الأحد، 3 يونيو 2012


تكب كل مخالفة ينتج عنها تدهور للبيئة استصلاح هذه الأخيرة إذا أمكن ذلك مع الاحتفاظ بحق النظر في تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون المعمول به والمتعلق بالتعويضات المدنية. "







المطلب الثالث :

قراءة في قانون التلوث بالزيت لعام 1990 في الولايات المتحدة[58]

يتميز هذا القانون بعدة خصائص تستحق النظر فيها لانه يؤكد على المسوؤلية الصارمة عن الضرر البيئي ومنها ,

1.     تبني حداً اعلى للتعويض عن ذلك الذي يضعه النظام الدولي
2.     تشديد المسوؤلية في حالتي الخطأ الارادي والتعمد
3.     التعويض يشمل ضرر فوات الكسب البيئي
4.     التعويض عن القيمة المفترضة للبيئة ومصادرها الطبيعية وعن الاستعمالات المتوقعة وكذلك نفقات تقدير هذه الاضرار اي التعويض عن الضرر البيئي
5.     المسوؤلية تعدت  على انها "مشددة بلا خطا" الى ان تصبح المسوؤلية "مطلقة"



المطلب الرابع :
النصوص المقترحة لأكساء التشريع الاردني بنصوص تتضمن المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي .

لابد من التذكير انه قانون حماية البيئة والأنظمة التابعة له كانت خالية من اساس واضح للمسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي , لذلك سوف اجتهد بوضع بعض النصوص المقترحة لسد هذه الفجوة التشريعية على النحو التالي بشكل يتوافق مع التشريعات المتضمنة نصوصا وكذلك الاتفاقيات الدولية  .


اقترح ادخال مادة "كل من تسبب بفعله أو إهماله بطريق مباشر او غير مباشر في إحداث ضرر للبيئة او ما يخل بتوازنها أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو الانظمة أو القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مسئولا عن جميع النفقات اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار ، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها , وتشدد المسوؤلية في حالتي الخطأ الارادي والتعمد "

"يعتبر مسؤولا كذلك، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما، كل شخص طبيعي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة بطبيعتها، وكذا كل مستغل, تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه"


"يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المواد السابقة  من القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها ، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية ، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة"

"يحق لاي جمعية معنية بالبيئة بأقامة دعوى المسوؤلية عن الضرر البيئي "


"ترفع دعوى المسوؤلية عن الضرر امام المحكمة المختصة نوعياً , و للمحكمة تقدير التعويض المناسب بالتعاون مع اهل الخبرة والاختصاص نظراً لخصوصية الضرر البيئي  "
الفصل الثاني :
المسوؤلية المدنية الدولية عن الضرر البيئي

نبذة عامة :
لقد بدأ الاهتمام بالمسوؤلية عن الضرر  وظهوره بشكل بارز على ارض الواقع منذ الستينات , واصبحت محاور النقاش عن المسوؤلية بشكل واضح نظراً للاحداث التي عسفت بالعالم  , مثل البقع النفطية الواسعة النطاق التي تسربت نتيجة تصادم السفن الصهريجية و على سبيل المثال ما سببته غرق حاملة النفط العملاقة (تورى كانيون ,أمكو كاديز , واكسون فلديز, وناقلة الخشب كاريسا الجديدة ادت الى انسكاب 250 طناً نفطاً وغرق " ترجو" الى تسرب 400 طناً من الوقود ) والحوادث التي تتعلق بالشان النووي , وحوادث طمر النفايات الخطرة عبر الحدود , فقد اثبتت تلك الحوادث تخلف اضرار تتجاوز حدود المسوؤلية حسب التشريع الداخلي وصعوبة فرض غطاء شامل لمخاطر النقل , فبالتالي خرجت المعاهدات من اديم الارض وبدأ الاهتمام الدولي عن طريق ابرام الاتفاقيات حول المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي .لذلك سوف نعرض ابرز المعاهدات المختصة بالمسوؤلية بالموضوع لندرك  اهمية التعاون الدولي من اجل تلك القضية ,ونركز عين الحقيقة على المسوؤلية عن الضرر البيئي  على المستوى الدولي , ونعلم قيمة المعاهدات الدولية بالنسبة للتشريعات الوطنية ,وسوف نتناول اهم المعاهدات في المبحث الاول , والمسوؤلية المدنية عن الاضرار النوؤية في المبحث الثاني , وتاثير المعاهدات على التشريعات الوطنية في المبحث الثالث
المبحث الاول                                             :
قراءة وتحليل ابرز المعاهدات المتعلقة بموضوع المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي .             

الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969 [59]
فقد القت هذه الاتفاقية عبء المسؤولية وتبعة التعويض عن الاضرار التي يسببها التلوث الناجم عن (انسياب او تصريف النفط) م13 من الاتفاقية من السفن في (اقليم الدولة المتعاقدة او بحرها الاقليمي م2 من الاتفاقية) على (مالك السفينة م3«1» من الاتفاقية).
أما عن طبيعة المسؤولية التي اقرتها الاتفاقية فهي المسؤولية المطلقة، حيث أن الخطأ لا يعفي المالك من المسؤولية، انما يعفيه من المسوؤلية عند تحقق حالات حددت على سبيل الحصر، وهي اعمال او وقوع حادثة طبيعية ذات طابع استثنائي لا يمكن مقاومته وهو ما يسمى بعلم القانون " القوة القاهرة "، والاعمال العمدية التي يقوم بها طرف ثالث (المادة3«2» من الاتفاقية) كما ادخلت الاتفاقية فكرة (تحديد المسؤولية)، ولمصلحة الضحايا، اوجبت الاتفاقية على مالك السفينة أن يؤمن تأمينا الزاميا او أن يقدم ضمانا ماليا اخر للمسؤولية المحتملة بالمبلغ المحدد آنفا (المادة 7 «1» من الاتفاقية). ويقع على الدولة الطرف ايضا التزام بعدم السماح لأية سفينة تتجاوز حمولتها الفي طن من النفط. بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه، أن تدخل او تغادر موانئها في حالة عدم اكتسابها لشهادة " الصلاحية "المطلوبة (المادة7 «11»).   



    الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 
the international convention on civil liabity for bunker oil pollution damage , 2001
اعلنت اتفاقية الوقود بتعزيز المركز القانوني للمضرور من التلوث بوقود السفن عند رجوعه بالمسوؤلية المدنية على المتسبب في ذلك التلوث أنه الامر الذي يتضح بترجيح مكان وقوع الضرر لانعقاد الاختصاص القضائي بدعوى المسوؤلية المدنية , وتبني اساساً للمسوؤلية يلائم المضرور ويؤكد على عدم حصانة السفن التجارية التي تتمتلكها الدول[60] , والتضامن بين المسوؤلين عند تعددهم [61] وتبني حداً  معقولاً لحمولة السفينة الملتزمة بتغطية اجبارية للسفينة [62] ,انها ضمانات التي لم تكن تتوفر ضمن رعاية النظام القانوني الداخلي بالشكل الملائم .
ولقد أكدت اتفاقية الوقود على التزام الدول الاطراف بتمكين المدعي من الحصول على العدالة عن طريق محاكمها المختصة [63]بنصها في المادة 9/3 " تكفل كل دولة طرف تتمتع محاكمها بالولاية القضائية اللازمة للنظر في دعاوى التعويض المرفوعة بمؤجب هذه الاتفاقية " .

وتتبنى اساساً للمسوؤلية يلائم المضرور وتفترض مسوؤلية مالك السفينة , مما يخفف عن المضرور بإعفائه من اثبات وقوع  الخطأ , على ان هذا الاساس لا يرقى  بتلك المسوؤلية الموضوعية [64]
وتعرف الضرر الناتج عن التلوث " اي خسارة او اي ضرر خارج السفينة الناقلة للمحروقات , يقع بسب التلوث الناتج عن تسرب او القاء المحروقات , اينما يحدثمثل هذا للتربة ويشمل التعويض تكاليف الاجراءاتالوقائية او اي خسارة او اي ضرر يقع بسب هذه الاجراءات "[65]
الاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1971
أعدت منظمة (الامكو) هذه الاتفاقية وأقرها مؤتمرها في 18 كانون أول 1971 بهدف رفع الحد الأقصى للتعويض عن أضرار التلوث بالنفط من السفن، وتأمين دفع التعويض في حالة انتفاء مسؤولية مالك السفينة وفقاً لاتفاقية المسؤولية لعام 1969
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 [66]
أقرت الاتفاقية مبدأ المسؤولية الدولية التي تنتهك أحكام الاتفاقية المتعلقة بالحافظة على البيئة البحرية ويتجلى ذلك عندما نصت الاتفاقية على الدول مسؤولية دوليا لخرقها للالتزام الدولي بالمحافظة على البيئة "المادة العاشرة ".
كما أكدت الاتفاقية  في الفقرة الثانية من المادة 10 على مسوؤلية دول الاعضاء في مجال التعاون في اطار تنفيذ القانون الدولي القائم في تطوير القانون الدولي المتصل بالمسؤولية والالتزامات الناجمة عنها من اجل تقييم الضرر والتعويض عنه وتسوية المنازعات . 

بروتوكول المسؤولية الملحق باتفاقية بازل بشأن مراقبة التحركات عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها 

ويوفر البروتوكول نظاما شاملا للمسؤولية ولتقديم تعويض واف وسريع عن الضرر الناشئ عن التحرك عبر الحدود للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها بما في ذلك الاتجار غير المشروع في تلك النفايـات " [67]
وتم تعريف الضرر بأنه :
          "(1)   فقد الحياة أو الإصابة الشخصية
          "(2)   فقد أو ضرر يلحق بالممتلكات غير الممتلكات التي يحوزها الشخص المسؤول وفقا لهذا البروتوكول .
          "(3)   فقدان الدخل الناشئ مباشرة عن مصلحة اقتصادية في أي استعمال للبيئة ، وينشأ نتيجة للإضرار بالبيئة ، مع مراعاة الإدخارات والتكاليف .
          "(4)   تكاليف تدابير استعادة الوضع السابق في البيئة المصابة بإضرار ، مقصورة على تكاليف التدابير المتخذة فعلاً أو المطلوب اتخاذها .
"(5)   تكاليف التدابير الواقية ، بما في ذلك أي فقدان أو ضرر ينشأ عن تلك التدابير ، بقدر ما ينشأ الضرر أو ينجم عن خصائص خطرة للنفايات التي تدخل في التحركات عبر الحدود ، والتخلص من النفايات الخطرة و النفايات الأخرى الخاضعة للاتفاقية .

بروتوكول المسؤولية في إطار نظام المعاهدة الإنترتيكية
المادة 16 من البروتوكول بشأن الحماية البيئية تدعو الأطراف إلى وضع قواعد وإجراءات تتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناشئ عن أنشطة تحدث في منطقة المعاهدة الإنترتيكية ، ويغطيها البروتوكول المتعلق بالحماية البيئية . وقد أكد الاجتماع الاستشاري الثالث والعشرين للمعاهدة الإنترتيكية في 1999 التزامه بوضع نظـام للمسؤولية الصارمة .

 المبحث الثاني :
المسوؤلية المدنية التلوث الاشعاعي الناتج عن المنشآت النووية

يو جد اتفاقيتين دوليتين تضع جذوراً للمسوؤلية المدنية عن الاضرار التلوث الشعاعي الاولى : اتفاقية باريس حول المسوؤلية المدنية في مجال الطاقة النووية عام 1960.
 والثانية : اتفاقية فيينا حول المسوؤلية المدنية في مجال الاضرار النووية عام 1963 . 
 ويوجد بروتوكول يجمع بين الاتفاقيتين تلافي للتنازع  بينهما دخل حيز التنفيذ في 1992 .
قد تبنت هذه الاتفاقيات في سبيل تحقيق حصول المضرور على التعويض غن الاضرار النووية تبنت ثلاثة انواع من المسوؤلية , مسوؤلية موضوعية , مسوؤلية محددة , ومسوؤلية مركزة على عاتق مستغل المنشاة النووية
.
المسوؤلية الموضوعية : 
لقد تبنت اتفاقية فينا في المادة 3وكذلك باريس في المادة  4 نظام للمسوؤلية الموضوعية , وبها يكون مستغل المنشأة النوؤية يكون مسوؤلاً بقوة القانون عن الاضرار الناشئة عن المنشأة النوؤية نفسها او عن اي مواد مشعة يتولى نقلها , ويعفى المضرور من اثبات الخطا ولكن ملزم باثبات العلاقة السببية بين الضرر والمنشاة .[68]

المسوؤلية المحدودة :
ان يكون للمسوؤل مسوؤلية محددة , وقد حددت اتفاقية باريس مبلغ التعويض بحد ادنى 5 مليون وحدة حساب والاقصى 15 مليون .[69]

المسوؤلية المركزة :
يكون من حق المضرور ان يواجه مطالبته لاي شخص حتى لو لم يكن هو مستغل المنشأة ما دام أنه يتحمل المسوؤلية مع حفظ حق هذا الاخير في الرجوع على المستغل بناء على احكام الاتفاقية .[70]

المبحث الثالث :
تأثير المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية  :
لابد ان نعلم جيداً ان تنظيم نصوص خاصة بالمسوؤلية عن الضرر البيئي لابد ان يكون دولياً[71] عن طريق الاتفاقيات الدولية ,وتكون دول الاعضاء المصادقة على  الاتفاقية ملزمة داخلياً على المستوى الوطني  بتضمين نصوص خاصة بالمسوؤلية كما سنوضح ,
ومفهوم المسوؤلية والتعويض للمتضررين ينعكس في المبدأ 22 من اعلان استكهولم الذي تم الاعراب عن اعتقاد مشترك وأنه : " يجب على الدول ان تتعاون من اجل تطوير القانون الدولي المتعلقة بالمسوؤلية وتعويض ضحايا التلوث وسائر الاضرار البيئية التي تسببها أنشطة تقع في نطاق ولاية هذه الدول أو تحت سيطرتها لمناطق خارج نطاق الولاية "[72]

ويؤكد مجلس ادراة برنامج الامم المتحدة للبيئة قد اعتمد في 26 شباط 2010 ,توجيهات فيما يتعلق بتطوير التشريعات المحلية و إجراءات التصدي والتعويض عن الضرر الذي تحدثه الانشطة الخطرة للبيئة وبالفعل تولت شعبة التشريعات والاتفاقيات البيئية ببرنامج الامم المتحدة للبيئة اعداد مذكرة بشأن المسوؤلية التي تكون في نطاق القانون الدولي وذلك تلبية للمادة[73] 19 لاتفاقية منظمة الصحة العالمية في 24 ايلول 2010 .

بخصوص الحث على تطوير  المسوؤلية دولياً وعلى الصعيد الوطني  يؤكد اعلان ريو  ايضا على ان
 "[74] على الدول تطوير القانون الوطني بشأن المسوؤلية والتعويض لضحايا التلوث والاضرار البيئية الاخرى"


و"تتعاون الدول ايضاً بطريقة سريعة وأكثر تصميماً على زيادة تطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية والتعويض على الآثار السلبية للاضرار البيئية الناجمة عن الانشطة داخل ولايتها او سيطرتها على المناطق الواقعة خارج ولايتها "

كما اكد اعلان ريو[75] في المبدا 16 على مبدا الملوث يدفع " ينبغى ان تسعى السلطات الى تشجيع استعياب التكاليف البيئية داخلياً واستخدام الادوات الاقتصادية آخذة في الحسبان النهج القاضي بان يكون المسوؤل عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدا تكلفة التلوث ..."
ويشكل مبد الملوث يدفع اساس للمسوؤلية المطلقة , كما هو الحال في اتفاقية لو غا نو التي ترى في ديباجتها " استصواب النص على المسوؤلية المطلقة في هذا المجال مع مراعاة مبدا الملوث يدفع " [76]
ولقد سلمت ايضا بعض الهيئات القضائية الوطنية بهذا المبدا فعلى سبيل المثال عاملت المحكمة العليا في الهند في قضية "محفل فيلور " لرفاه المواطنين ضد اتحاد الهند , حيث اوعزت الحكومة باقمة سلطة لمعالجة تردي البيئة بسب انشطة دباغة الجلود في ولاية تأميل نادو , حكمت المحكمة بغرامة 10000 روبية تودع في صندوق حماية البيئة , كما أمرت المحكمة بدفع تعويض وكلفت الموظفين المحليين والمسوؤليين عن التحصيل في ولاية تاميل بمهمة جمع التعويض والتي سوف تقوم بتقديره السلطة المزعم إنشاءها " [77]




الخاتمة :

النتائج :

_ عدم وجود نص في قانون حماية البيئية والانظمة الصادرة بمقتضاه , وبالتالي اعمال للقواعد العامة في القانون المدني , وقد شرحت آلية الرجوع واهم الاسانيد القانونية التي يمكن اعماله في ظل غياب النص وخصوصاً المسوؤلية التقصيرية , والتعسف باستخدام الحق , والاضرار الناتجة عن اضرار الجوار .

_ يوجد تشريعات عربية وغربية تضمنت نصوص خاصة بالمسوؤلية المدنية تم التمحيص بها , وتم اخراج نصوص مقترحة للمشرع بخصوص ذات الموضوع اتمنى وجودها في التشريع الاردني.


_ من خلال متابعة القضاء حول الموضوع , تبين ان هنالك تطبيقات قضائية اردنية صادرة عن محكمة التمييز الاردنية حديثة و قديمة , وكانت تُعمل قواعد القانون المدني بشكل واضح وكانت تؤكد على خلو التشريع البيئي من نص للمسوؤلية و بعض قرارت لمحكمةالعدل العليا الاردنية  وقرارت لمجلس الدولة الفرنسي تؤكد على ذات المعنى. 

_تبين من خلال البحث بأنه يوجد مسوؤلية مدنية دولية من خلال الاتفاقيات الدولية التي عرضتها وشرحتها وعرضت موضوع حديثاً عن المسوؤلية عن اضرار المنشاة النووية , وجدت في اعلان ريو التزام على عاتق الدول ان تعدل تشريعاتها وفقا للاتفاقيات وبالتالي تُلزم الدول بموجب الاتفاقيات بتعديل التشريع الوطني وخصوصاً في اطار المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي , علماً ان هنالك اتفاقيات وشراكة حقيقة بين الدول تستحق ان تحترم من قبل الدول بخصوص ذات الموضوع .





التوصيات :


_ اتمنى على المشرع الأردني ان ياخذ الملاحظات التي قدمتها بعين الاعتبار من اجل تلافي الثغرة التشريعية وهي عدم وجود نص على المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي بوضع نظام خاص بالمسوؤلية المدنية يكون تابع لقانون البيئية وبالتالي تكون الاردن من الدول الحضارية والمتقدمة بهذا المجال , وعدم ارهاق قواعد القانون المدني .


_ اتمنى على المشرع الأردني ان يحدد في النظام الجديد للمسوؤلية وعلى فرض وجوده , تحديد المسوؤلية , وآلية تقدير التعويض , واعطاء سلطة تقدير التعويض للقضاء باللجؤء الى اهل الخبرة والاختصاص , واعطاء حق التقاضي للجمعيات المعنية بشوؤن البيئية  .


_ زيادة الابحاث القانونية في اطار موضوع المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي من قانوني الاردن حتى نضع منهجية لصياغة مواد قانونية في ذات الموضوع .


_ اعطاء دورات قانونية متخصصة في المعهد القضائي حول المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي , ليكون القضاء على المام بهذا الموضوع .



-         التعاون الدولي من خلال المعاهدات لتضمين التشريعات الوطنية نصوصاً خاصة بالمسوؤلية عن الضرر البيئي.








الفهرسة : 
العنوان : ص 1

الأهداء : ص2
الملخص : ص3
المقدمة : ص4
الفصل الأول : الأسس القانونية للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في منظومة التشريع الأردني والتشريعات المختلفة ص6
المبحث الأول : – ماهية المسؤولية المدنية في القانون المدني ص6
المطلب الأول : – مسؤولية الشخص عن فعله ص8

الفرع الأول : – التعدي والإضرار ص8
الفرع الثاني : –الضرر ص13

الفرع الثالث:  – العلاقة السببية بين الفعل والضرر ص14
المبحث الثاني : – اهم الأسانيد القانونية التي يمكن الاستناد عليها لاقامة المسوؤلية في القانون المدني ص15
المطلب الاول  : – المسؤولية عن التعسف باستخدام الحق ص16
المطلب الثاني : – المسؤولية عن مضار الجوار ص 16
المطلب الثالث : – آلية اثبات الضرر ص18
المبحث الثالث  : - التطبيقات القضائية في المسوؤلية عن الاضرار ص19
المبحث الرابع :– قراءت في بعض التشريعات حول تضمين نصوص لإقامة المسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي ص 25
المطلب الاول : قراءة وتحليل في تشريع دولة الامارت العربية المتحدة لحماية البيئة ص25
المطلب الثاني :قراءة وتحليل في تشريع حماية البيئة المغربي ص27
المطلب الثالث : قراءة في قانون التلوث بالزيت لعام 1990 في الولايات المتحدة ص 29
المطلب الرابع : النصوص المقترحة لإكساء التشريع الأردني بنصوص تتضمن المسؤولية المدنية عن الضرر ص29
الفصل الثاني : المسؤولية المدنية الدولية عن الضرر البيئي ص30
نبذة عامة : ص 30
المبحث الأول : قراءة وتحليل ابرز المعاهدات المتعلقة بموضوع المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي ص 31
المطلب الأول : الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969ص 31 
المطلب الثاني :
 الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 ص32
المطلب الثالث : الاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1971ص32
المطلب الرابع :  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 33
المطلب الخامس : بروتوكول المسؤولية الملحق باتفاقية بازل بشأن مراقبة التحركات عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها 34
المطلب السادس :  بروتوكول المسؤولية في إطار نظام المعاهدة الإنترتيكية ص34

المبحث الثاني : المسؤولية المدنية عن التلوث الإشعاعي الناتج عن المنشأة النووية ص34
المبحث الثالث : تأثير المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية ص 35
الخاتمة  : 37
التوصيات : 38
الفهرسة : 38

المراجع :
المعاجم :
.  لسان العرب , ابن منظور
. المعجم الوسيط , دار الدعوة ,
المراجع الاساسية :
النظرية العامة للقانون البيئي  الدكتور عبد الناصر هياجنة , دار الثقافة , 2012 , كلية الحقوق ,الجامعة الاردنية .

آليات تعويض الأضرار البيئية ,ص 15 دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية , دكتور سعيد السيد قنديل , كلية الحقوق , جامعة طنطا , دار الجامعة ,2004 .


محاضرات القيت على طلبة البكالوريس في كلية الحقوق , الجامعة الاردنية , الدكتور بشار ملكاوي ,



. كتاب مصادر الالتزام الفعل الضار الصادر عن دار وائل 2006  , للدكتور بشار ملكاوي , والدكتور فيصل العمري 


ضحايا جرائم البيئة , دراسة مقارنة . د علي السيد الباز . الكويت .


ـ آليات تعويض الأضرار البيئية ,ص 15 دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية , دكتور سعيد السيد قنديل , كلية الحقوق , جامعة طنطا , دار الجامعة ,2004 .

ـ " الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن " نادر محمد ابراهيم , دار الفكر , الاسكندرية 2005 نقلاً عن shipping law newsletter,Norton white law offic

انور سلطان النظرية العامة للالتزام

الفقه الاسلامي :

7. الحموي .غمز عيون البضائع شرح الاشباه والنظائر

8. مصطفى احمد الزرقا , المدخل الفقهي العام , ج2

12  ومحمد عابدين كتاب  التعويض عن الضرر المادي والموروث


الرسائل وابحاث :
 3. رسالة ماستر ,المسوؤلية المدنية عن حوادث السير , رقية القرالة , جامعة مؤتة سنة 2009
30 . رسالة دكتوراة حول الحماية القانونية للبيئة ص 275
16 .انظر الموقع http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713 نقلا عن بحث بخصوص الحماية البيئية
19 بحث عن القواعد العامة للمسوؤلية الدولية , على الرابط http://www.arabna.info/vb/t6755.html حيث قام الباحث الدكتور عزيد الاسدي بتجميع مواد الاتفاقية , وجمع الاتفاقيات المهمة , بطريقة منسجمة مع البحث ,

المجلات ومقالات  :

 مجلة الاحكام العدلية 

  صفحة 1812 مجلة نقابة المحامين


  ندوة عمل الوفد التونسي  " البيئة من منظور التشريع التونسي "
 مقالات صحفية قانونية , 
القوانين :

قانون حماية البيئة الاردني

, الانظمة الصادرة بمقتضاه , 
القانون المدني الاردني , 

قانون حماية البيئة الليبي 
قانون حماية البيئة المصري 
قانون حماية البيئة المغربي 
نظام حماية البيئة السعودي 
قانون حماية البيئة التونسي 
قانون حماية البيئة السوداني 
قانون حماية البيئة العماني 
قانون حماية الامارتي 
قانون حماية البيئة العراقي 
قانون حماية البيئة اليوناني 
قانوني حماية البيئة البلجيكي 
قانون حماية البيئة الالماني 
قانون حماية البيئة الامريكي 
قانون حماية البيئة الفرنسي  

 قرارات محكمة التميز القديمة والحديثة  , قرارت محكمة العدل العدل العيا ,وقرارات عن مجلس الدولة الفرنسي ,


. ولمزيد من الشرح والتوضيح يرجى النظر في بحث حول المسوؤلية الدولية  عن نتائج عن افعال يحذرها القانون الدولي ,عن الضرر العابر للحدود

_ بروتوكول المسؤولية الملحق باتفاقية بازل بشأن مراقبة التحركات عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها 
_بروتوكول المسؤولية في إطار نظام المعاهدة الإنترتيكية
_ . اعلان استكهولم

_
  لاتفاقية منظمة الصحة العالمية في 24 ايلول 2010

_
 اعلان ريو  

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

الاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1971

_ الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 
the international convention on civil liabity for bunker oil pollution damage , 2001
29 . 
الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969 [78]







[1] ابن منظور , لسان العرب ص 380
[2] المعجم الوسيط , دار الدعوة ص 411
[3] وردت هذه التعريفات في رسالة ماستر ,المسوؤلية المدنية عن حوادث السير , رقية القرالة , جامعة مؤتة سنة 2009
 [4] النظرية العامة للقانون البيئي ص214, الدكتور عبد الناصر هياجنة , دار الثقافة , 2012 , كلية الحقوق ,الجامعة الاردنية
[5] فقد قضت اذا ادى تشغيل شركة مصانع الاسمنت لمصانعه وتطاير منها غبار اسمنتي والحق اضرار في الاشجار والابنية والارض المجاورة لهذه المصانع فان هذا العمل الضار يوجبي الضمان على شركة الاسمنت عملا بالمادة 256 من القانون المدني وتكون الشركة ملزمة بقدر مل لحق المضرور من ضرر ولا يرد قول الطاعنة بان المشروعية تصرف المصنع بانشاء مصنع لانتاج الاسمنت هو امتياز ممنوح لها من الحكومة يصبغ المشروعية على تشغيلها بشكل ضار بالغير لانه القاعدة في تصرف المالك ان يتصرف في ملكه كيفما يشاء ما لم يكن تصرفه ضار او مخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً 1021 من القانون المدني بمعنى ان تصرف المالك في ملكه بشكل ضار يعتبر تعدياً موجباً للضمان اي التعويض ,قرار رقم 2006 – 2915,,,,,بتاريخ 2007 ,,,

[6] محاضرات القيت على طلبة البكالوريس في كلية الحقوق , الجامعة الاردنية , الدكتور بشار ملكاوي , وللمزيد انظر كتاب مصادر الالتزام الفعل الضار الصادر عن دار وائل 2006  , للدكتور بشار ملكاوي , والدكتور فيصل العمري ص 35 وما بعدها
[7] مرجع سابق , رسالة ماستر , جامعة مؤتة . ص196 وما بعدها
[8] الحموي .غمز عيون البضائع شرح الاشباه والنظائر ص 196
[9] مصطفى احمد الزرقا , المدخل الفقهي العام , ج2
[10] المادة 888 من مجلة الاحكام العدلية
[11] بقرار رقم 202 /1990 المنشور على صفحة 1812 من مجلة نقابة المحامين
[12] قانون حماية البيئة الاردني لعام 2006 المادة الثانية
[13] قانون حماية البيئية اليبي المادة الثالثة
[14] قانون حماية البيئة المصري المادة الرابعة
[15] قانون حماية البيئة التونسي المادة الخامسة
[16] نظام حماية البيئة السعودي
[17] قانون حماية البيئة العماني
[18] قانون صحة البيئة عام 1957
[19] قانون حماية البيئة المغربي المادة الثالثة
[20] قانون حماية البيئة العراقي المادة السابعة
[21] بحث منشور سابق , عزيز الاسدي , باحث عراقي
[22] قانون حماية البيئة اليوناني
[23]قانون حماية البيئة البلجيكي عام 1964
[24] قانون حماية البيئة الالماني
[25] نفس المرجع , عبد الناصر هياجنة , ص 218 وما بعدها , محاضرات الفيت على طلبة البكالرويس في مادة القانون البيئي في كلية الحقوق , الجامعة الاردنية , من ذات الدكتور ص 218 وما بعدها
[26] القانون المدني الاردني  , المادة 256
[27]  نظام حماية البيئية البحرية والسواحل رقم 15 / 1999 المعدل وما زال ساري المفعول
[28] انور سلطان النظرية العامة للالتزام ص 338 ومحمد عابدين التعويض عن الضرر المادي والموروث ص 55 , ومحاضرات القيت على طلبة البكلوريس , كلية الحقوق , الدكتور بشار , مرجع سابق
[29]  نقلا عن ندوة عمل الوفد التونسي  " البيئة من منظور التشريع التونسي " ص 28 وما بعدها
[30] جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بأن مقدار التعويض يكون بتقدير قيمة نقصان الأرض وما عليها من غراس ومنشآت والمتمثل بفارق التقدير بين قيمتها معاً مجملة قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى وتقدر ما يصيب المدعي من ضرر لاحق من تاريخ الشراء وحتى إقامة الدعوى. ومن الرجوع لتقرير الخبرة الذي أجري تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى وقامت باعتماده وسايرتها محكمة الاستئناف في بناء حكمها عليه فان الخبراء قد قاموا بتقدير مساحة قطعة الأرض بشكل منفصل عن البناء الأول والبناء الثاني إذ كان عليهم أن يقوموا بتقدير قيمة الأرض وما عليها من غراس ومنشآت كوحدة واحدة وفق المعادلة السالفة الذكر الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوباً بالبطلان ومخالفاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات ولما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في هذا الأمر مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية
[31] قد اشارة الى هذا النص , الدكتور عبد الناصر هياجنة في مولفه , النظرية العامة للقانون البيئي
[32] القانون المدني الاردني المادة 266 , وتقضي هذه المادة بتقدير التعويض , يكون على اساس ما لحق المضرور من ضرر ,اي بمقدار الضرر الفعلي , وما فاته من كسب , اي الخسارة عن التاخير , مما ادى الى فوات المنفعة .
[33] انظر , للمزيد  مرجع سابق , هياجنة , عبد الناصر ,
[34] المادة 63 من حماية البيئية المغربي , يتوافق مع اتفاقية المسوؤلية المدنية لعام 1969 , والاتفاقية الدولية بشان المسوؤلية عن اضرار التلوث بوقود السفن , حيث افترضت وجود الخطأ , واعفت المضرور من اثبات وقوع الضرر , كما سنرى في الفصل الثاني من هذا البحث ص 33
[35] المواد , 61  الى 66 من القانون المدني الاردني , وللمزيد انظر مرجع سابق , هياجنة
[36] جرى الاجتهاد القضائي على أن تصرف المالك بشكل يضر بالغير تعدياً وتعسفاً باستعمال الحق وموجباً للضمان وأن تشغيل شركة مصانع الاسمنت لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي وسقوطه على العقارات المجاورة يلحق بها ضرراً وينقض من قيمتها وهذا الفعل يوجب الضمان وفقاً لأحكام المادة 256 من القانون المدني و لا يرد القول بأن المميزة وبإقامتها للمصنع تصرفت في ملكها تصرفاً مشروعاً لأن حقها في التصرف مقيد بعدم الإضرار بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقانون والأنظمة أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة عملاً بأحكام المادتين ( 66 و 1021) من القانون المدني وحيث أن البينة التي اعتمدتها محكمة محكمة الموضوع وهي الخبرة أثبتت وقوع الضرر على أرض المميز ضده نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي عليها الناشئ عن سوء استعمال المصنع وتشغيله وأن الوسيلة المعتبرة قانوناً لتقدير القيمة هي الخبرة وحسبما جرى الاجتهاد القضائي بتحديد مقدار التعويض المتمثل في احتساب قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوع الضرر والفرق بين القيمتين يمثل بدل ذلك الضرر وحيث أن القرار المطعون فيه سار على هذا النحو فيكون قد وافق الواقع والقانون وجاء متفقاً مع القاعدة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي.

[37] نفس المرجع , عبد الناصر هياجنة , ومما يوكد على نفس المعنى , ندوة الوفد التونسي مرجع سابقا , ويوجد تطبيقا قضائيا على ذلك ايضاً صادر عن مجلس الدولة الفرنسي على الرابط , http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713 نقلا عن بحث بخصوص الحماية البيئية
[38] http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713 نقلا عن بحث بخصوص الحماية البيئية

[39] نقلا عن ندوة عمل الوفد التونسي  " البيئة من منظور التشريع التونسي " ص 28 وما بعدها
[40] نفس المرجع , عبدالناصر هياجنة ص 224 , وندوة عمل الوفد التونسي ,
[41] نقلا عن ندوة عمل الوفد التونسي  " البيئة من منظور التشريع التونسي " ص 29
[42] مرجعاً سابقا , عبد الناصر هياجنة ص 229
[43] قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3405/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 22/12/2011
منشورات مركز عدالة

[44] قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2385/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 3/10/2011
منشورات مركز عدالة

[45] قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3568/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 6/4/2010
منشورات مركز عدالة ,
وفي ذات الموضوع قضت في قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1545/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2009
1. تدخل دعوى مطالبة المدعين بالتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن ممارسة المميزة لنشاطها ضمن اختصاص القضاء وإن قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 لم ينزع هذا الاختصاص مما لا محل معه لتطبيق أحكام القانون المذكور . وقد استقر قضاء هذه المحكمة في القضايا المماثلة على أن الجهة المميزة ضامنة للأضرار اللاحقة بالأملاك الخاصة نتيجة ما ينبعث من مصانعها من غبار ودخان وما يكون سبباً في تلك الأضرار .


[46] تميز حقوق رقم 730 / 1999 مجلة نقابة المحاميين الارنيين لسنة 1999 ص 3221
[47] تمييز حقوق رقم 2915 / 2006 محلة نقابة المحاميين لسنة 2007

[48] مقالة منشور في جريدة الراي الاردنية بعنوان مكافحة الضرر البيئي , التجربة الاردنية ودور السلطات القضائية نقلا عن مرجع سابق ص 231

[49] عدل العليا رقم 132 / 1988 مجلة نقابة المحاميين الاردنيين لسنة 1989
[50] انظر الموقع http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713 نقلا عن بحث بخصوص الحماية البيئية

[51] مرجع سابق , ص 232
[52] جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بأن مقدار التعويض يكون بتقدير قيمة نقصان الأرض وما عليها من غراس ومنشآت والمتمثل بفارق التقدير بين قيمتها معاً مجملة قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى وتقدر ما يصيب المدعي من ضرر لاحق من تاريخ الشراء وحتى إقامة الدعوى. ومن الرجوع لتقرير الخبرة الذي أجري تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى وقامت باعتماده وسايرتها محكمة الاستئناف في بناء حكمها عليه فان الخبراء قد قاموا بتقدير مساحة قطعة الأرض بشكل منفصل عن البناء الأول والبناء الثاني إذ كان عليهم أن يقوموا بتقدير قيمة الأرض وما عليها من غراس ومنشآت كوحدة واحدة وفق المعادلة السالفة الذكر الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوباً بالبطلان ومخالفاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات ولما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في هذا الأمر مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية.
[53] آليات تعويض الأضرار البيئية , دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية , دكتور سعيد السيد قنديل , كلية الحقوق , جامعة طنطا , دار الجامعة ,2004 . ص 15
[54] ص 18 نفس المرجع
[55] نفس المرجع ص 30
[56] نقلا عن مرجع سابق , آليات التعويض ,ص 31 نقلا عن الكتاب الابيض ص 21
[57] انظر نفس المرجع ص 39 وما بعدها , آليات التعويض
انظر كتاب " الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن " نادر محمد ابراهيم , دار الفكر , الاسكندرية 2005 نقلاً عن shipping law newsletter,Norton white law offic

[59] انظر بحث عن القواعد العامة للمسوؤلية الدولية , على الرابط http://www.arabna.info/vb/t6755.html حيث قام الباحث الدكتور عزيد الاسدي بتجميع مواد الاتفاقية , وجمع الاتفاقيات المهمة , بطريقة منسجمة مع البحث ,
[60] الاتفاقية االدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن اضرار السفن  , الدكتور , نادر محمد ابراهيم , دار الفكر الجامعي , 2005 ص 112
[61] نفس المرجع ص 76
[62] نفس المرجع ص 100
[63] نفس المرجع ص 133
[64] نفس المرجع انظر ص 166, وذلك في المادة 3/3 /أ من اتفاقية الوقود
[65] المادة 1/6 من ذات الاتفاقية
[66]  انظر , مرجع سابق , بحث سابق , الاسدي
[67]  اظر مرجع سابق , بحث سابق ,الاسدي ,
 ولمزيد من الشرح والتوضيح يرجى النظر في بحث حول المسوؤلية الدولية  عن نتائج عن افعال يحذرها القانون الدولي ,عن الضرر العابر للحدود , 160ص
[68] سعيد قنديل مرجع سابق , ص 155
[69]نفسه, ص 157
[70] نفسه ,ص 159
[71] كما أكدت الاتفاقية  لقانون البحار  في الفقرة الثانية من المادة 10 على مسوؤلية دول الاعضاء في مجال التعاون في اطار تنفيذ القانون الدولي القائم في تطوير القانون الدولي المتصل بالمسؤولية والالتزامات الناجمة عنها من اجل تقييم الضرر والتعويض عنه وتسوية المنازعات . 
[72] المبدا 22 اعلان استكهولم .
[73] 19 لاتفاقية منظمة الصحة العالمية في 24 ايلول 2010
[74] المبدا 13 من اعلان ريو
[75] المبدا 16 اعلان ريو
[76] وفيما يشير الى ذلك بروتوكل كيف لعام 2003 في ديباجتها الى مبدا الملوث يدفع على انه مبدا عام من مبادى القانون الدولي للبيئية .
[77] وردت هذه الواقعة في بحث حول المسوؤلية الدولية , عن الاضرار العابرة للحدود ص 151 مرجع سابق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق