المادة المقصود بالأرباح . وهو حسب المبادئ المحاسبية زيادة الإيرادات على مجموع النفقات . وجاء النص (( ... زيادة الإيرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنظم وفق التشريعات النافذة والأنظمة والأعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا )) . 
وإذا كان تحديد الأرباح والخسائر يعرف من الفرق بين الإيرادات والمصروفات، فأن النص الذي بين ذلك يقتضي بعض التوضيح : 
أ ـ إن تنظيم الحسابات في نهاية السنة المالية، يبنى على (( التشريعات النافذة والأنظمة والأعراف المحاسبية المعتمدة ... )) ويقتضي هذا تحديد الأسس المحاسبة التي تنظم وفقها حسابات الشركة العامة، والنظام الذي يطبق هو ((..نظام محاسبي ومالي خاص تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية..))( ). 
ويؤكد هذا الاتجاه اقتراب الشركات العامة، من الشركات الخاصة في استقلالها عن ميزانية الدولة، وتكون أموالها ضمانا لدائنيها , وعلى من يتعامل مع هذه الوحدات الاقتصادية عليه أن يعلم أن ائتمانه هو أموال الشركة وموجوداتها فقط . 
ب ـ كذلك يشير النص إلى تدقيق حسابات الشركة من قبل ديوان الرقابة المالية الذي يتولى أيضا تدقيق حسابات دوائر الدولة والشركات المختلطة . وتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الشركة العامة لا يقربها من الوحدات المرتبطة بالميزانية العامة، إنما يرجع ذلك إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الوحدات، يؤكد ذلك إخضاع حسابات الشركات المختلطة لتدقيق الديوان المذكور على الرغم من خضوعها لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997. 
ثانيا : قد تحصل الشركة على موارد تظهر وكأنها أرباح حققتها الشركة كما لو باعت أصولها الرأسمالية مثلا، شركة نقل تقوم ببيع بعض المركبات التي تستخدمها، فهذه لا تعد أرباحا قابلة للتوزيع وكذلك العوائد التي تحصل عليها الشركة من نشاط لا يدخل ضمن نشاطها العادي، كما لو أودعت بعض أموالها الفائضة كودائع ثابتة وحصلت على فوائدها ( 11 / ثانيا ) . 
ثالثا : الربح الذي يوزع يجب أن لا يتجاوز 30 % من كلفة النشاط الجاري للشركة أي أن ما يوزع من الربح هو الربح الصافي الذي يشير له نص المادة 11، جميعه إذا كان اقل من كلفة النشاط الجاري، أما إذا تجاوز ذلك فلا يوزع إلا ما يدخل ضمن النسبة المذكورة وقد أثار هذا النص اعتراض العديد من ممثلي بعض الشركات العامة، لأنه احدث تباينا كبيرا في احتساب الأرباح القابلة للتوزيع . لأن كلفة النشاط الجاري مرتفعة عادة في الشركات الصناعية ومتدنية في الشركات الخدمية، ونتيجة لذلك فأن الأخيرة تحقق أرباحا كبيرة لكن ما يوزع من هذه الأرباح الذي لا يتعدى 30 % من كلفة النشاط الجاري تكون ضئيلة، بالمقارنة مع الشركات الصناعية التي تدخل في كلفة النشاط الجاري فيها المواد الأولية والأجور وهي مرتفعة عادة . 
وبعد استقطاع النسبة التي توزع من الأرباح والتي لا تتجاوز 30 % من كلفة النشاط الجاري يوزع باقي الربح الصافي على الوجه الآتي : 
1- نسبة 10 % كاحتياطي رأس مالي تعويضا ((.. لفروقات الاندثار على أن لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لأغراض التوسعات حصرا خلال مدة ( 5 ) خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة إلى وزارة المالية .))( ). 
2- في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي , تؤخذ نسبة ( 40 %) أربعين من المائة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع ... وتسجل في حساب الاحتياطات وتخصص على الوجه الآتي : 
أ ـ نسبة ( 90 % ) منها لتأهيل وتطوير المصانع الإنتاجية . 
ب ـ نسبة ( 10 % ) منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين . 
جـ ـ تستخدم المبالغ المتأتية من النسبتين المنصوص عليهما في ( أ , ب ) من هذه الفقرة للأغراض المشار إليها فيها خلال مدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتمديد إذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة من مجلس الوزراء، وبخلافه تحول إلى وزارة المالية . 
3- يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (11، 21 ) من هذا البند إلى وزارة المالية( ) . 
وكذلك بينت المادة ( 11 ) وفي الفقرة ( رابعا ) كيفية توزيع الربح القابل للتوزيع المنصوص عليه في البند ثالثا وعلى الوجه الآتي : 
((1- 45 % للخزينة العامة . 
2- 33 % حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط يضعها مجلس الإدارة وبمصادقة الوزير . 
3- 5 % للبحث والتطوير( ). 
4- 5 % للخدمات الاجتماعية للعاملين . 
5- المتبقي منه لاحتياطي رأس المال .. )) . 
وأعطى القانون الحق لمجلس الوزراء في زيادة أو تخفيض النسب المنصوص عليها في البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة ( 11 ) في ضوء الظروف الاقتصادية والنتائج التي يفرزها العمل بالمادة . 


خسارة الشركــــة نتناول موضوع خسارة الشركة الذي بينه القانون في المواد ( 12، 13، 14 ) وكالاتي: 
أولا : ـ إذا كانت على الشركة خسائر مدورة من السنوات السابقة، ثم حققت الشركة أرباحا، فيستقطع من الربح الصافي للشركة قبل التوزيع ( 25 %) منه لإطفاء الخسارة المذكورة، وعليه فأن الاستقطاع لا يتم إلا مع وجود الخسائر المدورة، أما عند عدم وجودها فلا يستقطع شيء . 
كذلك حدد النص نسبة الاستقطاع بـ ( 25 % ) وعليه فانها رقم واحد لا يجوز استقطاع ما يزيد عليه لان النص لم يقل ما لا يقل عن، ولا أقل منه لأن النص أيضا لم يقل ما لا يتجاوز( ) . 
ثانيا : ـ إذا بلغت خسارة الشركة ( 25 % ) من رأس المال الاسمي، فعلى مجلس الإدارة في الشركة، أن يعد دراسة عن أسباب الخسارة، وما هي المقترحات التي يجدها مناسبة لمعالجة الأمر، وترفع هذه الدراسة إلى الوزارة، لتتخذ القرار المناسب بذلك( ) . 
وبموجب النص فأن الخسارة في رأس المال ينبغي أن تبلغ ما يساوي ( 25 % ) منه وهذا يستوعب ما إذا تجاوزت الخسارة النسبة المذكورة على أن لا تصل إلى ( 50 % ) من رأسمالها الاسمي، فيعد مجلس الإدارة دراسة بأسباب الخسارة وسبل معالجتها، ويرفع الدراسة إلى الوزارة لتقرر ما يراه مناسبا بهذا الشأن، كأن تقرض الشركة أو تطالبها بزيادة راس المال أو تخفيضه طبقا للاجراءات التي حددها القانون 
ثالثا ـ اذا بلغت خسارة الشركة (50%) من رأسمالها الاسمي، وهذا يعني إذا تجاوزت الخسارة ذلك أيضا، فعلى الوزارة أن تعد دراسة بأسباب الخسارة، وما تقترحه بشأنها، وتقدم إلى مجلس الوزراء، ليتخذ بناء على الدراسة قرارا أما بتصفية الشركة، إذا وجد في بقاءها عبئا على الاقتصاد، أو يقرر استمرارها إذا كان لا غنى عن الخدمات أو السلع التي تقدمها الشركة، مع التوجيه بمعالجة الخسارة( ) . 

الاستثمار والاقتراض : 

تبين أحكام القانون وفق المواد 15، 16، 17، 18 كيفية استثمار الفائض النقدي للشركة في الأوجه التي بينها القانون كذلك يحق لها الإقراض والاقتراض، أو الحصول على الأموال لتمول به نشاطها ٍ. 
ولذلك سنبين أولا الاستثمار وبعدها نتطرق للاقتراض : 

أولا : الاستثمار 

قد يتكون لدى الشركة فائض نقدي، وتوظف هذا الفائض في الاستثمار . لتوفير تراكم نقدي للشركة يفيد في عملية توسيع نشاطها، وكذلك تحقق الشركة أهدافها في عملية الاستثمار وسنتناول الأمر بنقاط : 
1- تستطيع الشركة أن تستثمر الفائض النقدي في المشاركة بتأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في أسهمها وكذلك تستطيع مشاركة الشركات المذكورة في أعمال ذات صلة بأهداف الشركة داخل العراق ويمكن أن يكون هذا النشاط خارج العراق بموافقة مجلس الوزراء . ومفهوم هذا النص : 
أ ـ قد تشارك الشركة العامة بالفائض النقدي المتوفر لديها في شركات مساهمة، وهذه المشاركة قد تكون في التأسيس أو شراء الأسهم بعد أن تتكون الشركة، ولم يحدد النص نوع النشاط الذي تزاوله الشركات التي تساهم فيها الشركة العامة، وهل يشترط أن يكون من نوع النشاط الذي تقوم به وبما أن النص لم يحدد ذلك يباح للشركة المشاركة في الشركات المساهمة بغير قيد في أن يكون نشاط هذه الشركات مماثلا لنشاط الشركة العامة. 
ب ـ مشاركة الشركات المساهمة في تنفيذ أعمال تقع ضمن غرضها، ويفترض أن تكون الأقدر على ذلك لأنها تخصصت به . ولا تحتاج هذه المشاركة في تنفيذ الأعمال إلى موافقات من جهة مادام العمل داخل العراق، ولكن إذا كان خارج العراق، فبالإضافة إلى اشتراط أن يكون ضمن نشاطها، يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء . ( م 15 / أولا ) . 
جـ ـ تستطيع الشركة العامة أيضا أن تستثمر الفوائض النقدية لديها في الشركات والمؤسسات العربية أو الأجنبية أي كان غرضها ولكن هذا مرهون بموافقة مجلس الوزراء . 
كذلك تستطيع مشاركة الجهات المذكورة في أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة العامة خارج العراق، ولكن يقتضي أن يقترن هذا بموافقة مجلس الوزراء أيضا ( م 15 / ثانيا ) . 
وللشركة وبغير موافقة من مجلس الوزراء مشاركة الشركات أو المؤسسات العربية أو الأجنبية لتنفيذ أعمال داخل العراق تقع ضمن أهداف الشركة (م15/ ثالثا ) . 
د ـ تستطيع الشركة أن تستثمر الفائض النقدي لديها في ودائع ثابتة لدى المصارف العاملة في العراق، وهذا مشروط بأن لا تتعدى مدة الوديعة (180 يوما ) أي ستة شهور . وان يفتح في السجلات المختصة للشركة حساب خاص تثبت فيه الفوائد العائدة من الودائع بحيث لا تختلط مع أرباح الشركة الناجمة من نشاطها المعتاد، ويكون من اليسير في الحسابات الختامية معرفة كفاءة أداء الشركة في عملها الذي يقع ضمن القطاع المختصة به (م16 / أولا ) . 
هـ ـ يحق لشركات التأمين وإعادة التأمين والمصارف، أن تستثمر أموالها في كافة اوجه الاستثمار( ) . ويحق لمجلس الوزراء أن يلحق أية جهة استثمارية أخرى بهذا الحكم ( م 16 ثانيا ) . 

ثانيا ـ الإقراض والاقتراض 

يحق للشركة الإقراض . إذا كان نشاطها يسمح بذلك . وإذا كان القانون لم ينظم عملية الإقراض بأحكام، إنما بين الإباحة في مبدأ عام . فيفترض أن يحصل بشروط موحدة للجميع وبضمانات كافية للحفاظ على أموال الشركة، وعدم إقراض مديريها أو أعضاء مجلس الإدارة فيها بشروط خاصة، تختلف عن الشروط الموجهة للجميع . 
كذلك يحق للشركة أن تقترض أو أن تحصل على الأموال لتمويل مشاريعها، من المؤسسات المالية التي تمارس عمليات الإقراض . فإذا كان من جهات وطنية، فهو مباح بغير اشتراط موافقة من جهة ما، على أن يتم ذلك بموجب عقود تبرمها الشركة مع جهات الإقراض وبشروط يجري الاتفاق عليها. وعلى أن لا يتعدى مبلغ القرض 50% من رأس المال المدفوع للشركة( ). وفي ذلك ضمان للجهات المقرضة . 
أما إذا كان القرض أو الحصول على الأموال من جهات من خارج العراق، فيتطلب الأمر موافقة مجلس الوزراء على العملية( )



المبحث الثالث 
إدارة الشركة 


لا شك في أهمية الإدارة في نجاح الشركة أو إخفاقها . ولأهمية الشركات العامة، فأن إدارتها تناط بمجلس إدارة . وقبل أن نبين تشكيلة المجلس، نوضح مهام مجلس الإدارة في الشركة العامة . كما بينتها المادة ( 19 من القانون). ولابد من التنويه إلى غياب الهيئات العامة في هذه الشركات . إذ لا يوجد شركاء من مجموعهم تتكون الهيئة العامة، التي ترسم سياسة الشركة في عملها، إنما يقوم بهذا الواجب مجلس الإدارة، ولذلك فهو الذي يضع الخطط لحياة الشركة وهو الذي ينفذها , وعليه فأن مجلس الإدارة يضع السياسات والخطط الإدارية والفنية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة . كما انه يقوم بالأشراف ومتابعة تنفيذ هذه الخطط , وله أن يمارس حقوقه وصلاحياته المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ. 
ويحق للمجلس أن يخول مدير عام الشركة بعض الصلاحيات التي يرى من الضروري منحها للمدير يقوم بها نيابة عن المجلس الذي لا يمكن أن يكون في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة تنفيذ الخطط التي وضعها . 
أما تشكيلة المجلس فأنه يتكون من تسعة أعضاء أصليين، هم المدير العام الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء من ذوي الاختصاص وان يحمل الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ( م 27 )، وثمانية من الأعضاء موزعين على الشكل الآتي : 
(( أولا ـ أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها . 
ثانيا ـ عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة . 
ثالثا ـ عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي . 
رابعا ـ يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين . ))( ) 
وقد بينت الفقرة خامسا من المادة (20) أن المجلس ينتخب وفي أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس ويحل محل الرئيس عند غيابه . 
ومن المعلوم القول بأنه لا يوجد تلازم بين ملكية رأس المال والعضوية في مجلس الإدارة، وقد لاحظنا أن الأعضاء الثمانية ومثلهم الاحتياط يصنفون إلى ثلاث جهات . 
الأولى : رؤساء التشكيلات في الشركة يختار منهم الوزير أربعة . 
الثانية : من العاملين في الشركة إذ ينتخبون من بينهم اثنان . 
ونرى لو يصار إلى انتخاب الأربعة والاثنين، ليكون المنتخب ستة من العاملين في الشركة، ولا بأس أن يحدد أربعة منهم من قبل رؤساء التشكيلات، لكي لا ينفرد الوزير بالاختيار، خاصة وانه يختار اثنين من الفئة الثالثة وهي من خارج الشركة، على أن موافقة الوزير مشروطة بأن تقترن بموافقة هيئة الرأي بالوزارة، وقد جاء تحديد الشخصين، أن يكونا من خارج الشركة مطلقا، إذ قد يكونان من العاملين بالوزارة، أو شركاتها المماثلة أو من خارج ذلك . 
أما بقية الأحكام الخاصة بمجلس الإدارة، فأن مدة دورة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، وهذه المدة قابلة للتجديد بغير تحديد مرة أو أكثر( ) . 
ويجتمع المجلس اجتماعا عاديا واحدا مرة واحدة في الشهر وبدعوة من رئيس المجلس . كذلك يجوز أن يجتمع المجلس اجتماعا استثنائيا بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مكتوب من اثنين من أعضاء المجلس . 
ويكون النصاب متحققا في الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس بضمنهم رئيس المجلس أو نائب الرئيس , وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس( ) . 
وإذا شغرت عضوية في مجلس الإدارة، فيدعو رئيس المجلس الشخص الاحتياط من الصنف الذي حصل فيه الشاغر، ليكمل مدة دورة المجلس المتبقية( ) . 
وقد بين القانون أن تنفذ قرارات المجلس يتم حال صدورها . أي أن القرارات التي تصدر صحيحة، لاجتماع توافر فيه النصاب والتصويت، تصبح واجبة النفاذ عدا ما يتعلق منها ببعض الأمور حيث يشترط لنفاذها مصادقة الوزير عليها . وهذه جاءت حصرا في المادة 25 وكما يأتي : 
(( أولا ـ الخطط والموازنات السنوية . 
ثانيا ـ الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة . 
ثالثا ـ التوسعات . 
رابعا ـ نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج . )) 
وهذه الأعمال تكون عادة من اختصاص الهيئات العامة في الشركات الخاصة والمختلطة وما دام لا يوجد في هذه الشركات هيئات عامة، فيحل محلها الوزير الذي تتبع الشركة وزارته . وهذه الحالات الأربع مما لا يجوز إضافة حالات أخرى لها، لأنها وردت حصرا . 
بل أن المادة 26 بينت عملية مصادقة الوزير على القرارات المتعلقة بالمادة ( 15 ) وهي الخاصة بالاقتراض، والمشاركة في شركات أو في أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة وهي بمجموعها تدخل ضمن موضوع التوسعات الواردة في الفقرة ثالثا من المادة أو ضمن الخطط والموازنات الواردة في المادة ( 25 ) . 
فبينت المادة ( 26 ) أن القرارات المتصلة بالمادة 15 تعد مصادقا عليها من قبل الوزير إذا لم يعترض عليها خلال مدة ( 25 يوما )( )، من تاريخ ورودها إلى مكتبة وتسجيلها . 
وإذا اعترض الوزير، تعرض على مجلس الإدارة ثانية وفي أول اجتماع يعقده، وإذا أصر المجلس على رأيه تعقد جلسة للمجلس برئاسة الوزير للنظر في الموضوع الخلافي، ويكون القرار الذي يصدر بأغلبية الحضور نهائيا( ) . 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق